جلسة 28 من ديسمبر سنة 2017
(127)
الطعن رقم 37214 لسنة 85 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " .
حكم الإدانة .
بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده مؤدى الأدلة في بيان
واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها .
لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم .
كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة وأركانها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير الدليل " .
الطعن على الحكم لمخالفته أحكام
المادة 302 إجراءات . شرطه : ألَّا يكون للدليل أصل في التحقيقات الأولية .
للمحكمة
الاعتماد على أقوال شاهدي الإثبات بالتحقيقات لو لم تسمعها بنفسها . ما دام كان في
إمكان الطاعن مناقشتها أو طلب سماعهما من المحكمة . علة ذلك ؟
(3) إثبات "
شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره ".
للمحكمة الاستغناء عن
سماع شهود الإثبات مع الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات . شرط ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها
عن سماع شاهدي الإثبات . غير مقبول . مادام الثابت بمحضر الجلسة أن النيابة العامة
والدفاع اكتفيا بتلاوتها دون طلب سماعهم .
(4) إثبات " شهود " . محكمة
الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوي " "
سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
". نقض " أسباب الطعن . ما
لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي
. موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشهود أو اختلاف رواية شهود الإثبات
في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة
المرافعة وانفراده بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
لمحكمة
الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق فيها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي
أوردتها . مفاده : اطراحها .
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إثبات
" معاينة " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات
المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم إجراء معاينة لمكان الضبط والكشف عن
هوية خطوط الجوال المضبوطة مع الطاعن وتتبع خطوط الهاتف التي تم تهديد الشاكي منها
. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
النعي على
المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن القيام
بإجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(7) دفوع " الدفع ببطلان أمر
الإحالة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع ببطلان أمر الإحالة الذي لم يثر
أمام محكمة الموضوع . غير مقبول .
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالسلاح المضبوط . موضوعي . لا يستأهل ردًا . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) قانون " تطبيقه " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام
تطبيق القانون .
النعي بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال
. غير مقبول .
(10) نقض " أسباب الطعن .
تحديدها " .
وجه الطعن .
وجوب أن يكون واضحاً مُحدداً مُبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من
أقوال الرائد / .... ، والملازم أول / .... . لما كان
ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة
أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي
دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت
وقوعها منه ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد مؤدى
أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة
التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم
شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت
فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في
هذا الشأن لا محل له .
2- لما كان الطعن على الحكم لمخالفته أحكام المادة 302 من قانون الإجراءات
الجنائية إنما محله أن لا يكون للدليل أصل في التحقيقات الأولية ، ولما كان
القانون لا يمنع المحكمة أن تعول على أقوال شاهد في التحقيقات الأولية ، وفي أي
دور من أدوار التحقيق إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ، وكان لها في سبيل تكوين
عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد وإن لم تسمع شهادته بنفسها
متى كانت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة واطمأنت إلى صحتها . لما كان ذلك ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت في حكمها على أقوال
شاهدي الإثبات والتي أدلوا بها في التحقيق ، ولو لم تسمعها
بنفسها مادام أن الطاعن كان بإمكانه مناقشة أقوالهم أو أن يطلب من
المحكمة سماعها إذا رأى في ذلك ما يسند دفاعه .
3- من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع أقوال شهود الإثبات إذا قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن
تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال
مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة .... أن المدافع عن الطاعن طلب
من المحكمة سماع أقوال شاهدي الإثبات ، فأجلت المحكمة الدعوى لسماع أقوالهما ،
وبجلسة .... تنازل الدفاع عن سماع أقوالهما ، واكتفى والنيابة العامة بتلاوة أقوال
الشاهدين الواردة بالأوراق ، وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى
وانتهى إلى طلب البراءة ، فليس له – من بعد – أن ينعى على
المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات الذي تنازل صراحة عن سماعهما ، ومن ثم فإن
ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محل .
4- لما كان من
حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على
بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما
يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل
والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو
اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته
مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ،
وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة لا ينال
من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن
اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها
، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال
شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما
تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة
النقض ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة
شهود النفي مادامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت
التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال
هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل
.
5- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان
الضبط والكشف عن هوية خطوط الجوال التي ضبطت مع الطاعن وتتبع خطوط الهاتف التي تم
تهديد الشاكي منها لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة
على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر
جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب من المحكمة تدارك هذا النقص ،
فليس له من - بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي
حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود .
6- لما كان البيّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع
عنه لم يطلب ضم الجنحة رقم .... فلا يجوز له – من بعد – النعي على المحكمة قعودها
عن القيام بإجراء لم يطلب منها .
7- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يُثر
أمام محكمة الموضوع الدفع ببطلان أمر الإحالة ، فليس له أن ينعى على المحكمة
إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها .
8- من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالسلاح المضبوط لا يعدو أن يكون
من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، بل الرد
يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على
الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع القائم على عدم إثبات المأمورية
بدفتر الأحوال واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فضلاً عن أنه من المقر
أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون
، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
10- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما
يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم
محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بمذكرة
أسباب الطعن عن أوجه الدفوع التي أبداها ولم ترد عليها المحكمة ، بل جاء قوله
مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه :
1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " على
النحو المبين بالتحقيقات . 2- أحرز
ذخائر " طلقة واحدة " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن
يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات
.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 6 ، 26/4،1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل
بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم " 2
" الملحق بالقانون الأول بعد إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته
بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة السلاح
الناري المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن
ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن "
فرد خرطوش " بغير ترخيص وذخيرة ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً
كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته
بطريقة وافية ، وبنت المحكمة حكمها اطمئناناً إلى أقوال شاهدي الإثبات التي أدلوا
بها بتحقيقات النيابة العامة والتي لم تطرح بالجلسة بالمخالفة لنص المادة 302 من
قانون الإجراءات الجنائية ولم تجبه المحكمة إلى طلبه سماع أقوال شاهدي الإثبات ،
وعول الحكم في إدانته على أقوال شاهدي الإثبات واعتنق تصويرهما رغم تناقض أقوالهما
وعدم معقوليتها وانفرادهما بالشهادة وحجبهما أفراد القوة المرافقة عنها ، وأعرض في
هذا الشأن عن أقوال شاهدي النفي المؤيدة لدفاعه ، وقعدت النيابة العامة عن إجراء
معاينة لمكان الضبط والكشف عن هوية خطوط الجوال التي ضبطت مع الطاعن ، وتتبع خطوط
الهاتف التي تم تهديد الشاكي منها ، ولم تتدارك المحكمة هذا النقص والتفتت المحكمة عن طلبه ضم
الجنحة رقم .... للجناية المنظورة ، وقام دفاعه على بطلان أمر الإحالة لمخالفته نص المادة 32 من
قانون العقوبات وانتفاء صلته بالسلاح المضبوط وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال
، إلَّا أن الحكم التفت عن الدفعين الأول والثاني واطرح الثالث بما لا يسوغ ،
وأخيراً فقد أعرض الحكم عن دفوعه التي أبداها بمحضر الجلسة ، مما يعيبه بما يستوجب
نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال الرائد / ....، والملازم أول / .... . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الطعن على الحكم لمخالفته أحكام المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية إنما محله أن لا يكون للدليل أصل في التحقيقات الأولية ، ولما كان القانون لا يمنع المحكمة أن تعول على أقوال شاهد في التحقيقات الأولية ، وفي أي دور من أدوار التحقيق إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ، وكان لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد وإن لم تسمع شهادته بنفسها متى كانت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة واطمأنت إلى صحتها . لما كان ذلك ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت في حكمها على أقوال شاهدي الإثبات والتي أدلوا بها في التحقيق ، ولو لم تسمعها بنفسها مادام أن الطاعن كان بإمكانه مناقشة أقوالهم أو أن يطلب من المحكمة سماعها إذا رأى في ذلك ما يسند دفاعه ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع أقوال شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة .... أن المدافع عن الطاعن طلب من المحكمة سماع أقوال شاهدي الإثبات ، فأجلت المحكمة الدعوى لسماع أقوالهما ، وبجلسة .... تنازل الدفاع عن سماع أقوالهما ، واكتفى والنيابة العامة بتلاوة أقوال الشاهدين الواردة بالأوراق ، وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ، فليس له – من بعد – أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات الذي تنازل صراحة عن سماعهما ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محل . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط والكشف عن هوية خطوط الجوال التي ضبطت مع الطاعن وتتبع خطوط الهاتف التي تم تهديد الشاكي منها لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من - بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ضم الجنحة رقم .... فلا يجوز له – من بعد – النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يُثر أمام محكمة الموضوع الدفع ببطلان أمر الإحالة ، فليس له أن ينعى على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالسلاح المضبوط لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع القائم على عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فضلاً عن أنه من المقر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بمذكرة أسباب الطعن عن أوجه الدفوع التي أبداها ولم ترد عليها المحكمة ، بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق