الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021

الطعن 3572 لسنة 50 ق جلسة 10 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ق 110 ص 628

جلسة 10 من يونية 1981

برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار، وعضوية السادة المستشارين: أبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس، ومحمد ممدوح سالم.

-----------------

(110)
الطعن رقم 3572 لسنة 50 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص ولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها" "الإجراءات أمامها". أمن دولة. محكمة أمن الدولة. حكم "بطلانه". بطلان. نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الدعوى من النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا عملا بأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وصدور الحكم غيابيا بالنسبة للمطعون ضده.
وجوب اتباع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية. المادة 10 من قانون الطوارئ.
القبض على المتهم. والإفراج عنه قبل جلسة المحاكمة التي أعلن بها ولم يحضرها. لا محل لسقوط الحكم الأول. وجوب القضاء باستمرار الحكم الأول قائما.
الفصل في الدعوى من محكمة الجنايات بوصف أنها محالة إليها من مستشار الإحالة. انعدام حكمها. علة ذلك؟
(2) اختصاص "اختصاص محاكم أمن الدولة". أمن دولة. محاكم أمن الدولة.
إنهاء حالة الطوارئ. بقرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 لا يؤثر في استمرار قيام الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم أمن الدولة في الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. أساس ذلك؟

------------------
1 - ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة ان النيابة العامة أحالت الدعوى الى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المطعون ضده وآخر عن جرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لشركة النيل العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية والاشتراك فيها وإحراز سلاح ناري وذخيرة، وطلبت معاقبتهما طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وعملا بأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 1227 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ وامر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 ومحكمة أمن الدولة العليا بكفر الشيخ قضت بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1976 غيابيا للمطعون ضده وحضوريا للمتهم الأخر بمعاقبة كل منها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة الاستيلاء والاشتراك فيها وببراءة المطعون ضده من باقي التهم المسندة إليه، وقد أقر نائب الحاكم العسكري الحكم بالنسبة للمتهم الأخر وأعاد الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها عند ضبط المطعون ضده المحكوم في غيبته، ثم قبض على المطعون ضده وأعيدت محاكمته حيث صدر الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة إعادة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه انه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات كفر الشيخ بدلالة ما ورد بديباجة الحكم وما تضمنته أسبابه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من السيد مستشار الإحالة وهو ما يخالف الواقع الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الذى صدر الحكم المطعون فيه أثناء سريانه قد نصت على أنه فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات في هذا القانون أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وكان القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر والأوامر التي أصدرها رئيس الجمهورية لم تنظم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين فانه يتبع في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وإذ كانت المادة 395/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقا لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى أما اذا قبض عليه وأفرج عنه قبل جلسة المحاكمة وأعلن بها ولكن لم يحضرها فانه لا محل لسقوط الحكم الأول بل يجب اذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول واستمراره قائما لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد حكم عليه في غيبته من محكمة أمن الدولة العليا ثم قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة إلا أنه لم يحضر أمام تلك المحكمة لإعادة نظر الدعوى بما مقتضاه استمرار الحكم الغيابي الصادر من محكمة أمن الدولة العليا قائما. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تحال إلى محكمة الجنايات بناء على أمر من مستشار الإحالة فان محكمة الجنايات إذ نظرت الدعوى وقضت فيها بذلك الوصف دون أن تحال إليها بالطريق الذى رسمه القانون فان حكمها وما بنى عليه يكون معدوم الأثر لتخلف شرط أصيل لازم لصحة اتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه. ولا محل للقول بان محكمة أمن الدولة العليا هي التي أعيد أمامها نظر الدعوى وأصدرت الحكم استنادا الى أن ذات الهيئة لها اختصاص الفصل في قضايا أمن الدولة العليا ذلك أنه فضلا عما ورد بمحضر الجلسة وديباجة الحكم المطعون فيه من أنهما صادران من محكمة الجنايات فقد تضمن الحكم أن الدعوى محالة من مستشار الإحالة مما يكشف عن اعتقاد المحكمة خطأ باختصاصها بصفتها محكمة جنايات بالفصل في الدعوى وهذا الاعتقاد الخاطئ الذى تردت فيه لا يعد خطأ ماديا غير مؤثر في الحكم.
2 - لما كان الحكم الغيابي الصادر من محكمة أمن الدولة العليا لازال قائما فأنه وان كانت حالة الطوارئ قد أنهيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 إلا أن القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة قد نص في المادة الثالثة منه على اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات كما أوجبت المادة التاسعة على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ومن ثم فان الاختصاص بإعادة نظر الدعوى يكون معقودا لمحكمة أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون 105 لسنة 1980.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولا) اشترك مع المتهم الأول "سبق الحكم عليه" بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق على ربط الحديد المملوكة...... وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بان رافقه لمكان الحادث وعاونه في نقل الحديد المستولى عليه إلى السيارة التي أعدها المتهم الأول لذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش". (ثالثا) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وطلبت أحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة أمن الدولة العليا بكفر الشيخ قضت غيابيا للمطعون ضده وحضوريا للأخر بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة الاستيلاء والاشتراك فيها وبراءة المطعون ضده عن باقي التهم وأقر نائب الحاكم العسكري الحكم بالنسبة للمتهم الأخر وأعاد الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 2 - 3 و45 و46 و113/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

ومن حيث أن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمة الاشتراك مع آخر في الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الشركات المملوكة للدولة قد شابه بطلان في الإجراءات اثر في الحكم ذلك بأنه صدر من المحكمة بوصفها محكمة الجنايات بكفر الشيخ دون أن تكون الدعوى قد دخلت في حوزتها بقرار إحالة صادر من مستشار الإحالة طبقا للقانون وعلى الرغم مما هو ثابت من أن رئيس النيابة قرر إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بأمر إحالة أعلن للمطعون ضده.
ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المطعون ضده وآخر عن جرائم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لشركة النيل العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية والاشتراك فيها وإحراز سلاح ناري وذخيرة، وطلبت معاقبتهما طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وعملا بأحكام القانون رقم 162 سنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 ومحكمة أمن الدولة العليا بكفر الشيخ قضت بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1976 غيابيا للمطعون ضده وحضوريا للمتهم الأخر بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة الاستيلاء والاشتراك فيها وببراءة المطعون ضده من باقي التهم المسندة إليه، وقد أقر نائب الحاكم العسكري الحكم بالنسبة للمتهم الأخر وأعاد الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها عند ضبط المطعون ضده المحكوم في غيبته، ثم قبض على المطعون ضده وأعيدت محاكمته حيث صدر الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة إعادة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات كفر الشيخ بدلالة ما ورد بديباجة الحكم وما تضمنته أسبابه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من السيد مستشار الإحالة وهو ما يخالف الواقع الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الذى صدر الحكم المطعون فيه أثناء سريانه قد نصت على أنه فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وكان القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر والأوامر التي أصدرها رئيس الجمهورية لم تنظم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين فانه يتبع في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وإذ كانت المادة 395/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقا لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى أما اذا قبض عليه وأفرج عنه قبل جلسة المحاكمة وأعلن بها ولكن لم يحضرها فانه لا محل لسقوط الحكم الأول, بل يجب اذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول واستمراره قائما لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد حكم عليه في غيبته من محكمة أمن الدولة العليا ثم قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة إلا انه لم يحضر أمام تلك المحكمة لإعادة نظر الدعوى بما مقتضاه استمرار الحكم الغيابي الصادر من محكمة أمن الدولة العليا قائما. لما كان ذلك, وكان من المقرر طبقا للمادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تحال إلى محكمة الجنايات بناء على امر من مستشار الإحالة فان محكمة الجنايات إذ نظرت الدعوى وقضت فيها بذلك الوصف دون أن تحال إليها بالطريق الذى رسمه القانون فأن حكمها وما بني عليه يكون معدوم الأثر لتخلف شرط أصيل لازم لصحة اتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه. ولا محل للقول بأن محكمة أمن الدولة العليا هي التي أعيد أمامها نظر الدعوى وأصدرت الحكم استنادا إلى أن ذات الهيئة لها اختصاص الفصل في قضايا امن الدولة العليا ذلك أنه فضلا عما ورد بمحضر الجلسة وديباجه الحكم المطعون فيه من أنهما صادران من محكمة الجنايات فقد تضمن الحكم أن الدعوى محالة من مستشار الإحالة مما يكشف عن اعتقاد المحكمة خطأ باختصاصها بصفتها محكمة جنايات بالفصل في الدعوى وهذا الاعتقاد الخاطئ الذى تردت فيه لا يعد خطأ ماديا غير مؤثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الصادر من محكمة أمن الدولة العليا لازال قائما فأنه وان كانت حالة الطوارئ قد أنهيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 إلا أن القانون رقم 105 لسنة 1980 بأنشاء محاكم أمن دولة قد نص في المادة الثالثة منه على اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها ينظر الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات كما أوجبت المادة التاسعة على المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم, ومن ثم فان الاختصاص بإعادة نظر الدعوى يكون معقودا لمحكمة أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون 105 لسنة 1980 مما يتعين معه أن يكون مع النقض إعادة القضية إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق