جلسة 29 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
محمد جلال الدين رافع - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد
أحمد - نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس محمود.
----------------
(109)
الطعن رقم 87 لسنة 56 ق
"أحوال شخصية"
(1) نقض "حالات الطعن".
جواز الطعن بالنقض في أي
حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلاف حكم سابق حائز
لقوة الأمر المقضي. شرطه. م 249 من قانون المرافعات.
(2)أحوال شخصية "الطاعة" "النفقة" حكم "حجية
الأحكام".
الحكم النهائي برفض دعوى
الاعتراض على الدخول في الطاعة تأسيساً على أن المطعون عليها ممتنعة دون حق عن
الطاعة وكون هذه الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في الدعوى بطلب نفقة الزوجة
بدءاً من ذات الفترة. مؤدى ذلك. الامتناع عن إعادة النظر فيها في أية دعوى تالية
طالما لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين. علة ذلك.
(3) أحوال شخصية "النفقة".
إلزام الطاعن بنفقة
المطعون عليها عن فترة امتناعها عن طاعته دون حق بحكم نهائي. خطأ في تطبيق
القانون. م 11 مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
--------------
1 - مفاد نص المادة 249
من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن بالنقض في
أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع على خلاف حكم سابق
حائز لقوة الأمر المقضي. شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز
قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة استقرت حقيقتها
بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
2 - الثابت بالأوراق أن
المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 662 سنة 1979 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد
الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته وقضت المحكمة برفضها على
سند من أنها أخفقت في إثبات الأوجه الشرعية التي استندت إليها في الامتناع عن
الدخول في الطاعة وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 23/ 11/ 1981 في
الاستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة تأسيساً على أن المطعون عليها ما رفعت
اعتراضها على إنذار الطاعة إلا بقصد العنت وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول
واجب المطعون عليها طاعة زوجها (الطاعن) وهو ما فصل فيه الحكم بأسبابه فصلاً
لازماً لقضائه في الدعوى وبت فيه بأنها ممتنعة دون حق عن طاعته منذ 4/ 8/ 1979
وكانت تلك الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في الدعوى بطلب نفقة الزوجة بدءاً
من ذات الفترة لأن التزام الزوج بالإنفاق على زوجته هو مقابل واجبها طاعته
بالاستقرار في مسكن الزوجية الذي هيأة لها وإلا كانت ناشزاً وسقطت نفقتها ومن ثم
تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم النهائي برفض دعوى
الاعتراض على الدخول في الطاعة بحيث يمتنع - التزاماً بحجية هذا الحكم عن ذات فترة
الامتناع عن الطاعة - إعادة النظر فيها في أية دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير
مادي أو قانوني في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور الحكم السابق.
3 - لما كان الطاعن قد
قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 131 لسنة 98 ق
القاهرة الثابت منه أنه حكم نهائياً برفض اعتراض المطعون عليها على دعوة الطاعن
لها بالدخول في طاعته بموجب الإعلان المؤرخ 4/ 8/ 1979 وتمسك بعدم استحقاقها
نفقتها فترة امتناعها عن طاعته دون حق وكانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام
قوانين الأحوال الشخصية تقضي بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف
نفقتها من تاريخ الامتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة
المطعون عليها عن فترة امتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق
صدوره بين الطرفين في دعوى الاعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما
يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت
الدعوى رقم 468 لسنة 1979 أحوال شخصية أمام محكمة مصر القديمة الجزئية ضد الطاعن
والحكم عليه بفرض نفقة لها ولابنتها منه وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته بصحيح
العقد ودخل بها ورزقت منه على فراش الزوجية بالبنت المذكورة وإذ هي في عصمته
وطاعته وامتنع على الإنفاق عليهما فقد أقامت الدعوى وفي 26/ 12/ 1980 حكمت المحكمة
غيابياً بفرض نفقة للمطعون عليها مقدارها مبلغ 100 ج في كل شهر من 15/ 8/ 1978
وبفرض مبلغ 30 جنيه شهرياً للبنت من تاريخ الحكم. عارض الطاعن في هذا الحكم وفي
16/ 6/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت المطعون عليها الحكم
الصادر بفرض النفقة أمام محكمة جنوب القاهرة بالاستئناف رقم 159 لسنة 1980 مستأنف
أحوال شخصية واستأنف الطاعن الحكم الصادر في المعارضة أمام ذات المحكمة بالاستئناف
رقم 827 لسنة 1981 مستأنف أحوال شخصية ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الاستئناف
الأول وفي 28/ 2/ 1985 قضت - بهيئة استئنافية في الاستئناف رقم 1159 لسنة 1980
باعتباره كأن لم يكن وفي 6/ 3/ 1986 حكمت في الاستئناف رقم 827 لسنة 1981 برفض
الدفع بنشوز المطعون عليها وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكم الأخير
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
لفصله في النزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي
وفي بيان ذلك يقول أن المطعون عليها سبق أن أقامت الدعوى رقم 662 لسنة 1979 كلي
أحوال شخصية جنوب القاهرة بالاعتراض على دعوة الطاعن لها بالدخول في الطاعة بموجب
الإعلان المؤرخ 4/ 8/ 1979 وقضت المحكمة برفضها لثبوت نشوزها عن طاعته وتأيد هذا
الحكم في الاستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة وصار نهائياً حائزاً لقوة الأمر
المقضي ولما كان الطاعن عند نظر استئنافه لحكم النفقة قد دفع بنشوز المطعون عليها
وتمسك بما للحكم السابق من حجية ملزمة يمتنع معها فرض النفقة لها عن فترة امتناعها
عن الدخول في طاعته فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع وأيد الحكم المستأنف
في قضائه بالنفقة عن تلك الفترة يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم النهائي
السابق صدوره بين الخصوم والحائز لقوة الأمر المقضي وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة
التي أصدرته - فصل في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي شرطه أن يكون
الحكم المطعون فيه ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها
النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم
السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها
أقامت الدعوى رقم 662 لسنة 1979 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم
بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته وقضت المحكمة برفضها على سند من أنها
أخفقت في إثبات الأوجه الشرعية التي استندت إليها في الامتناع عن الدخول في الطاعة
وتأييد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 23/ 11/ 1981 في الاستئناف رقم 131 لسنة
98 ق القاهرة تأسيساً على أن المطعون عليها ما رفعت اعتراضها على إنذار الطاعة إلا
بقصد العنت وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول واجب المطعون عليها طاعة زوجها
(الطاعن) وهو ما فصل فيه الحكم بأسبابه فصلاً لازماً لقضائه في الدعوى وبت فيه
بأنها ممتنعة دون حق عن طاعته منذ 4/ 8/ 1979 وكانت تلك الواقعة بعينها هي المسألة
الأساسية في الدعوى بطلب نفقة الزوجة بدءاً من ذات الفترة لأن التزام الزوج
بالإنفاق على زوجته هو مقابل واجبها طاعته بالاستقرار في مسكن الزوجية الذي هيأة
لها وإلا كانت ناشزاً وسقطت نفقتها ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين
الطرفين بالحكم النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة بحيث يمتنع -
التزاماً بحجية هذا الحكم عن ذات فترة الامتناع عن الطاعنة - إعادة النظر فيها في
أية دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين عما كان عليه
وقت صدور الحكم السابق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك
الحكم في هذا الخصوص وقضى - على خلافها - برفض الدفع بنشوز المطعون عليها وبتأييد
الحكم المستأنف بفرض نفقة الزوجية للمطعون عليها عن فترة امتناعها عن طاعة الطاعن
من 4/ 8/ 1979 فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم
وحائز لقوة الأمر المقضي مما يكون الطعن فيه بالنقض - في حدود قضائه بالنفقة على
خلاف حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.
وحيث إن الطعن - في نطاق
ما سبق - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى
بإلزامه بنفقة الزوجية للمطعون عليها عن فترة ثبت أنها كانت فيها ممتنعة عن طاعته
بدون حق بموجب الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة برفض
اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته حين أنها لا تستحق النفقة عن تلك الفترة
وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أنه لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر في
الاستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة الثابت منه أنه حكم نهائياً برفض اعتراض
المطعون عليها على دعوة الطاعن لها بالدخول في طاعته بموجب الإعلان المؤرخ 4/ 8/
1979 وتمسك بعدم استحقاقها نفقتها فترة امتناعها عن طاعته دون حق وكانت المادة 11
مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة
1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضي بأنه إذا امتنعت الزوجة عن
طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة امتناعها عن طاعته دون حق على النحو
الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين في دعوى الاعتراض على الطاعة يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب.
لو ممكن منطوق حكم محكمه النقض فى ذلك الطعن
ردحذف