الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021

الطعن 556 لسنة 43 ق جلسة 20 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 103 ص 524

جلسة 20 فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي، وعضوية السادة: المستشارين حافظ رفقي، وجميل الزيني، محمود حسن حسين ومحمود حمدي عبد العزيز.

---------------

(103)
الطعن رقم 556 لسنة 43 القضائية

 (1)دعوى "ضم دعويين".
ضم دعويين لا تختلفان خصوماً وموضوعاً وسبباً. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. تعجيل إحداهما بعد نقض الحكم الصادر فيهما. يعد تعجيلاً للدعوى الأخرى أيضاً.
(2) دعوى "تقديم مذكرات".
تقديم مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دون اطلاع الخضم الآخر عليها. قبول المحكمة بها دون التعويل على ما ورد بها. لا بطلان.
 (3)نقض "سبب الطعن".
عدم بيان الطاعن للمستندات ودلالتها التي ينعى على الحكم إغفالها. أثره. اعتبار النعي مجهلاً وغير مقبول.
(4) حكم "بيانات الحكم".
ورود اسم المفلس في منطوق الحكم دون الشريك المختصم في الدعوى والوارد اسمه في الديباجة. لا بطلان.

----------------
1 - أنه وإن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً وموضعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منها استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى - فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً - فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها، لما كان ذلك وكان الثابت أن موضوع الاستئنافين..... موضوع واحد يدور حول طلب زيادة أو إلغاء التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف للطاعن، والسبب فيها واحد هو توافر المسئولية التقصيرية في حق المطعون ضدها أو انتفاؤها، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم فيها، فإن ضم الاستئنافين يؤدي إلى اندماجهما ويفقد كل منهما استقلاله، ومن ثم فإن تعجيل أحدهما - بعد نقض الحكم الصادر فيهما - يكون شاملاً لهما معاً لاندماج أحدهما في الآخر.
2 - أنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ليتسنى له إبداء دفاعه في شأنها إعمالاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه على شيء مما جاء بالمذكرة التي قدمتها المطعون ضدها في فترة حجز القضية للحكم - وأياً كان وجه الرأي في صحة إعلانها للمشهر إفلاسه - ولم يورد في أسبابه مضمون تلك المذكرة واقتصر على بيان الطلبات الواردة في ختامها والتي لا تخرج عما جاء بصحيفة الاستئناف، كما لم يعتد الحكم المطعون فيه بالمذكرة في تعجيل الاستئناف رقم...... والذي تعتبر معجلاً تلقائياً بتعجيل الاستئناف المنضم إليه رقم....، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
3 - إذا كان الطاعن لم يبين المستندات التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها رغم أنها تقطع بحصول خسارة بالمبلغ الذي انتهى إليه تقرير مكتب الخبراء ولم يبين دلالة تلك المستندات وأثرها في قضاء الحكم كما لم يقدم صورة رسمية من هذا التقرير فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلاً وعارياً عن الدليل وغير مقبول.
4 - النقص في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقضاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم وإذ كان الثابت أن الطاعن قد عجل الاستئناف بصفته ممثلاً لدائني تفليسة....... وأثبت في ديباجة الحكم أنه مستأنف ومستأنف عليه بهذه الصفة. فإن الخطأ في المنطوق وذكر اسم..... (المشهر إفلاسه) عند الإلزام بالمصروفات ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم المقضي ضده وبالتالي لا يرتب البطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن...... بصفته ممثلاً لشركة سنترال موتور هاوس أقام الدعوى رقم...... تجاري كلي القاهرة على المطعون ضدها انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 31512 جنيهاً 604 مليماً وفوائده تأسيساً على أن المراقبة العامة للاستيراد والتصدير صرحت له باستيراد مواسير مجلفنة مقابل تصدير مواسير قديمة بالعملة الصعبة بشرط ألا يتصرف في المواسير المستوردة إلا بموافقة كتابية من وزارة الحربية المطعون ضدها، وبعد أن وصلت المواسير وأودعت جمرك الإسكندرية حرر بتاريخ 12/ 1/ 1952 إلى المطعون ضدها بطلب سرعة الإفادة إن كانت في حاجة إليها كلها أو بعضها واستعجل ردها في 12، 23/ 2/ 1952 شارحاً ما ينجم من أضرار عند التأخير وإذ لم يتلق رداً أقام دعواه منبهاً عليها في عريضتها بتسليمه المواسير أو الباقي منها بعد أن تستولي على حاجتها وذلك خلال 24 ساعة من استلام الإعلان في 6/ 4/ 1952، فلم تجبه المطعون ضدها بشيء إلى أن أخطرته مصلحة الجمارك في أكتوبر سنة 1952 بعدم حاجة المطعون ضدها للمواسير وكانت أسعارها قد تدهورت فلحقته خسارة قدرها بالمبلغ المطالب به، بتاريخ 6/ 11/ 1955 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للمدعي بصفته تعويضاً 1000 جنيه استأنف ممثل الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم....... القاهرة طالباً تعديله برفع قيمة التعويض إلى المبلغ المطالب به وفوائد، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم...... القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاستئنافين قضت بتاريخ 25/ 11/ 1958 بندب مكتب الخبراء وبجلسة 21/ 11/ 1969 حضر محامي السيد........ وقدر أن موكله اشترى جميع مقومات الشركة المشار إليها بعقد مؤرخ 28/ 6/ 1957 فحل بذلك محلها في الدعوى، وبتاريخ 24/ 1/ 1961 قضت محكمة الاستئناف بإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لمباشرتها وفق منطوق الحكم الصادر في 25/ 11/ 1958 وبتاريخ 25/ 3/ 1963 قضت في موضوع الاستئنافين أولاً فيما يتعلق بالاستئناف رقم........ بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع...... مبلغ 19385 جنيه و972 مليم ثانياً وفي الاستئناف رقم....... برفضه. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 209 سنة 73 ق وبتاريخ 26/ 11/ 1968 قضت محكمة النقض بنقض الحكم وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. عجل الطاعن بصفته وكيلاً لدائني تفليسة..... الاستئناف رقم..... وبجلسة 26/ 12/ 1972 قررت محكمة الاستئناف حجز الدعوى للحكم لجلسة 29/ 3/ 1973 فقدمت المطعون ضدها مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم أعلنت في 25/ 2/ 1973...... طلبت في ختامها الحكم في الاستئناف رقم..... ق المرفوع منها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى قبلها وفي الاستئناف رقم...... ق الحكم برفضه. بتاريخ 29/ 3/ 1973 قضت محكمة استئناف القاهرة وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف........ بالمصاريف على الدرجتين. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن نقض الحكم الصادر في الاستئنافين........ والإحالة، مفاده فتح طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لطرح الخصومة في هذين الاستئنافين عليها، ولما كان الطاعن قد بادر إلى تعجيل استئناف رقم..... بينما تقاعست المطعون ضدها عن تعجيل استئنافها رقم...... خلال السنة التالية لصدور حكم النقض مما أدى إلى سقوطه فحاز الحكم الابتدائية المستأنف - فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن 1000 جنيه - قوة الأمر المقضي، وإذ تصدت محكمة الاستئناف - في حكمها المطعون فيه - لموضوع استئناف المطعون ضدها رغم عدم تعجيله وسقوطه فإنها تكون قد خالفت القانون، وقد أدت بها هذه المخالفة إلى إلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن مهدرة بذلك قاعدة أصولية هي ألا يضار المستأنف باستئنافه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذين السببين غير سديد، ذلك أنه وإن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً وموضعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى - فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها، لما كان ذلك وكان الثابت أن موضوع الاستئنافين...... موضوع واحد يدور حول طلب زيادة أو إلغاء التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف للطاعن، والسبب فيهما واحد هو توافر المسئولية التقصيرية في حق المطعون ضدها أو انتفاؤها، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم فيهما، فإن ضم هذين الاستئنافين يؤدي إلى اندماجهما ويفقد كل منهما استقلاله ومن ثم فإن تعجيل أحدهما - بعد نقض الحكم الصادر فيهما - يكون شاملاً لهما معاً لاندماج أحدهما في الآخر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه اعتبر مذكرة المطعون ضدها التي قدمتها في فترة حجز الدعوى للحكم والمعلنة في 5/ 2/ 1973....... والتي طلبت في ختامها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى قبلها ورفض الاستئناف المرفوع من المدعي تعجيلاً منها للاستئناف رقم...... في حين أن التعجيل لا يكون إلا بصحيفة معلنة تتوافر فيها كافة البيانات الإلزامية المقررة في أوراق المحضرين كما لا يرد التعجيل على استئناف كانت الخصومة فيه قد انقضت بمضي ثلاث سنوات على صدور حكم النقض فضلاً عن هذه المذكرة لم تعلن للطاعن بصفته وهو الخصم الذي عجل الاستئناف رقم...... وإنما أعلنت للمشهر إفلاسه الذي زالت عنه أهلية التقاضي والذي لا يعتد بأي إجراء يتخذ قبله دون وكيل الدائنين، وإذ كان التعجيل على هذه الصورة إجراء باطلاً فإن تعويل الحكم المطعون فيه عليه يؤدي إلى بطلانه كما أن الحكم المطعون فيه وقد قبل هذه المذكرة دون أن تعلن للطاعن بصفته حتى يتمكن من الاطلاع عليها والرد على ما جاء بها يكون قد أخل بحقه في الدفاع مما يؤدي إلى بطلانه.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ليتسنى له إبداء دفاعه في شأنها وذلك إعمالاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه على شيء مما جاء بالمذكرة التي قدمتها المطعون ضدها في فترة حجز القضية للحكم - وأياً كان وجه الرأي في صحة إعلانها للمشهر إفلاسه - ولم يورد في أسبابه مضمون تلك المذكرة واقتصر على بيان الطلبات الواردة في ختامها والتي لا تخرج عما جاء بصحيفة الاستئناف، كما لم يعتد الحكم المطعون فيه بالمذكرة في تعجيل الاستئناف رقم..... والذي تعتبر معجلاً تلقائياً بتعجيل الاستئناف - المنضم إليه رقم........ على ما سلف بيانه في الرد على النعي السابق، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المقضي، وفي بيان ذلك يقول أن مقتضى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 25/ 11/ 1958 ثبوت حصول الضرر فعلاً، ولا يغير من ذلك أن يكون مدى الضرر في حاجة إلى إثبات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باحتمال أن تكون الصفقة قد حققت ربحاً فإنه يكون قد ناقش الحكم المشار إليه الحائز لقوة الشيء المقضي بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من مطالعة الحكم الصادر بجلسة 25/ 11/ 1958 أنه حدد مدة التأخير في الإفراج عن المواسير المستوردة وحمل المطعون ضدها مسئولية تعويض الطاعن عن الأضرار التي حصلت له نتيجة هذا التأخير وأقام قضاءه بندب خبير على أن التعويضات التي يطالب بها هي التعويضات المادية التي يجب أن يكون تقديرها مؤسساً على ما يقدمه الخصوم من مستندات يمكن بالبناء عليها القضاء بجبر الضرر الحقيقي والذي لا يتأتى تحديده إلا بندب خبير ثم حدد في المنطوق مهمة الخبير بأنها بيان سعر المواسير المستوردة في يناير سنة 1952 وما انتاب هذا السعر من تقلبات حتى أكتوبر سنة 1952 تاريخ تسلم المستورد لها من الجمرك وبيعها وبيان مقدار ما لحقه من خسارة وهل يرجع سببها إلى تدهور السوق أم لسبب آخر، وهذا الذي أورده وإن قطع بتوافر ركن الخطأ في جانب المطعون ضدها إلا أنه لم يقطع بوقوع الضرر وعهد إلى الخبير ببيان الضرر وسببه تهيئة للدعوى للفصل في موضوعها بإجابة طلب التعويض أو رفضه وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير انتفاء ركن الضرر وانتهى إلى رفض طلب التعويض، فإنه لا يكون قد خالف الحكم السابق صدوره بجلسة 25/ 11/ 1958 ويكون النص عليه بذلك غير صحيح، ولا يعيب الحكم ما تزيد فيه بقوله أن من الحائز أن تكون الصفقة قد حققت ربحاً ذلك أن الحكم يستقيم بغيره ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والبطلان وفي بيان ذلك يقول أنه قدم للمحكمة دفاتر وفواتير تجارية تقطع بحصول خسارة إلا أن المحكمة لم تقم بفحصها لتزن دلالتها وخلا حكمها المطعون فيه من الإشارة إلى تلك المستندات واكتفى بقوله أنه يبين من تقريري الخبيرين عدم إمكان التوصيل لسعر البيع وبالتالي عدم الوقوف على مقدار الخسارة ولم يورد الحكم فحوى التقريرين مما يعيبه بالقصور، هذا فصلاً عن بطلانه إذ ألزم..... بمصاريف الاستئناف وأتعاب المحاماة مع أنه لم يرد اسمه بصفته الشخصية في ديباجة الحكم كخصم مما يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً في أسماء الخصوم وصفاتهم مبطل للحكم طبقاً للمادة 178 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه إذا استند الحكم إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه بما جاء بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 209 لسنة 33 ق من أن الشركة المستوردة لم تقدم من دفاتر البيع سوى دفتراً واحداً لا يمثل سوى عشر الرسالة وأن هذا الدفتر قاصراً عن أن يوصل إلى نتيجة صحيحة وأن تقدير الخسارة كان جزافياً وليس حقيقياً، ثم استطرد قائلاً أن البين من تقريري الخبيرين عدم إمكان الوصول لسعر البيع الحقيقي لمعرفة الخسارة على أساس الفرق بين تكلفة الشراء وسعر البيع وأنه لذلك لا يمكن القطع بحصول خسارة وخلص من كل ذلك إلى القضاء برفض الدعوى لانتفاء ركن الضرر فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين المستندات التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها رغم أنها تقطع بحصول خسارة تقدر بالمبلغ الذي انتهى إليه تقرير مكتب الخبراء، ولم يبين دلالة تلك المستندات وأثرها في قضاء الحكم كما لم يقدم صورة رسمية من هذا التقرير فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلاً وعارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول. وإذ كان النقص في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقضاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم وإذ كان الثابت أن الطاعن قد عجل الاستئناف بصفته ممثلاً لدائني تفليسة..... وأثبت في ديباجة الحكم أنه مستأنف ومستأنف عليه بهذه الصفة. فإن الخطأ في المنطوق وذكر اسم...... (المشهر إفلاسه) عند الإلزام بالمصروفات ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم المقضي ضده وبالتالي لا يترتب عليه البطلان.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق