الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021

الطعن 33 لسنة 2020 ق جلسة 3 / 2 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية الأربعاء ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصم الغايش " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / علي حسن علي ومحمد هلالي وجمال حسن جوده " نواب رئيس المحكمة " ومحمد يوسف .

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف مجدي.

وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 21 من جمادى الآخر سنة 1442 ه الموافق 3 من فبراير سنة 2021 م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 33 لسنة 2020 القضائية .
المرفوع من:
النيابة العامة " الطاعنة "
ضد:
وليد محمد حسين الشيخ علي " المطعون ضده "

------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة وليد محمد حسين الشيخ على في القضايا أرقام 225، 1091، 1092، 1537، 6696، 6697، 6695، 4368 لسنة 2016 جنح قسم الدقي، بوصف أنه في تاريخ سابق لتاريخ تحرير المحاضر بدائرة قسم الدقي - محافظة الجيزة:-
- بدد المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليهم/ محب أحمد عمران، مني زين سعد، زين سعد عبد العزيز، عصام عبد الله حسن محمد العشري ، والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لتوصيلهم إلى كلا من/ إبراهيم عبد السلام أحمد، محمد زين سعد، عزت سعد عبد العزيز ، إلَّا أنه اختلس تلك المبالغ لنفسه وامتنع عن توصيلها إضرارًا بمالكيها.
وأحالته إل محكمة جنح الدقي لمحاكمته عملاً بالمادة 341 من قانون العقوبات.
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 16 من فبراير سنة 2016 غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنية لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية.
وإذ عارض ، قضت المحكمة بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2016 بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها ، وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه ، والمصروفات الجنائية ، وإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، والمصروفات ، وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن على تلك الأحكام بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية في بعضها ، وقررت محكمة الجنح المستأنفة ضم جميع القضايا إلى القضية رقم 1091 لسنة 2016 جنح الدقي ، والمستأنفة برقم 21372 لسنة 2016 مستأنف شمال الجيزة.
ومحكمة الجنح المستأنفة - بهيئة استئنافية - قضت بجلسة 29 من نوفمبر سنة 2017 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، وبقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه تأسيساً على أن الواقعة تثير شبهة جناية تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها بغير ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية والامتناع عن ردِّها لأصحابها ، والمؤثمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات وانتهت فيها نيابة الشئون المالية والتجارية بتاريخ 4 من فبراير سنة 2019 إلى استبعاد شبهة الجنايتين المثارتين بالأوراق، فأُعيد تقديم الأوراق إلى المحكمة الجزئية بموجب نص المادة 341 من قانون العقوبات.
فقضت محكمة الدقي الجزئية بتاريخ 26 من مارس سنة 2019 بعدم جواز نظر الدعوي لاستنفاذ ولايتها.
وبتاريخ 4 من مايو سنة 2019 أمر السيد المستشار النائب العام بإلغاء الأمر الصادر بتاريخ 4 من مايو سنة 2019 بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية واستيفاء التحقيقات، ونفاذا لذلك القرار استأنفت النيابة العامة بالتحقيقات.
وبتاريخ 8 من يناير سنة 2020 انتهت نيابة الشئون المالية والتجارية باستبعاد شبهة الجنايتين المثارتين بالأوراق.
فتقدمت النيابة العامة بمذكرتين ، وطلبت في ختامهما عرض الأوراق على محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة للفصل في النزاع.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة هو أن محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة قضت في الجنحة رقم 21372 لسنة 2016 جنح مستأنف الجيزة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلًا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، وبقبول الاستئناف شكلًا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مُجَدَّدًا بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتِّخاذ ما يلزم قانونًا على سند انطوائها على شبهة جناية تلقي أموال من أشخاص لتوظيفها واستثمارها مقابل عائد ، خلافًا للأوضاع المقررة قانونًا والامتناع عن ردِّها لأصحابها ، وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات ، فقد انتهت إلى استبعاد شبهة الجناية المثارة في الأوراق، ومن ثم ، فإن محكمة الجنايات سوف تقضي حتمًا بعدم اختصاصها نوعيًا فيما لو أُحِيلت إليها الدعوى مما يؤذن للنيابة العامة أن تطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى إعمالًا للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد وليد محمد حسين الشيخ على لارتكابه جريمة تبديد المبالغ النقدية المبينة قدرًا بالأوراق ، والمملوكة للمجني عليهم/ مُحِب أحمد عمران ، منى زين سعد ، زين سعد عبد العزيز ، عصام عبد الله حسن محمد العشري ، والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى كل من إبراهيم عبد السلام أحمد ، محمد زين سعد ، عزت سعد عبد العزيز ، إلَّا أنه اختلس تلك المبالغ لنفسه ، وامتنع عن توصيلها إضرارًا بمالكيها ، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وأحالته إلى محكمة جنح الدقي الجزئية لمحاكمته ، فقضت المحكمة المذكورة بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل ، وكفالة خمسمائة جنيه ، لإيقاف التنفيذ ، والمصروفات الجنائية ، فعارض ، فقضي بقبول المعارضة شكلًا ، وفي الموضوع برفضها ، وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه ، والمصروفات الجنائية ، وإلزام المتهم بأن يؤدِّي للمُدَّعِي بالحق المدني مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، والمصروفات ، وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، ولم يرتضِ هذا القضاء ، فطعن عليه بطريق الاستئناف والمعارضة الاستئنافية ، فقُضي بقبول المعارضة الاستئنافية شكلًا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، وبقبول الاستئناف شكلًا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى ، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتِّخاذ شئونها حيال شبهة الجناية المثارة بالأوراق ، وإذ تولَّت النيابة العامة تحقيق الواقعة ، فقد انتهت إلى استبعاد شبهة جنايتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها بغير ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية والامتناع عن رد تلك الأموال لأصحابها ، واعتبار الواقعة جنحة بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وإذ أُعيد تقديم القضية إلى محكمة جنح الدقي ، فقد قضت بعدم جواز نظر القضية لاستنفاذ المحكمة ولايتها فيها . لما كان ذلك، وكان البيِّن من الاطلاع على المفردات المضمومة أن النيابة العامة باشرت التحقيق نفاذًا لحكم محكمة جنح مستأنف الدقي ، وأعدَّت نيابة الشئون المالية والتجارية مذكرة انتهت فيها إلى استبعاد شبهة جناية تلقي أموال من أشخاص لتوظيفها واستثمارها بدون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ، والامتناع عن ردِّها لأصحابها والتصرف فيها على أساس الجنحة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وطلبت عرض الأوراق على محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة إعمالًا للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كان ما خلصت إليه النيابة العامة في شأن استبعاد شبهة جناية تلقِّي أموال من أشخاص لتوظيفها واستثمارها بغير ترخيص والامتناع عن ردِّها لأصحابها من الأوراق ، إنما يُعَدّ منها أمرًا ضمنيًا بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجنحة ، وقد صار هذا الأمر نهائيًا وله حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائمًا لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائمًا لم يلغ إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها ؛ لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام قوة الأمر المقضي ، مما يحول دون رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات ، ولو بناء على وصف آخر ، فضلًا عن أن الواقعة تشكِّل جنحة التبديد المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات خلافًا لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنف في حكمها . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى، وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتمًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أُحيلت إليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق نهائيًا ، مما يوفِّر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ؛ ذلك أن التنازع قد يقيمه حكم واحد ، فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى ، وذلك حرصًا على العدالة ، وتجنُّب تعطيلها ، ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع ، وإذ كان مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، بجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطًا بالجهة التي يُطْعَن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما ، فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم ، إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارهما الجهة التي يُطْعَن أمامها في أحكام الجنح ومحكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانونًا . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعيَّن قبول طلب النيابة العامة ، وتعيين محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة محكمة مختصة بنظر الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة بنظر الدعوى بالفصل فيها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق