الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021

الطعن 3741 لسنة 57 ق جلسة 23 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 206 ص 1134

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب.

---------------

(206)
الطعن رقم 3741 لسنة 57 القضائية

 (1)نقد. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". بطلان. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض لا تصح. علة ذلك؟
 (2)نيابة عامة. تفتيش "التفتيش بإذن". "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
صحة صدور الإذن بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش. أساس ذلك؟
أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم يمتد إلى سيارته الخاصة. مثال.
(3) نقد. مأمور الضبط القضائي. تفتيش "التفتيش بإذن. تنفيذه".
طريقة تنفيذ إذن التفتيش. موكولة إلى مأمور الضبط المأذون له.
تظاهر مأمور الضبط برغبة في شراء عملة أجنبية بعملة محلية من المأذون بتفتيشه. لا عيب.
 (4)نقد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
لكل شخص الاحتفاظ بما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي السياحي وحظر القيام بأي عمليات للنقد الأجنبي بما فيها التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً إلا عن طريق المصارف المعتمدة. القانون 97 لسنة 1976.

---------------
1 - من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التي قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين، ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكهم معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها، فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه - أن إذن التفتيش قد صدر بضبط وتفتيش شخص المتهم الأول.... ومن يتواجد معه، فإن التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان متواجداً معه يكون صحيحاً أيضاً دون حاجه إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش، ومن المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك.
3 - من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى في سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به، أن يتظاهر - كشخص عادي - برغبته في شراء نقد بعملة محلية.
4 - لما كان القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي قد أباح بمقتضى المادة الأولى منه لكل شخص طبيعي أو معنوي الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي سواء داخل البلاد أو خارجها من غير عمليات التصدير السلعي والسياحة إلا أنه حظر القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً إلا عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة.... بأنه: تعامل في النقد الأجنبي المبين وصفاًً وعدداًًًًً بالعقد على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناًً وعن غير طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص بها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلب عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية.
ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه ومصادرة جميع أوراق النقد المضبوط.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، ومن غير طرق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لأن الرائد محمد فراج الذي باشر تلك الإجراءات لم يكن هو المأذون له بتنفيذ إذن النيابة الصادر بذلك، كما أن الإذن لم يشمل تفتيش شخص الطاعن وسيارته، ولم يضبط وهو يتعامل في النقد الأجنبي بل جاءت هذه الواقعة من خلق الضابط، ولا تأثيم لمجرد حيازة الطاعن للنقد الأجنبي، إذ هي حيازة تقوم على سبب مشروع هو حصوله عليه من السائحين كأجر مقابل نقلهم بسيارته، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن من بطلان القبض والتفتيش بمقولة أن من باشر تلك الإجراءات لم يكن هو المأذون له بتنفيذ إذن النيابة الصادر بذلك، مردود بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض، ما دام أنه في عداد المدفوع القانونية المختلطة بالواقع، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان القبض والتفتيش لهذا السبب، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان التفتيش بمقولة أن الإذن الصادر به لم يشمل شخصه وسيارته، فمردود بدوره بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التي قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين، ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكهم معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها، فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه - أن إذن التفتيش قد صدر بضبط وتفتيش شخص المتهم الأول... ومن يتواجد معه، فإن التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان متواجداً معه يكون صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش، ومن المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك، ويكون منعى الطاعن ببطلان تفتيشها على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المثار من الطاعن من أن واقعة التعامل في النقد الأجنبي من خلق الضابط ورد عليه وأطرحه بما يسوغه، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى في سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به، أن يتظاهر - كشخص عادي - برغبته في شراء نقد بعملة محلية، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، ولئن كان القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي قد أباح بمقتضى المادة الأولى منه لكل شخص طبيعي أو معنوي الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي سواء داخل البلاد أو خارجها من غير عمليات التصدير السلعي والسياحة, إلا أنه حظر القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً إلا عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن - في أسباب طعنه - من تبرير لحيازته للنقد الأجنبي المضبوط وبفرض صحته - لا يصلح سنداً لإباحة الفعل المنسوب إليه, وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعامل في نقد أجنبي التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة - لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق - ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله، ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق