نشر ب الجريدة الرسمية - في 10 / 3 / 1955
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس
الجمهورية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،
مادة رقم 1
ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة
بالحجز التحفظي على السفن البحرية والموقع عليها في بروكسل بتاريخ 10 من مايو سنة
1952 بالتحفظين الواردين في المادة العاشرة من الاتفاقية،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق