الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أكتوبر 2021

الطعن 11375 لسنة 88 ق جلسة 26 / 6 / 2019

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، سمير عبد المنعم الدسوقي الخولي و محمد الأتربي نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / خالد نبيل زايد .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 23 من شوال سنة 1440ه الموافق 26 من يونية سنة 2019 م . أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11375 لسنة 88 القضائية .
المرفوع من
السيد/ الممثل القانوني لشركة قزمان للغزل والنسيج .
موطنه القانوني / المنطقة الصناعية الثالثة A.3 - قطعة 28/1 - العاشر من رمضان .
حضر الأستاذ/ محسن سيد مصيلحي المحامي عن الطاعنة .
ضد
السيد / ..... .المقيم / ...... - العاشر من رمضان .لم يحضر أحد عن المطعون ضده .

-----------
الوقائع
في يوم 4/6/2018 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الزقازيق الصادر بتاريخ 17/4/2018 في الاستئناف رقم 2359 لسنة 60 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 10/7/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً على نحو ما ورد بمذكرة النيابة .
وبجلسة 8/5/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/6/2019 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة - حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / إسماعيل عبد السميع محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده وبعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع ودياً بينه وبين الطاعنة - شركة قزمان للغزل والنسيج - أقام عليها الدعويين رقمي 1766 ، 1767 لسنة 2016 عمال الزقازيق الابتدائية " مأمورية بلبيس الكلية " انتهى فيهما إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 150000 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فصله من العمل ، ومبلغ 7490 جنيهاً تعويضاً عن عدم مراعاة مهلة الإخطار بالفصل ، ومبلغ 20972 جنيه المقابل النقدى عن إجازاته السنوية غير المستنفدة ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة بمهنة نساج ، وبتاريخ 2/7/2016 منعته بدون مبرر من العمل وهو ما يعتبر فصلاً تعسفياً أصابه بأضرار مادية وأدبية يستحق عنها تعويضاً ، فضلاً عن أحقيته في التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ، والمقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، كما ادعت الطاعنة فرعياً بطلب الحكم بفصل المطعون ضده من العمل لتغيبه بغير عذر مشروع أكثر من عشرة أيام رغم الإنذار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/9/2017 برفض الدعوى الفرعية ، وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 30000 جنيهاً تعويضاً مادياً وأدبياً عن الفصل التعسفي ، ومبلغ 5302 جنيهاً تعويضاً عن مهلة الإخطار ، ومبلغ 6024,84 جنيه المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2359 لسنة 60 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، وبتاريخ 17/4/2018 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً في خصوص ما قضى به من رفض الدعوى الفرعية والتعويض عن الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دعواها الفرعية بطلب فصل المطعون ضده من العمل لديها على أساس ثبوت عمله لدى شركة نسيج أخرى بالإضافة إلى عمله لديها بالمخالفة للبند السابع من عقد عمله المؤرخ 1/4/2012 الذي يحظر عليه مباشرة أى عمل آخر أثناء سريان هذا العقد ، وساندت هذا الدفاع بشهادة صادرة عن التأمينات الاجتماعية تثبت أنه مؤمن عليه لدى جهة العمل الأخرى ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع واعتبر طلبها بفصله مؤسس على سبب الغياب بدون إذن ورتب على ذلك قضائه برفض دعواها الفرعية تأسيساً على إنها لم تقدم إنذاره بالفصل بسبب هذا الغياب ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن مفاد المادة 676 من القانون المدني ، والمادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أنه لا يشترط لصحة عقد العمل أن يرتبط العامل بصاحب عمل واحد يستأثر بكل نشاطه وأن يعتمد اعتماداً كلياً في معيشته على ما يقبضه من أجر منه، بل يجوز للعامل أن يعمل لحساب عدد من أصحاب الأعمال ويتقاضى من كل منهم أجراً شريطة ألا يكون في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده في التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة برفقة هذا الطعن ومنها صورة وجه حافظة مستندات مقدمة من الطاعنة أمام محكمة الموضوع تضمنت ما يفيد أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2/5/2012 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطلب التأمين على المطعون ضده كعامل لديها ، إلا إنها لم تتمكن من ذلك بسبب التأمين عليه كعامل لدى شركة نسيج أخرى هي شركة "وردة تكس" ورغم تحقق العلم للطاعنة بهذه الواقعة في 2/5/2012 بعد تعاقدها مع المطعون ضده للعمل لديها بموجب عقد العمل المؤرخ 1/4/2012 إلا إنها لم تتخذ ضده إجراءات الفصل بسبب هذه الواقعة ، وإنما سمحت له بالاستمرار في العمل لديها ، بما ينبئ بأن الطاعنة لم ترى في التحاق المطعون ضده بعمل آخر ما يخل بحسن أدائه لعمله لديها أو أن ذلك مما يلحق بها الضرر ، وهو ما يعتبر تنازل منها على شرط عدم جواز التحاق المطعون ضده بعمل آخر ، ومن ثم فلا يحق لها أن تعود وتطالب بفصله لهذا السبب لانتفاء مبررات الفصل لهذا السبب ، وتضحى دعواها الفرعية بطلب فصله استناداً إلى هذا السبب فاقدة لسندها القانوني ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه عدم الرد على هذا الدفاع ، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها إذا ما شابها خطأ أو قصور ، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني والثالث والرابع والوجه الأول من السبب الخامس على الحكم الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل من العمل وعدم مراعاة مهلة الإخطار تأسيساً على إنها فصلته من العمل ولم تقدم مبرراً لهذا الفصل بالرغم من أن المطعون ضده هو الذي ترك العمل بإرادته المنفردة ولم يصدر عنها قراراً بفصله ، فضلاً عن إقراره بمحاضر أعمال الخبير أنه التحق بعمل آخر بأجر يزيد عن الأجر الذى كان يتقاضاه منها وهو ما ينتفي معه الضرر الموجب للتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أنه يشترط لاعتبار انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة في حكم الاستقالة ، أن يكون الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول ، وأن يكون صاحب العمل قد أنذر العامل بإنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد مضي خمسة أيام في حالة الغياب المتصل ، وعشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ، فإذا كان الانقطاع عن العمل بسبب خطأ صاحب العمل نفسه اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً ولو لم يصدر هذا الفصل من صاحب العمل ويستحق العامل تعويضاً عنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 696 من القانون المدني شريطة ألا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل المشار إليه آنفاً فضلاً عن التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار بالقدر المنصوص عليه بالمادتين 111 ، 118 من ذات القانون ، ويقدر التعويض المستحق عن الإنهاء التعسفي بالنظر إلى جميع الأضرار التي أصابت العامل وكانت نتيجة طبيعية للتعسف في الإنهاء ويراعى في ذلك سن العامل وفرصته في عمل آخر والأجر الذي كان يتقاضاه ومدة تعطله عن العمل أيضاً ، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كانت الطاعنة قد ادعت أن المطعون ضده هو الذي ترك العمل بإرادته المنفردة إلا إنها لم تتخذ إجراءات إنهاء خدمته بسبب هذا الغياب وهو ما يؤكد صحة ادعاء المطعون ضده أمام خبير الدعوى من أن الطاعنة هي التي منعته من العمل بسبب مطالبته بزيادة أجره وإنه لم يتمكن من الالتحاق بعمل آخر إلا بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ منعه من العمل ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن منع الطاعنة المطعون ضده من العمل فصلاً تعسفياً وأصابه بأضرار مادية تمثلت في الحرمان من الأجر وأضراراً أدبية تمثلت في شعوره بالحزن على فقده لهذا العمل ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا الفصل التعسفي وعدم مراعاة مهلة الإخطار وكان تقديره لهذا التعويض مناسباً لجبر هذه الأضرار وغير زائداً عليها بالنظر إلى مدة تعطله عن العمل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون هذا النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن الإجازات السنوية أخذاً بتقرير الخبير الذي احتسب هذه الإجازات بواقع 30 يوماً عن كل سنة على أساس أن مدة خدمته تزيد عن عشر سنوات وأن الرصيد المتبقى منها 68,18 يوماً والمقابل النقدي عنه مقداره 6024,84 جنيه رغم أن مدة خدمته بما فيها مدة خدمته لديها لم تتجاوز العشر سنوات وأنه استنفد كل إجازاته التي تم احتسابها بواقع 21 يوماً عن كل سنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النص في المادة 47 من قانون العمل المشار إليه آنفاً على أن " تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين .........." ، والنص في المادة 48 من ذات القانون على أنه "..... ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة السنوية سقط حقه في اقتضاء مقابلها ..... فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ....." يدل على أن المشرع قد اعتد في تحديده لمدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل بسنه وبكامل مدة خدمته سواء كانت في خدمة صاحب عمل واحد أو أكثر بحيث تكون مدة الإجازة السنوية شهراً لمن بلغ عمره خمسين سنة ، ولمن بلغت مدة خدمته عشر سنوات ، 21 يوماً لمن كانت مدة خدمته سنة كاملة . كما استحدث المشرع بموجب المادة (48) المشار
إليها حكماً جديداً ، مفاده أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من المقابل النقدي عن الإجازات السنوية المستحقة للعامل إلا إذا قدم ما يفيد رفض العامل كتابة القيام بالإجازة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق بملف الطعن أن للمطعون ضده مدد خدمة سابقة لدى جهات عمل أخرى خلال الفترة من 1/3/2002 حتى 31/3/2012 مقدارها 5 يوم 4 شهر 8 سنة تم اكتمالها عشر سنوات بتاريخ 25/11/2013 بعد التحاقه بالعمل لدى الطاعنة في 1/4/2012 وتكون مدة الإجازة السنوية المستحقة له عن الفترة من 1/4/2012 وحتى 24/11/2013 بواقع (21 يوماً ) عن كل سنة من هذه المدة مقدارها ( 33 يوماً ) ومدة الإجازة السنوية المستحقة له عن مدة خدمته من 25/11/2013 وحتى انتهاء خدمته في 2/7/2016 بواقع ( 30 يوماً ) عن كل سنة من هذه المدة مقدارها 78 يوماً ، ويكون إجمالي المستحق للمطعون ضده من الإجازات السنوية عن مدة خدمته لدى الطاعنة مقدارها ( 111 يوماً ) استنفد منها على نحو ما ورد بتقرير الخبير المشار إليه ( 55 يوماً ) ويضحى المتبقي من رصيد الإجازات ( 56 يوماً ) ، ولما كان أجر المطعون ضده وفقاً للثابت بتقرير الخبير مقداره (2651 جنيهاً شهرياً ) فإن المقابل المستحق عن هذا الرصيد المتبقي يكون مقداره ( 4948,53 جنيهاً ) وهو ما تلتزم بها الطاعنة لعدم تقديمها ما يفيد رفض المطعون ضده كتابة القيام بهذه الإجازات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مقابل نقدي عن رصيد الإجازات السنوية مقداره ( 6024,84 جنيهاً ) فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 2359 لسنة 60 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من مقابل نقدي عن الإجازات السنوية إلى القضاء بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 4948,53 جنيه قيمة المقابل النقدي المستحق عن باقي رصيد إجازاته السنوية غير المستنفدة وتأييده فيما عدا ذلك .
لذلك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من مقابل نقدي عن الإجازات السنوية يزيد عن ( 4948.53 جنيهاً ) ، وحكمت في الاستئناف رقم 2359 لسنة 60 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من مقابل نقدي عن الإجازات السنوية إلى القضاء بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ( 4948,53 جنيهاً ) قيمة المقابل النقدي المستحق له عن باقي إجازاته السنوية غير المستنفدة وتأييده فيما عدا ذلك ، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق