الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أكتوبر 2021

مرسوم بقانون اتحادي 19 لسنة 2020 بشأن العهدة

نشر بتاريخ 2020-09-30 الجريدة الرسمية 687 السنة الخمسون (ملحق)

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1993 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 في شأن قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،
- وعلى أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
- وعلى القانون اتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:




المادة 1

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الوزير : وزير المالية.

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

العهدة : تخصيص مال بموجب سند العهدة لتحقيق مصلحة للمستفيد أو لتحقيق غاية خيرية او خاصة، وذلك وفق الأحكام التي يحددها هذا المرسوم بقانون، وتعد العهدة من الحقوق العينية الأصلية.

منشئ العهدة : شخص ينشئ العهدة ويقدم أموالها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

أمين العهدة: الشخص المعين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون وتنتقل إليه السلطات والصلاحيات المحددة في سند العهدة وفي أحكام هذا المرسوم بقانون، لتحقيق مصلحة المستفيد أو غاية العهدة، ويشمل ذلك أمين العهدة المهني والشخص الاعتباري المهني.

أمين العهدة : شخص طبيعي مرخص له بممارسة مهام أمين العهدة المهني وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أو التشريعات النافذة في الدولة .

الشخص الاعتباري المهني: شخص اعتباري مرخص له بممارسة سلطات وصلاحيات أمين العهدة المهني وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أو التشريعات النافذة في الدولة.  

سند العهدة : وثيقة مكتوبة أو الكترونية يحررها منشئ العهدة لإنشاء العهدة وتنظيم شروطها وأحكامها.

شروط سند العهدة  : الشروط المنصوص عليها في سند العهدة والتي تعبر عن إرادة منشئ العهدة وكيفية تنفيذ العهدة، ويشمل ذلك دون حصر ما يعد من مستلزمات تنفيذ تلك الشروط وفق ما تدل عليه الظروف وما يمكن للمحكمة المختصة استنباطه بحسب طبيعة الأحوال.

أموال العهدة : أي أموال منقولة أو غير منقولة، وما يرتبط بها أو يعد من مستلزماتها، وأي حق قائم أو محتمل الوجود، موجودة داخل الدولة أو خارجها.

منافع العهدة : جميع العوائد والفوائد والايرادات وأي ريع ينتج عن استثمار أو استغلال أو التصرف بأي من عناصر أموال العهدة.

المستفيد : الشخص المرتب له حق شخصي بموجب سند العهدة، بما في ذلك الشخص الذي ينص سند العهدة على شموله أو امكانية شموله للحصول على منافع أو أموال العهدة، وأي شخص يكون لأمين العهدة صلاحية منحه منافع العهدة، بما في ذلك، ترتيب حق ضمان لمصلحته على أموالها.

السجل : سجل خاص بتسجيل وتوثيق سند العهدة وأي تعديلات تطرأ عليه.

غاية العهدة : الهدف الذي تنشأ العهدة من أجله.

العهدة الخيرية : العهدة التي تكون غايتها إنسانية، وفق القواعد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون .

العهدة الخاصة : العهدة التي تكون غايتها استثمار وتوظيف الأموال من خلال بعض أنواع العهد التي يتم تحديدها وتنظيمها وفق القواعد والشروط المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.

العهدة الأجنبية : العهدة المنشأة وفق تشريعات دولة أجنبية.

حامي العهدة : الشخص المعين لحماية العهدة المنشأة لمصلحة المستفيد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

طرف ذي مصلحة : يشمل منشئ العهدة، أو أمين العهدة، أو المستفيد، أو الممثل القانوني للمستفيد. كما يشمل، حامي العهدة في حدود صلاحياته وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المحكمة المختصة : المحكمة المختصة وفق قواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية.

المادة 2

نطاق سريان القانون

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على أي عهدة تنشأ وفق أحكامه، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المناطق الحرة المالية، وذلك إذا كان لديها تشريعات تنظم وتطبق العهدة التي تنشأ فيها.

المادة 3

الطبيعة القانونية للعهدة

تكتسب العهدة الشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري وحق التقاضي بهذه الصفة ويمثلها أمين العهدة.

المادة 4

القانون الواجب التطبيق على العهدة الأجنبية

تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على العهدة الأجنبية التي يتم تنفيذها في الدولة في الحالات الآتية:

1. إذا كان سند العهدة ينص على ذلك.

2. إذا أجازت ذلك التشريعات التي نشأت وفقاً لها العهدة الأجنبية.

3. إذا تعارضت شروط وأحكام العهدة الأجنبية مع الأحكام الآمرة الواردة في هذا المرسوم بقانون أو النظام العام. 

المادة 5

وسائل إنشاء العهدة

تنشأ العهدة من خلال الوسائل الآتية:

1. تحرير سند العهدة.

2. من خلال وصية أو أي إجراءات ترتب آثارها بعد الوفاة، على ألا يخالف ذلك النظام العام، وتعد الوصية بمثابة سند العهدة مع مراعاة شرط القيد في السجل المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون.

3. نقل الأموال من عهدة نافذة إلى عهدة أخرى، وتخضع العهدة بعد انتقال الأموال إلى الشروط المنصوص عليها في سند العهدة الذي انتقلت إليه الأموال.

4. للمحكمة المختصة أن تأمر بإنشاء العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون إذا كان الشخص مالك المال لا يتمتع بالأهلية اللازمة لإنشاء العهدة، على أن يتم ذلك بناء على طلب من الوصي أو الولي لتحقيق مصلحة ذلك الشخص، ويشترط في هذه الحالة أن يكون ذلك الشخص هو المستفيد من العهدة، وتقوم المحكمة المختصة بتعيين أمين للعهدة وتحديد شروط سند العهدة، ويعد قرار المحكمة المختصة في هذه الحالة بمثابة سند للعهدة وذلك مع مراعاة شرط القيد في السجل المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون.

المادة 6

الطبيعة القانونية للعهدة

1. مع مراعاة شرط القيد في السجل المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون، يشترط لإنشاء العهدة ما يأتي:

أ- أن يتمتع منشئ العهدة بأهلية الأداء وفق أحكام قانون المعاملات المدنية المشار إليه إذا كان شخصاً طبيعياً وإذا كان شخصاً اعتبارياً فيتعين صدور قرار من السلطة المختصة بالتصرف في أمواله وفق التشريعات النافذة في الدولة.

ب- أن يكون منشئ العهدة مالكاً لأموال العهدة او له حق التصرف فيها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.

ج- تحديد المستفيد من العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

د- تحديد غاية العهدة إذا كانت ذات غايات خيرية أو ذات غايات خاصة.

ه ـ تحديد أمين العهدة أو أن يكون بالإمكان تحديده للعمل كأمين عهدة عند تعيينه.

و- أن يكون المال المخصص للعهدة مما يجوز التصرف فيه وألا يقترن به حق ثابت للغير ما لم يقبل صاحب الحق بذلك كتابة.

ز- أن يكون المال المخصص للعهدة معيناً أو قابلاً للتعيين تعييناً نافياً للجهالة ويجوز أن يكون مما يتحقق مستقبلاً.

2. في حال عدم تحقق أي من الشروط المذكورة آنفاً تبطل العهدة.

المادة 7

سند العهدة

1. يشترط أن يقيد سند العهدة في السجل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون وأن يكون مكتوباً وأن يتضمن ما يأتي:
أ- إعلان منشئ العهدة عن إرادته بإنشاء العهدة.
ب- بيان الغاية من العهدة.
ج- تحديد المستفيد منها أو أن يكون بالإمكان تحديده إذا كان شخصاً غير معين بذاته عند إنشاء العهدة، وذلك مع مراعاة نص المادة (32) بند (5) من هذا المرسوم بقانون.
د- تحديد أموال العهدة، أو بيان أوصافها الأساسية على نحو يمكّن من تحديدها.
هـ- تحديد مدة العهدة، وفي حال عدم تحديد المدة تعتبر العهدة مؤبدة مالم يبين من ظروف الحال خلاف ذلك وفقاً لما تقدره المحكمة.
و- تحديد الاسم الذي تعرف به العهدة.
ز- تحديد سلطات وصلاحيات أمين العهدة.
2. في حال تخلف أي من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة يبطل سند العهدة.
3. يجوز أن يتضمن سند العهدة ما يأتي:
أ- بيانات تفصيلية بشأن تحديد المستفيد والنصيب المحدد لكل مستفيد عند تعدد المستفيدين، أو سلطة أمين العهدة في مراعاة مصلحة المستفيدين عند توزيع أموال العهدة عليهم.
ب- تحديد شروط التعامل في أموال العهدة.
ج- طريقة تعيين أمين العهدة وعزله واستبداله وأي آثار تترتب على ذلك.
د- الآثار التي تترتب على انتهاء العهدة.
هـ - أي أمور أخرى تتعلق بتنفيذ مهام أمين العهدة أو تنظيم العلاقة بينه وبين كل من منشئ العهدة، والمستفيد، وحامي العهدة.
و- طريقة تعيين حامي العهدة وصلاحياته.
ز- أي مسائل أخرى يجوز تضمينها في سند العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
4. شروط سند العهدة تكون نهائية واجبة النفاذ وملزمة لكافة الأطراف ذوي المصلحة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وإذا تبين أن أي شرط قد يؤدي إلى تعطيل مصلحة المستفيد أو عدم تحقق الغاية من العهدة جاز لأي طرف ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بتعديل ذلك الشرط أو إلغائه.
5. في حال مخالفة أي شرط من شروط سند العهدة لأحكام النظام العام، يبطل الشرط وتصح العهدة، ما لم يكن إبطال ذلك الشرط يؤثر في صحة باقي شروط سند العهدة.
6. يحرر سند العهدة وأي وثيقة تتعلق به باللغة العربية أو بأي لغة أخرى على أن تكون مصحوبة بترجمة قانونية معتمدة إلى اللغة العربية، وعند الخلاف تكون العبرة باللغة الأصلية التي حرر بها سند العهدة.

المادة 8

غاية العهدة

1. يجب أن تكون غاية العهدة تحقيق مصلحة المستفيد أو تحقيق غايات خيرية أو خاصة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يشترط في غاية العهدة ما يأتي:
أ- ألا تكون مخالفة للقانون أو النظام العام.
ب- أن تكون ممكنةً ومعينةً تعييناً نافياً للجهالة.
3، إذا لم يكن بالإمكان تحديد المستفيد، يجب أن تحدد غاية العهدة فيما لو كانت خيرية أو خاصة.
4. في حال تعدد غايات العهدة وكان بعضها غير مشروع فتبطل العهدة إذا لم يمكن الفصل بين تلك الغايات، وللمحكمة المختصة أن تقضي باعتبار العهدة صحيحة بالنسبة للغايات المشروعة إذا أمكن الفصل بين تلك الغايات.
5. لمنشئ العهدة أن يشترط في سند العهدة عند انتهاء العهدة تحول غاية العهدة إلى غاية خيرية، على أن يصدر بذلك قرار من المحكمة المختصة.
6. في حال عدم النص على غاية خيرية محددة في سند العهدة أو لم ينص على آلية تحديدها فللمحكمة المختصة تحديد واحدة أو أكثر من هذه الغايات وفق ما يتناسب وغاية العهدة

المادة 9

زيادة أموال العهدة

1، لمنشئ العهدة إضافة أموال الى أموال العهدة لتحقيق غايات العهدة او مصلحة المستفيد بشرط موافقة أمين العهدة مالم ينص سند العهدة على غير ذلك.
2. يلحق بأموال العهدة منافع العهدة.

المادة 10

مدة العهدة

1. يجوز ربط بداية أو نهاية مدة العهدة بواقعة أو سبب معين مشروع وقابل للتحقيق على أن يذكر ذلك  صراحة في سند العهدة.
2. إذا تم تحديد مدة للعهدة الخيرية، وانتهت تلك المدة، ولم يكن بالإمكان التحقق من إرادة منشئ العهدة حول ما ستؤول إليه أموال العهدة بعد ذلك، للمحكمة المختصة إنهاء العهدة، أو اصدار قرار بتخصيص العهدة لأي غاية خيرية تتفق وغاية العهدة للمدة التي تحددها.

المادة 11

شروط منشئ العهدة

1. لأي شخص يستوفي شروط أهلية الأداء، وفق قانون المعاملات المدنية المشار إليه أن يكون منشئاً للعهدة.

2. يراعى في تحديد أهلية منشئ العهدة غير المواطن أحكام المادة (11) من قانون المعاملات المدنية المشار إليه.

3. إذا كان منشئ العهدة شخصاً اعتبارياً فيتعين صدور قرار من السلطة المختصة بالتصرف في أمواله وفق التشريعات النافذة في الدولة.

المادة 12

تعدد منشئي العهدة

1. إذا تعدد الأشخاص المنشئين للعهدة، تتخذ القرارات بينهم بالإجماع ما لم ينص سند العهدة على آلية أخرى.

2. في حال تعدد الأشخاص المنشئين للعهدة، يعد كل شخص منشئاً للعهدة فيما يتعلق بمساهمته من أمواله وله ممارسة صلاحيات منشئ العهدة على ذلك الجزء الذي يخصه من أموال العهدة، بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق منشئي العهدة الآخرين، ما لم ينص سند العهدة على غير ذلك.

3. لمنشئ العهدة تفويض أي من الصلاحيات إلي شخص آخر وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم ينص سند العهدة على غير ذلك.

المادة 13

التزامات منشئ العهدة

1. يلتزم منشئ العهدة بما يأتي:

أ- القيام بنقل الأموال إلى العهدة، ونقل السلطات والصلاحيات عليها إلى أمين العهدة خلال مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ قيد العهدة في السجل ما لم ينص في سند العهدة على غير ذلك.

ب- تسليم الوثائق والمستندات والبيانات كافة المتعلقة بأموال العهدة الى أمين العهدة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

2. لأمين العهدة أو المستفيد أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام منشئ العهدة بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وله أن يحصل على حكم من المحكمة المختصة بذلك ما لم ينص سند العهدة على غير ذلك.
 

المادة 14

صلاحيات منشئ العهدة

1. لمنشئ العهدة الاحتفاظ لنفسه بصلاحيات محددة تتعلق بالعهدة بشرط ذكر ذلك صراحة في سند العهدة، على ألا يخل ذلك باستقلال أمين العهدة في ممارسته لسلطاته وصلاحياته وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. يجب أن ينص سند العهدة على الصلاحيات التالية في حال احتفاظ منشئ العهدة لنفسه بها :

أ- إنهاء العهدة أو الرجوع عنها بشكل كلي أو جزئي ما لم تكن العهدة غير قابلة للرجوع عنها.

ب- تعديل أو تغيير غايات العهدة. ويجوز في هذه الحالة النص على تعليق سلطة إجراء التعديل أو التغيير لمدة معينة، ليمارس منشئ العهدة سلطة التعديل أو التغيير بعد مضي تلك المدة على أن يتم ذلك خلال حياته.

ج- تعديل أي شرط من شروط عند العهدة كلياً أو جزئياً.

د- إضافة مستفيد جديد أو استبعاد أي مستفيد من العهدة، أو تعديل حقوق أي مستفيد، أو وضع شروط تتعلق بتحديد المستفيدين أو تتعلق بأستحقاقهم لمنافع العهدة، بصفة نهائية أو مؤقتة، ويجوز النص في سند العهدة على تحديد من يملك حق ممارسة هذه الصلاحية وأي شروط أخرى تتعلق بذلك.

هـ - تعيين أو عزل أمين العهدة أو حامي العهدة، أو أي شخص آخر تم تعيينه أو منحه سلطات أو صلاحيات بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون يتعلق بالعهدة، وذلك ما لم يكن تعيين ذلك الشخص قد تم بقرار من المحكمة المختصة.

و- تغيير التزامات أمين العهدة التي ينص عليها سند العهدة. وتقييد ممارسة أمين العهدة لأي من سلطاته أو صلاحياته وقيدها بالموافقة الكتابية من منشئ العهدة أو من أي شخص آخر يحدد في سند العهدة.

ز- إصدار التعليمات الموجهة لأمين العهدة بشأن إدارة أموال العهدة، أو التصرف فيها، أو كيفية استعمالها أو استغلالها أو استثمارها أو تعيين او تفويض أي شخص القيام بها.

3. في حال تعديل أي من السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، فلا تنفذ في مواجهة أمين العهدة إلا من تاريخ إخطاره بها كتابة، وتعد صحيحة أي أعمال قام بها بحسن نية قبل تسلمه هذا الإخطار.

المادة 15

شروط تعيين أمين العهدة

1. يجب توافر الشروط التالية إذا كان أمين العهدة شخصاً طبيعياً:

أ- أن يملك أهلية الأداء وفق التشريعات النافذة في الدولة.

ب- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2. يجب توافر الشروط التالية إذا كان أمين العهدة شخصاً اعتبارياً:

أ- أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية وفق التشريعات النافذة في الدولة.

ب- أن يكون مرخص كأمين عهدة مهني وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

3. يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قراراً يحدد فيه الضوابط والإجراءات والرسوم وشروط مزاولة نشاط أمين العهدة المهني للأشخاص الطبيعية والاعتبارية والشروط الخاصة بأمناء العهد.

4. للشخص الاعتباري المهني في حال تعيينه كأمين عهده، تنفيذ مهامه كأمين عهدة مهني، مع تحمله كافة المسؤوليات الواردة في هذا المرسوم بقانون أو التشريعات النافذة في الدولة ويتمتع الشخص الاعتباري المهني بصلاحية اختيار أمين العهدة المهني المعين من طرفه، ويتحمل كامل المسؤولية التي يفرضها القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة على أمين العهدة المهني المعين.

5. تقام الدعاوى على العهدة أو منها، باسم العهدة وأمين العهدة بصفته أميناً للعهدة.

6. يمثل العهدة أمين العهدة أمام القضاء أو الجهات الحكومية أو الغير.

7. يجوز الجمع بين صفتي منشئ العهدة وأمين العهدة.

المادة 16

تعدد أمناء العهدة

1. يجوز أن يكون للعهدة أمين عهدة واحد أو أكثر وفق ما ينص عليه سند العهدة.

2. في حالة عدم تحديد عدد أمناء العهدة، يكون للعهدة أمين عهدة واحد، ولمنشئ العهدة الاحتفاظ لنفسه بحق إضافة أمين عهدة واحد أو أكثر إذا نص على ذلك في سند العهدة، كما له منح هذه الصلاحية إلى حامي العهدة. وللمحكمة المختصة أن تقوم بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة بزيادة أو خفض عدد أمناء العهدة واختيارهم على هذا الأساس.

3. في حالة تعدد أمناء العهدة، يجوز النص في سند العهدة على ما يأتي :

أ- توزيع السلطات والصلاحيات المتعلقة بالعهدة بين أكثر من امين للعهدة.

 ب- تعيين أحد أمناء العهدة كأمين عهدة اول لمباشرة السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في سند العهدة أو في هذا المرسوم بقانون.

ج- أن يكون كل أمين عهدة مسؤولاً عن أفعاله وتصرفاته في حدود سلطاته وصلاحياته المحددة في سند العهدة .

4. إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على طريقة إدارة العهدة بينهم كان عليهم أن يعملوا مجتمعين، وذلك باستثناء الأحوال التي يكون من المطلوب إجراء عمل اضطراري لحماية مصلحة المستفيد أو غاية العهدة لو كان الاجراء المطلوب مما لا يتطلب تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.

5. إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على تحديد مهام كل منهم، كانوا مسؤولين بالتضامن عن الضرر الذي يصيب العهدة متى كان ناتجاً عن خطأ مشترك منهم.

6. في حال زوال صفة أحد أمناء العهدة، يزاول أمناء العهدة الباقون مهامهم المعتادة إلى حين تعيين أمين عهدة جديد.

7. لا يسأل أمناء العهدة بالتضامن في حال التعدد عما فعله أحدهم إذا تجاوز سلطاته وصلاحياته المبينة في سند العهدة ، أو كان متعسفاً في تنفيذها.

المادة 17

قبول أو رفض تعيين أمين العهدة

1. للشخص الذي تمت تسميته كأمين للعهدة قبول تعيينه بهذه الصفة، ويعد قبولاً منه تحقق أياً مما يأتي:

أ- توقيعه على سند العهدة.

ب- انتقال السلطات والصلاحيات على أموال العودة إليه والبدء في أداء التزاماته كأمين للعهدة.

ج- علمه بالتعيين وعدم اتخاذ أي فعل يدل على رفضه أو بقبول التعيين.

ولا يعد التزام أمين العهدة محققاً ألا بتمكينه من ممارسة السلطات والصلاحيات على أموال العهدة.

2 .لأي شخص تمت تسميته كأمين للعهدة أن يرفض تعيينه بهذه الصفة، ويعد رافضاً لذلك إذا لم يبد قبوله خلال المدة التي يحددها منشىء العهدة لقبول التعيين أو بتعبيره عن الرفض صراحة.

3. يرسل التعبير عن رفض التعيين بأي وسيلة كتابية إلى منشئ العهدة، ويشمل ذلك الوسائل الإلكترونية وفي حالة وفاة منشئ العهدة يرسل التعبير عن رفض التعيين إلى أي أمين عهدة آخر معين يمارس مهامه على ذات العهدة، أو إلى أي شخص آخر ممن يملك صلاحية تعيين أمين العهدة وفق ما نص عليه سند العهدة أو هذا المرسوم بقانون .

4. يجوز أن ينص سند العهدة على تسمية أمين عهدة بديل، أو على طريقة اختيار أمين عهدة بديل، في حال رفض أمين العهدة المسمى قبول التعيين.

5. على الشخص الذي يرفض تعيينه كأمين عهدة بعد انتقال السلطات والصلاحيات على أموال العهدة إليه، أن يعمل على حفظ أموال العهدة الي حين نقل تلك السلطات والصلاحيات على أموال العهدة إلى منشئ العهدة أو إلى أمين عهده آخر، ويستحق عن ذلك تعويضاً عن كافة التكاليف التي يتحملها، ولا يتحمل أي مسؤولية تترتب عن حفظه لأموال العهدة التي تسلمها خلال تلك الفترة .

المادة 18

استقالة أمين العهدة ووقفه عن العمل

1. لأمين العهدة الاستقالة أو طلب إعفاءه من منصبه كأمين العهدة بعد قبوله لمهامه.

2. تقدم الاستقالة أو طلب الإعفاء بموجب إخطار كتابي، ويشمل ذلك أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ، إلى أي شخص يملك صلاحية تعيين أمين العهدة، قبل مدة لا تقل عن (20) يوم عمل من تاريخ نفاذ الاستقالة أو طلب الإعفاء من المهمة .

3. يجب على الشخص الذي يملك صلاحية تعيين أمين العهدة الرد على طلب استقالته خلال مدة لا تجاوز (10) أيام عمل من تاريخ علمه بالطلب، وتعد الاستقالة مقبولة حكماً في حال عدم قيامه بإخطاره كتابة بقبولها، ويشمل ذلك أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

4. في حال لم ينظم سند العهدة أحكام وشروط استقالة أو إعفاء أمين العهدة من مهامه ،أو في حالة رفض قبول  الاستقالة أو الإعفاء ،لأمين العهدة تقديم طلب الاستقالة إلى المحكمة المختصة لإصدار القرار بشأنه.

5. إذا تبين للمحكمة المختصة أن هدف الاستقالة الإخلال في تنفيذ العهدة فتصدر قراراً برفض الاستقالة، وتُلزمه بقيمة الأضرار المترتبة على ذلك.

6. لأي طرف ذي مصلحة تقديم طلب للمحكمة المختصة بعزل أمين العهدة لانقطاعه عن مزاولة مهامه لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، حتى وإن كانت أسباب انقطاعه مبررة، مالم ينص سند العهدة على غير ذلك

7. للمحكمة المختصة بناء على طلب طرف ذي مصلحة أن تأمر بوقف أمين العهدة عن ممارسة سلطاته وصلاحياته أو الوفاء بالتزاماته للفترة التي تقدرها بحيث لا يضر بمصلحة المستفيدين أو الغاية من العهدة، وذلك إذا ارتكب خطأ عمدياً أو أخل بالتزاماته المنصوص عليها في سند العهدة أو هذا المرسوم بقانون.

المادة 19

عزل أمين العهدة

للمحكمة المختصة عزل أمين العهدة في الحالات الآتية:

1. إذا تحققت شروط عزله المحددة في سند العهدة.

2. بناء على طلب منشئ العهدة أو المستفيدين أو أي أمين عهدة آخر معين، إذا تبين لها أنه يتصرف بشكل يضر بمصلحة المستفيدين أو غاية العهدة.
وفي جميع الأحوال للمحكمة المختصة إصدار أي قرارات للمحافظة على أموال العهدة، إلى حين تعيين أمين عهدة آخر.

المادة 20

زوال صفة أمين العهدة

1. تزول صفة أمين العهدة بوفاته أو بفقدان أهليته إذا كان شخصاً طبيعياً، أو تصفية نشاطه أو إشهار افلاسه إذا كان شخصاً اعتبارياً، أو انتهاء مدة تعيينه إذا كانت مدة تعيينه محددة في سند العهدة، أو إلغاء ترخيصه إذا كان أمين عهدة مهني، وتنتقل العهدة إلى باقي أمناء العهدة في حالة تعددهم.

2. مع مراعاة شروط سند العهدة، في حالة زوال صفة أمين العهدة ولم يكن هناك أي أمين عهدة معين لتولي المهام المتعلقة بالعهدة، تتولى المحكمة المختصة إسناد إدارة العهدة إلى أمين عهدة مهني أو أكثر بصفة مؤقتة وذلك إلى أن يتم تعيين أمين عهدة جديد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وتستمر العهدة قائمة إلى حين تولي أمين العهدة الجديد مهامه.

3. في حالة زوال صفة أمين العهدة ولم يحدد في سند العهدة من له حق استبدال أمين العهدة وآلية ذلك، للمحكمة المختصة بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة تعيين أمين عهدة جديد أو السماح لمنشئ العهدة بتعيينه.

4. يتمتع أي شخص يتم تعيينه كأمين عهدة بديل بكافة السلطات والصلاحيات التي كان يتمتع بها أمين العهدة الذي تم استبداله، ما لم ينص في سند العهدة على غير ذلك أو في قرار المحكمة المختصة التي قامت بتعيين أمين العهدة البديل.

5. على أمين العهدة الذي انتهت صفته تسليم كافة الوثائق المتعلقة بالعهدة إلى أمين العهدة الجديد.

6. لا يخل استبدال أمين العهدة بأي التزام بفرضه أي قانون آخر بشأن الاعتداد بالتصرفات التي أبرمها أمين العهدة السابق على أموال العهدة.

المادة 21

اثر زوال صفة أمين العهدة

1. إذا زالت صفة أمين العهدة لأي سبب من الأسباب، ولم يتم تعيين أمين عهدة آخر، تكون العهدة نافذة إلى حين تعيين أمين عهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ما لم ينص سند العهدة على غير ذلك .

2. في حال زوال صفة أمين العهد لأي سبب غير الوفاة أو فقدان الأهلية عليه أن يقدم إلى كل من منشئ العهدة والمستفيدين وحامي العهدة، أو المحكمة المختصة في حال تم تعيينه من قبل المحكمة المختصة، حساباً ختامياً للعهدة مدققاً ومشفوعاً بكافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالأعمال التي قام بها لصالح العهدة، ويعد حارساً على أموال العهدة إلى حين إتمام تسليمه ما تحت يده. وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحقوق التي على أموال العهدة إلى أمين العهدة الجديد أو أمناء العهدة الآخرين إن تعددوا، وذلك في أقرب وقت، ما لم تأمر المحكمة المختصة بغير ذلك.

3. إذا زالت صفة أمين العهدة بالوفاة أو لفقدان أهليته، على ورثة أمين العهدة أو القيم عليه، إخطار المحكمة المختصة أو أي من أمناء العهدة الآخرين في حال تعددهم ، بوفاة مورثهم أو فقدان أهليته خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علمهم بالعهدة إذا لم يكونوا على علم بها. وتقوم المحكمة المختصة بإخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد بوفاة أمين العهدة أو بفقدان أهليته، ولها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العهدة إلى حين تعيين امين عهدة جديد .

4. في حال وفاة أمين العهدة أو فقدانه لأهليته، يلتزم ورثته أو القيم عليه بنقل أموال العهدة التي تكون في عهدتهم لأمين عهدة جديد وفق أحكام سند العهدة أو بموجب قرار من المحكمة المختصة .

5. إذا كان أمين العهدة شخصاً اعتبارياً وزالت صفته، للمحكمة المختصة أن تقرر استمرار الشخص المعين من قبل ذلك الشخص الاعتباري كأمين العهدة.

6. إذا لم تتوافر في ورثة أمين العهدة المتوفى الأهلية القانونية، يجب على الولي أو الوصي أو القيم عليهم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في البند (3) والبند (4) من هذه المادة.

7. في حالة تعدد أمناء العهدة، وزالت صفة أمين العهدة لواحد أو أكثر من أمناء العهدة، يكون لأمين العهدة المستمر في منصبه كافة السلطات والصلاحيات على أموال العهدة، وعليه الوفاء بكافة الالتزامات الى حين تعيين أمين العهدة المطلوب تعيينه.

8. لا يؤثر زوال صفة أمين العهدة لأي سبب على استمرار العهدة ما لم يقض سند العهدة بغير ذلك، على أن يباشر أمين العهدة الجديد بعد تعيينه كافة سلطات وصلاحيات أمين العهدة السابق بقوة القانون دون حاجة إلى أي إجراء أو إعذار أو إخطار.

9. على أمين العهدة الجديد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام أي أمين عهدة سابق لإرجاع وتسليم أموال العهدة، وما لم ينص على غير ذلك في شروط سند العهدة، وعلى أمين العهدة الجديد مطالبة أمين العهدة السابق بالتعويض عن أي ضرر نتج عن أي إخلال تسبب به خلال فترة توليه تلك المهمة، أو وفق أحكام هذا المرسوم بقانون .

المادة 22

أتعاب ومصروفات أمين العهدة

1. لا يستحق أمين العهدة أتعاباً نظير قيامه بتنفيذ المهام المحددة في سند العهدة، ما لم ينص فيه على غير ذلك.

2. لمنشئ العهدة تحديد أتعاب لأمين العهدة، أو تعديلها بالزيادة أو النقصان في أي وقت بعد انشاء العهدة إذا احتفظ لنفسه بهذا الحق في سند العهدة. وفي حال عدم النص في سند العهدة، يجوز تحديد الأتعاب أو تعديلها بموجب موافقة كتابية من جميع المستفيدين، أو بقرار المحكمة المختصة.

3. إذا تم تعيين أمين عهدة مهني وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، تصرف له الأتعاب التي يقررها سند العهدة أو بموافقة جميع المستفيدين أو بقرار من المحكمة المختصة.

4. يجوز النص في سند العهدة على تحديد اتعاب أمين العهدة على أساس نسبة مئوية مما تحققه منافع العهدة خلال السنة، وذلك بعد خصم كافة المصاريف والأتعاب.

5. على المحكمة المختصة عند اتخاذ قرار حول تحديد أو تعديل أتعاب أمين العهدة مراعاة ما يأتي:

أ- حالة تغير مسؤوليات أمين العهدة عن تلك المحددة وقت إنشاء العهدة.

ب- إذا كانت الأتعاب المحددة في سند العهدة لا تتناسب مع حجم العمل الذي يقوم به أمين العهدة.

6. يجوز النص في سند العهدة على حق أمين العهدة في استرداد المصروفات المعقولة التي يتحملها بسبب إدارة العهدة مباشرة من أموال العهدة. وفي حال لم ينص على ذلك في سند العهدة، يجوز لأمين العهدة تقديم طلب للمحكمة المختصة للحصول على قرار بالتصرف في أموال العهدة للحصول على مقابل تلك المصروفات.

7. للمحكمة المختصة إصدار قرار بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة، لإنقاص الأتعاب أو المصروفات المستحقة لأمين العهدة نتيجة إخلاله بالعهدة أو تقصيره في تولي مهامه.

المادة 23

سلطات وصلاحيات أمين العهدة

1. لأمين العهدة كافة السلطات والصلاحيات على أموال العهدة ويجوز له إدارتها واستخدامها والتصرف فيها بكافة التصرفات، وله فتح حسابات بنكية باسم العهدة، ما لم يقيد هذا الحق بموجب سند العهدة أو هذا المرسوم بقانون أو أي تشريعات أخرى ذات صلة.

2. إذا تضمن سند العهدة نص يقيد أمين العهدة من التصرف في أموال العهدة، للمحكمة المختصة بناءً على طلب أمين العهدة أو المستفيد منح أمين العهدة سلطة التصرف في أموال العهدة ويشترط في هذه الحالة ارتباط ذلك بالقدر الذي يحقق الغاية من انشائها ومصلحة المستفيد.

3. يجوز النص صراحة في سند العهدة على منح أمين العهدة سلطة تقديرية حول تحديد حصة كل مستفيد من المنافع الناتجة من أموال العهدة وطريقة ووقت توزيعها.

4. إذا تطلب تنفيذ أي شرط من شروط سند العهدة أو أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون، تعديل سلطات وصلاحيات أمين العهدة، يجوز للأمين تقديم طلب إلى المحكمة المختصة للحصول على قرار وللمحكمة المختصة إصدار القرار الذي يحقق غاية العهدة أو مصلحة المستفيدين.

5. للمحكمة المختصة بناءً على طلب طرف ذي مصلحة أن تضع شروطاً أو قيوداً على ممارسة أمين العهدة لسلطاته وصلاحياته إذا أخل بشروط سند العهدة أو أحكام هذا المرسوم بقانون، أو مارس سلطاته وصلاحياته بما يتناقض مع مقتضيات حسن النية أو مستوى الأداء المتوقع منه.

المادة 24

الإنابة أو تفويض سلطات وصلاحيات أمين العهدة

1. لا يجوز لأمين العهدة أن ينيب أو يفوض شخصاً آخر للقيام بأي من مهامه، سواء كان ذلك الشخص أمين للعهدة معه أو من الغير، باستثناء الأحوال الآتية:

أ- إذا نص سند العهدة على ذلك.

ب- إذا وافق جميع المستفيدين وكان سند العهدة يجيز لهم ذلك.

ج- إذا كانت الانابة أو التفويض لازمة لتمكين أمين العهدة من أداء مهامه.

د- إذا وافقت المحكمة المختصة على ذلك.

هـ- إذا تعذر على أحد أمناء العهدة ممارسة مهامه بشكل مؤقت بسبب عذر طارئ يجوز له أن ينيب أحد أمناء العهدة الآخرين، لتنفيذ تلك المهام.

2. يجب تحديد نطاق وشروط الانابة أو التفويض بما يتفق مع تحقيق مصالح وغايات وشروط العهدة، وعلى الشخص المناب أو المفوض من قبل أمين العهدة أن يوفي بالالتزامات المحددة والمطلوبة وأن يقوم بممارسة سلطات وصلاحيات أمين العهدة بما يحقق مصلحة المستفيدين وغاية العهدة.

3. إذا أجاز سند العهدة لأمين العهدة إنابة أو تفويض أي شخص عنه دون تحديد لشخص النائب أو المفوض، فلا يسأل أمين العهدة بصفة شخصية إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو خطئه فيما أصدره إليه من تعليمات.

4. تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون المتعلقة بمسؤولية أمين العهدة عن أفعاله وتصرفاته، على النائب أو المفوض بموجب هذه المادة.

5. إذا أناب أو فوض أمين العهدة غيره في تنفيذ بعض مهامه بالمخالفة لشروط سند العهدة كان مسؤولاً عن عمل النائب أو المفوض كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو شخصياً، ويكون أمين العهدة والنائب أو المفوض في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية.

المادة 25

التزامات أمين العهدة

على أمين العهدة الالتزام بما يأتي:

1. أن يشرع خلال مدة معقولة من تعيينه بإتمام نقل السلطات والصلاحيات على أموال العهدة إليه وتمكينه منها وذلك مع مراعاة المدة المحددة في الفقرة (أ) البند (1) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

2. أن يؤدي التزاماته ويمارس سلطاته وصلاحياته بما يتوافق، وشروط سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.

3. أن يبذل العناية اللازمة كشخص حريص لتنفيذ سلطاته وصلاحياته وواجباته، وأن يحافظ على أموال العهدة وقيمتها، وأن يتصرف فيها وفق شروط سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.

4. أن يمارس مهامه لتحقيق مصلحة المستفيدين والغاية من إنشاء العهدة، وعليه المحافظة على أموال العهدة وتنميتها والتصرف فيها بما ينفع المستفيدين وغاية العهدة.

5. أن يقوم بجميع الإجراءات واتخاذ كافة التصرفات القانونية والمادية المعقولة للرقابة على عمليات الاستثمار والحفاظ على أموال العهدة وحمايتها وحماية أي حقوق خاصّة بها.

6. تمثيل مصالح العهدة وأي متطلبات قانونية تتعلق بالعهدة أمام الكافة ويشمل ذلك، أي جهة مختصة بتسجيل أو قيد أي معاملة ترد على أموال العهدة.

7. في حال وجود أكثر من مستفيد أو أكثر من غاية للعهدة، عليه أن يمارس مهامه لتحقيق مصلحة المستفيدين والغاية من إنشاء العهدة، وذلك من خلال المحافظة على أموال العهدة وتنميتها والتصرف فيها بما يحقق النفع لمصلحة المستفيدين والغاية من انشاء العهدة. وعليه أن يكون محايداً بين المستفيدين وألا يمارس سلطاته وصلاحياته والتزاماته المنصوص عليها في سند العهدة بطريقة تؤدي إلى تحقيق مصلحة أحدهم على حساب الآخر وذلك مع مراعاة ما ينص عليه سند العهدة.

8. أن يفصح عن صفته، كأمين عهدة، وأن الأموال موضوع التصرف أموال عهدة بما في ذلك العقود والمعاملات التي يبرمها مع الغير لمصلحة العهدة.

9. أن يمسك سجل بكامل أموال العهدة، ويحتفظ بأموال العهدة بشكل مستقل عن أمواله الشخصية وأي أموال أخرى يتولى إدارتها. بما يسهل معه تحديدها من بين أمواله أو أي أموال أخرى.

10. أن يمسك ويحتفظ ويفصح عن الدفاتر والسجلات وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

11. أن يبادر إلى إخطار كل من منشئ العهدة أو المستفيدين أو حامي العهدة، في حال علمه بوجود أي أمر يكون من شأنه التأثير على قيمة أموال العهدة أو استثماراتها.

12. أن يفصح كتابة عن أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات ممارسته لمهام أمين العهدة، ويتم الإفصاح فور علمه بقيام هذه المصلحة إلى منشئ العهدة أو المستفيدين أو حامي العهدة، وإلى باقي أمناء العهدة الآخرين، وإلى المحكمة المختصة التي تم تعيينه من خلالها، وفي هذه الحالة عليه أن يمتنع عن المشاركة في اتخاذ أي قرار بشأن التصرف الذي يمسه تعارض المصالح، ويجوز تعيين أمين عهدة مهني لمباشرة التصرف محل الافصاح، وذلك إذا كان أمين العهدة منفرداً، على أن تراعى الأحوال التي يُنص عليها في القواعد المنظمة للعهدة الخاصة.

13. أن يجيب على أي استفسار يوجهه أي طرف ذي مصلحة إليه بخصوص أي مسالة ترد في المادة (27) من هذا المرسوم بقانون.

14. أي إلتزامات أخرى ينص عليها في هذا المرسوم بقانون أو يتم اضافتها بموجب قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

المادة 26

ما لا يجوز لأمين العهدة القيام به

مع عدم الاخلال بنصوص سند العهدة، أو قرارات المحكمة المختصة، وأحكام هذا المرسوم بقانون، يجب على أمين العهدة الامتناع عما يأتي:

1. استعمال أموال العهدة لمصلحته وانتفاعه الشخصي بها أو الاثراء دون وجه حق نتيجة لتنفيذه التزاماته.

2. أن يتسبب أو يسمح لغيره باستعمال أموال العهدة أو الانتفاع بها أو الاثراء منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالمخالفة لسند العهدة أو خلافاً لما تفتضيه المعاملات المتعلقة بالعهدة.

3. استغلال صفة أمين العهدة للإضرار بمصالح المستفيدين أو بغاية العهدة.

4. تحميل العهدة أيّ مصاريف عدا المصاريف المعقولة اللازمة لإدارة العهدة.

المادة 27

التقرير

يجوز النص في سند العهدة على التزام أمين العهدة بإصدار تقرير يحدد البيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها، والأشخاص الذين يتم تقديم التقرير لهم، على أن يبين في التقرير القيمة السوقية لأموال العهدة وأي ظروف أو وقائع من شأنها التأثير على هذه القيمة بالزيادة أو النقصان. وأي مسائل أو وقائع من شأنها التأثير على حقوق المستفيد أو على شروط إدارة أو استثمار أموال العهدة، وكذلك ملحق بالمصاريف والنفقات التي سددت من أجل إدارة العهدة أو الحفاظ على أموالها .

المادة 28

 حفظ السجلات والإفصاح عنها

1. على أمين العهدة مسك وحفظ دفاتر وسجلات محاسبية ورقية والكترونية مدققة للعهدة تتضمن الأتي:

أ- كافة عمليات تحويل الأموال والديون والاستحواذ والمصروفات والمعاملات الأخرى المتعلقة بالعهدة وأموالها.

ب- معلومات كاملة ودقيقة عن حالة وقيمة أموال العهدة.

ج- الوضع المالي للعهدة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو حسب مدة العهدة أيهما أقل.

2. على أمين العهدة أن يحتفظ بحسابات وسجلات العهدة بشكل منفصل عن الحسابات والسجلات الخاصة بأي عمل آخر يقوم به.

3. يلتزم أمين العهدة بالاحتفاظ بكافة السجلات المحاسبية بأي وسيلة ممكنة لمدة 3 سنوات، وبالنسبة لأمين العهدة المهني لمدة 10 سنوات عشر سنوات اعتباراً من السنة التي يتم فيها انتهاء العهدة أو إنهائها.

4. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يجوز النص في سند العهدة على التزام أمين العهدة بتعيين مدقق حسابات خارجي للعهدة، كما يجوز أن تقرر المحكمة المختصة ذلك في حالة عدم النص في سند العهدة إذا كان ذلك يحقق مصلحة المستفيدين أو غايات العهدة، وللمحكمة المختصة أن تحدد المصروفات اللازمة لذلك.

5. يلتزم أمين العهدة بالاحتفاظ بسجل يحتوي على المعلومات الآتية:

أ- الاسم الكامل وعنوان وجنسية أمين العهدة، ومنشئ العهدة، والمستفيد، وحامي العهدة.

ب- تاريخ تعيين أمين العهدة وتاريخ توقفه عن العمل، وأي شروط أو قيود على سلطات وصلاحيات أمين العهدة.

ج- نسخة طبق الأصل من سند العهدة .

د- نسخة عن قيد العهدة في السجل المنصوص عليه في المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.

6. لأي طرف ذي مصلحة أن يطلب الاطلاع على حسابات العهدة، وعلى أمين العهدة أن يقدم لهم حساباً سنوياً مدققاً بشأن أموال العهدة خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية التي تلي تاريخ إنشاء العهدة ما لم ينص سند العهدة أو الاتفاق اللاحق أو تقتضي طبيعة التعامل في أموال العهدة غير ذلك.

7. ما لم ينص سند العهدة على غير ذلك، لا يجوز لأمين العهدة الإفصاح عن سبب اتخاذه لأي من قراراته بموجب سلطاته وصلاحياته، أو تنفيذه لواجب مناط به أو طريقة ممارسة تلك السلطات والصلاحيات.

المادة 29

 استقلال أمين العهدة

يمارس أمين العهدة سلطاته وصلاحياته المحددة في سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون دون تدخل أو توجيه من منشئ العهدة، ما لم ينص سند العهدة على غير ذلك.
 

المادة 30

مسؤولية أمين العهدة

1. يتحمل أمين العهدة المسؤولية عن أي خسارة أو هلاك لقيمة أموال العهدة نتيجة إخلاله بشروط سند العهدة أو بسبب خطئه العمدي، أو نتيجة إهماله الجسيم في إدارة العهدة. وإذا أشترك أكثر من أمين عهدة في الإخلال بالعهدة، تكون المسؤولية بالتضامن.

2. إذا تصرف أمين العهدة في أموال العهدة على وجه يتعارض مع مقتضيات حسن النية وكان المتصرف إليه عالماً بذلك وقع التصرف باطلاً ويجب على الطرفين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء التصرف إذا كان ذلك ممكناً.

3. إذا اشترط سند العهدة بيع أي جزء من أموال العهدة خلال أجل معين، وقام أمين العهدة بمد ذلك الأجل لسبب يراه في مصلحة المستفيد، يقع على أمين العهدة عبء إثبات أن مد الأجل كان في مصلحة المستفيد، وإلا وجب عليه التعويض بقدر النقصان في قيمة البيع أو الضرر الذي لحق بالمستفيد.

4. يكون أمين العهدة مسؤولاً عن أي ضرر بالعهدة تسبب فيه نتيجة للغش أو سوء نية أو إهمال الجسيم.

5. إذا لحق بأموال العهدة أضرار لأي من الأسباب المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، كان أمين العهدة ملزماً بالتعويض.

6. لا تعد أموال العهدة جزءاً من الذمة المالية لأمين العهدة، ولا يجوز الرجوع على أموال العهدة لاقتضاء حق على شخص أمين العهدة، ولا تدخل أموال العهدة ضمن تركته، أو تفليسته، أو تصفية نشاطه، كما لا يكون لدائني أمين العهدة الحق في الرجوع على أموال العهدة، الا أنه يجوز الحجز على الأجر المحدد لأمين العهدة في حدود ما هو مستحق له في العهدة.

7. للمحكمة المختصة تعويض أمين العهدة من أموال العهدة عن أي أضرار لحقت به سبب عمله كأمين للعهدة.

المادة 31

حالات عدم مسؤولية أمين العهدة

لا يتحمل أمين العهدة المسؤولية عن أي اخلال بالعهدة في الحالات الآتية:

1. إذا وقع الإخلال من أي شخص آخر قبل تعيينه أميناً للعهدة.

2. إذا تسبب في الإخلال أمين عهدة اخر في حال تعدد أمناء العهدة، ما لم يكن أمين العهدة قد ساهم في الأخلال، أو كان يعلم بحدوث الإخلال من قبل أمين العهدة الآخر ولم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف الإخلال خلال وقت معقول.

3. إذا تصرف بحسن نية وأمانة وبشكل معقول وفق سند العهدة وهذا المرسوم بقانون.

4. إذا نص سند العهدة على منح المستفيدين حق اعفاء أمين العهدة من المسؤولية أو التعويض نتيجة الإخلال بالعهدة ووافق المستفيدون على ذلك، لا يعتد بشرط الإعفاء السابق إذا كان الاخلال المنسوب إلى أمين العهدة ينطوي على تزوير أو سوء نية أو إهمال جسيم.

5. أي حالات يتم النص عليها في سند العهدة، بشرط عدم مخالفة النظام العام.

المادة 32

تحديد المستفيد

1. يجب تحديد المستفيد من العهدة بالاسم أو بالصفة أو بالإشارة إلى صلة القرابة تحديداً نافياً للجهالة، سواء كان موجوداً أو ممكن وجوده مستقبلاً.

2. إذا كان المستفيد شخصاً طبيعياً، يجب تحديده بالاسم، أو بالانتساب إلى مجموعة أو شخصية اعتبارية أو فئة أو درجة القربى أو غيرها ، أو بارتباطه بشخص محدد سواء كان ذلك الشخص على قيد الحياة عند إنشاء العهدة أم لا، أو لارتباطه بفئة معينه بصفاتها يمكن تحديدها في المستقبل.

3. يجوز النص في سند العهدة على شروط محددة لاستحقاق أو استبعاد المستفيد من الحصول على منافع العهدة  سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو دائم .

4. لا يجوز للمستفيد مطالبة أمين العهدة بأي حق له في أموال العهدة لم يتم اضافتها إلى أموال العهدة .

5. في حال عدم تحديد المستفيد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون تبطل العهدة ما لم ينص سند العهدة على غاية خيرية في حال عدم تحديد المستفيد.

6. مع مراعاة البند (7) من المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز الجمع بين صفات منشئ العهدة، وأمين العهدة، والمستفيد معاً في شخص واحد على عهدة محددة، على أنه يجوز أن يكون منشئ العهدة أو أمين العهدة هو أحد المستفيدين.

المادة 33

حق المستفيد على منافع العهدة

1.للمستفيد حق الحصول على منافع العهدة، وله مطالبة أمين العهدة بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون والمحافظة على حقوق المستفيد المتعلقة بأموال العهدة لدى أي شخص سواء كان ذلك الشخص على علم او كان يفترض فيه العلم بالعهدة.

2. إذا حدد سند العهدة حقوقاً للمستفيدين دون تحديد نصيب كل منهم، تتم قسمة منافع العهدة بالتساوي بينهم، وذلك مع مراعاة أي قيد يرد على ذلك في سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.

3. تعد حصة المستفيد من منافع العهدة بعد استحقاقه لها جزءاً من ذمته المالية، وذلك مع مراعاة أي قيد يرد على ذلك في سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.

4. إذا تعدد أو تعاقب المستفيدون وكان لدى أحدهم حق استعمال أو استغلال أي جزء من أموال العهدة، وفق شروط سند العهدة، يجب أن يكون استعماله أو استغلاله لها بما لا يترتب عليه هلاك أموال العهدة أو إلحاق عيب مستديم فيه. وإذا تبيّن لأمين العهدة عدم التزام المستفيد بذلك، فعليه اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوث أو استمرار حدوث ذلك.

5. يجوز النص في سند العهدة على حرمان المستفيد من حصته من منافع العهدة أو وقفها لمدة محدودة، أو إلى حين تحقق واقعة معينة، وذلك إذا أصبح المستفيد معسراً أو مفلساً أو تم الحجز على أمواله تحفظياً لمصلحة دائنيه، ويراعى في ذلك أي قيد يرد على ذلك في سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.

6. يجوز النص في سند العهدة على إمكانية تجميع حصة المستفيد من منافع العهدة وتسليمها له بمرور مدة معينة أو تحقق واقعة محددة، وإذا لم ينص سند العهدة على ذلك، لأمين العهدة أن يطلب من المحكمة المختصة السماح بتجميع حصة المستفيد إذا كان ذلك يحقق مصلحة للمستفيد ويحقق غاية العهدة.

المادة 34

تنازل المستفيد عن حقه في منافع العهدة

1. للمستفيد البالغ سن الرشد أو المأذون له، أن يرفض أو أن يتنازل عن كل أو جزء من حقوقه التي تنشأ بموجب سند العهدة أو هذا المرسوم بقانون، وذلك حتى لو سبق له أن تسلم بعضاً منها، ويجوز أن يكون التنازل محددا بمدة معينة أو تنازلاً نهائياً عن الحق. ولا يجوز الرجوع إذا تنازل المستفيد نهائياً عن حقه.

2. يعد رفضاً للعهدة من قبل المستفيد البالغ سن الرشد اذا تم النص في سند العهدة على مدة محددة لقبول العهدة التي تمت لمصلحته و مضت تلك المدة دون القبول بها .

3. اذا رفض المستفيد المنافع المحققة لمصلحته من العهدة عادت الاموال المتحصلة من منافع العهدة الى ذمة منشئ العهدة ما لم ينص سند العهدة على غير ذلك . 

4. يجب ان يكون تنازل المستفيد عن حقه في منافع العهدة كتابة و يقدم الى منشأ العهدة او امين العهدة وفق شروط سند العهدة . و يجوز للولي او الوصي او القيم تقديم طلب الى المحكمة المختصة للموافقة على تنازل المستفيد اذا لم يتمتع المستفيد بأهلية الاداء

المادة 35

حقوق دائني المستفيد في اموال العهدة 

مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة تنحصر حقوق الغير على حصة المستفيد من منافع العهدة و لا تمتد الى اي جزء اخر من اموال العهدة او اي حق في مواجهة امين العهدة .

المادة 36

تعيين حامي العهدة

1. يجوز النص في سند العهدة على طريقة تعيين حامي العهدة وتحديد صلاحياته، ومنحه حق مراجعة أداء أمين العهدة ومطالبته بالقيام بمهامه ومقاضاته في حال عدم التزام أمين العهدة بمهامه وأداء واجباته. كما يجوز النص في سند العهدة على منح حامي العهدة صلاحية تعيين أمين العهدة أو إضافة أمين عهدة آخر، وعزل أمين العهدة المعين وتعيين أمين عهدة جديد بدلاً عنه وتحديد أتعاب أمين العهدة، أو غيرها من الصلاحيات.

2. يجوز الاشتراط في سند العهدة على الحصول على موافقة حامي العهدة عند ممارسة أمين العهدة لأي من سلطاته وصلاحياته. وإذا نص سند العهدة على ذلك، لا يكون أمين العهدة مسؤولاً عن أي خسائر تنتج عن ممارسته لتلك السلطات، أو الصلاحيات.

3. يجوز تعيين منشئ العهدة كحامي للعهدة، ولا يجوز أن يكون أمين العهدة حامياً لها.

4.  لا يعد حامي العهدة أميناً للعهدة لمجرد ممارسته للصلاحيات المنصوص عليها في سند العهدة أو هذا المرسوم بقانون.

5. يمنح حامي العهدة أتعاباً لقاء تقديم خدماته إذا نص سند العهدة على ذلك، وللمحكمة المختصة تعديل قيمة الأتعاب من وقت لآخر، ولها تحديد أتعاب عادلة وتعويض مقابل المصاريف التي يتكبدها بناء على طلب حامي العهدة حتى لو لم يرد النص عليها في سند العهدة .

المادة 37

ما لا يجوز لحامي العهدة القيام به

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون وسند العهدة أو أي قرار صادر من المحكمة المختصة، يحظر على حامي العهدة القيام بأي مما يأتي:

1. وضع نفسه في أي موضع يتعارض مع مقتضيات مهامه.

2. الانتفاع أو الإثراء، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بسبب تعيينه حامياً للعهدة.

3. السماح أو التسبب في إثراء أي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من العهدة.

4. إبرام صفقات مع أمين العهدة لحسابه الخاص، أو أي معاملات تتعلق بأموال العهدة تؤدي إلى انتفاعه أو انتفاع أمين العهدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

المادة 38

انتهاء صفة حامي العهدة

1. لحامي العهدة الاستقالة من منصبه، وذلك بموجب إخطار كتابي يقدم إلى الشخص الذي له الحق في تعيينه وفق ما يحدده سند العهدة. وتعد الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها ما لم ينص سند العهدة على غير ذلك.
2. إذا لم يحدد سند العهدة الشخص الذي له الحق في قبول استقالة حامي العهدة، يقدم طلب الاستقالة إلى المحكمة المختصة، مع نسخة إلى أمين العهدة، وللمحكمة المختصة قبول الاستقالة أو رفضها وفق ظروف ومصلحة العهدة وتعيين حامي جديد للعهدة.
3. يفقد حامي العهدة صفته كحام للعهدة في حال حصول أي مما يأتي:
أ- إذا تم عزله من منصبه من قبل المحكمة المختصة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
ب- في حال قبول استقالته.
ج- في حال تحقق شرط في العهدة يسبب عزله من منصبه أو يفقده صفته.
د- إذا قبل بتعيينه أميناً للعهدة .

المادة 39

سلطات المحكمة المختصة

1. بالإضافة إلى السلطات الممنوحة للمحكمة وفق أحكام القانون، للمحكمة في حال الإخلال بشروط سند العهدة أو أحكام هذا المرسوم بقانون، وبناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة أن تأمر باتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ- إنهاء العهدة .
ب- عزل أمين العهدة وتعيين بديل له.
ج- ممارسة أي من سلطات وصلاحيات أمين العهدة أو الأمر بالوفاء بأي من التزاماته بتلك الصفة.
د- منح أمين العهدة صلاحيات إضافية بما لا يتعارض مع سند العهدة.
هـ - التصرف في أموال العهدة بما يحقق مصلحة المستفيدين وغايات العهدة.
و- اتخاذ أي قرار لحماية حقوق المستفيدين.
ز- إصدار القرارات اللازمة حول صحة شروط سند العهدة وكيفية تنفيذها.
ح- قبول استقالة أمين العهدة أو حامي العهدة في حال عدم تحديد من له الحق في قبول الاستقالة في سند العهدة.
ط- أي صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

2. للمحكمة المختصة بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة أن تعدل أياً من شروط سند العهدة حتى لو كانت الشروط متفقة مع إرادة منشئ العهدة وذلك في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان الاستمرار بالعهدة بالشروط القائمة غير مجدي لتحقيق غايات العهدة.

ب- إذا كان من شأن تعديل شروط سند العهدة تحقيق مصلحة للمستفيدين لتتوافق مع غايات العهدة.

3. تصدر المحكمة المختصة القرارات اللازمة ضمن صلاحياتها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون دون خصومة، وذلك بناءً على طلب على عريضة يقدم إلى المحكمة المختصة من أي طرف ذي مصلحة، وعليها أن تراعي غاية العهدة ومصلحة المستفيدين.

المادة 40

الرجوع عن العهدة وتعديل شروطها

1. يجوز لمنشئ العهدة أو من يفوضه حال حياة منشئ العهدة الرجوع فيها كلياً أو جزئياً أو تعديل شروطها أو تعديل أي سلطة أو صلاحية تم منحها في سند العهدة وذلك شريطة اثبات حق منشئ العهدة في الرجوع أو التعديل بسند العهدة. لا يؤثر تعديل شروط سند العهدة أو الرجوع عنها أو ممارسة أي من السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في سند العهدة على أي فعل مشروع قام به أمين العهدة يتعلق بالعهدة قبل تسلمه اخطار بعلم الوصول بالتعديل أو الرجوع عن العهدة.

2. إذا نص في سند العهدة على إمكانية تعديل شروطها، فإن ذلك لا يؤثر على أي من السلطات التي يمنحها هذا المرسوم بقانون المحكمة المختصة.

3. لا يجوز ممارسة صلاحية الرجوع عن العهدة أو أي جزء منها في حال استخدمت العهدة لضمان حقوق ترتبت للغير.

المادة 41

بطلان العهدة

1. للمحكمة المختصة بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة أو جهات انفاذ القانون، حسب الأحوال، إبطال العهدة في أي من الحالات الآتية:

أ- تحقق سبب من أسباب البطلان المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

ب- إذا كان الهدف من العهدة تحقيق غايات مخالفة للنظام العام.

ج- إذا تم انشاء العهدة دون أن يرتبط بها مستفيد معين أو فئة من المستفيدين، أو لم يتم تحديد الغاية من انشاؤها على النحو المحدد في هذا المرسوم بقانون .

د- إذا صدر حكم من المحكمة المختصة يقضي بأن إنشاء العهدة كان نتيجة التزوير أو تم تحت تأثير الإكراه او الغلط أو تم بطريق الاحتيال أو التدليس، أو بناء على بيانات غير صحيحة بما يخالف سند العهدة واحكام هذا المرسوم بقانون.

هـ - إذا كانت شروط سند العهدة أو غايتها غير واضحة أو غير مؤكدة بشكل يجعل من تنفيذها أمرا مستحيلا أو يكون فيها الوفاء بالتزامات أمين العهدة غير ممكناً.

و- إذا ثبت أن الغاية من إنشائها هو تهرب منشئ العهدة من سداد ديون أو ضرائب أو أي التزامات مالية أخرى واجبة السداد.

2. إذا أنشئت العهدة لأكثر من غاية، وكان بعض تلك الغايات غير مشروع، فللمحكمة المختصة اعتبار العهدة صحيحة بالنسبة للتصرفات الصحيحة، إذا كان بالإمكان الفصل بين التصرفات غير المشروعة والتصرفات الصحيحة. وتبطل العهدة إذا كان لا يمكن الفصل بين تلك التصرفات خاصة إذا كانت جوهرية لاستمرار العهدة.

3. في حال الحكم بإبطال العهدة ، تؤول أموال العهدة إلى منشئ العهدة أو إلى ورثته في حال وفاته، دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية .

المادة 42

انتهاء العهدة

1. تنتهي العهدة في أي من الحالات الآتية:

أ- رجوع منشئ العهدة عن العهدة في حال النص في سند العهدة على جواز ذلك.

ب- إذا انتهت مدة العهدة.

ج- انتهاء غاية العهدة، فيما عدا العهدة الخيرية التي تجدد وفق ما هو منصوص عليه في سند العهدة .

د- بناء على اتفاق كل من منشئ العهدة وأمين العهدة والمستفيد الذي يملك حق التصرف على إنهاء العهدة وذلك بموجب سند كتابي موثق وفق سند العهدة .

ج- إذا أجاز سند العهدة انهاء العهدة بناء على طلب كتابي يقدم الى أمين العهدة من جميع المستفيدين الحاليين، شريطة أن يكون للمستفيدين أهلية الأداء وان يكون لهم الحق الكامل في أموال العهدة .

2. يجوز إنهاء العهدة بقرار من المحكمة المختصة، بناءً على طلب من أي طرف ذي مصلحة، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ- حدوث ظروف خارج توقعات منشئ العهدة، بحيث يكون معها إنهاء العهدة في مصلحة المستفيدين أو تحقق غايات العهدة .

ب- إذا كانت أموال العهدة غير كافية لتغطية التكاليف اللازمة لاستمرارية العهدة.

ج- في حال عدم وجود مستفيد أو أي شخص يعد مستفيد من العهدة وفق شروط سند العهدة، أو في حال عدم وجود أي غاية يمكن تحقيقها من العهدة.

المادة 43

الآثار المترتبة على انتهاء العهدة

1. يجوز النص في سند العهدة على إعادة أموال العهدة إلى منشئ العهدة في حال حياته أو ورثته في حال وفاته أو على طريقة توزيع أموال العهدة، وذلك بعد انتهائها، بشرط عدم مخالفة النظام العام في الدولة.

2. على أمين العهدة أن يطلب من المحكمة اصدار قرار بانتهاء العهدة في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا لم ينص سند العهدة على طريقة توزيع أموال العهدة.

ب- إذا لم يتمكن أمين العهدة من توزيع أموال العهدة وفق شروط سند العهدة اما لسبب عدم وجود مستفيد أو عدم إمكانية تحديد مستفيد او انتهاء الغاية من العهدة. وللمحكمة المختصة أن تأمر باستمرار العهدة الخيرية أو إعادة أموال العهدة الى منشئ العهدة او لورثته في حال وفاته.

3. على أمين العهدة تسديد جميع ما على العهدة من التزامات مالية قبل توزيعه لأموال العهدة، وله أن يبقي على بعض أموال العهدة من أجل بيعها، أو الحصول على ضمانات ملائمة، لتغطية أي مصاريف تحملها أو قد يتحملها مستقبلاً تتعلق بإدارة العهدة، أو لضمان أي مسؤوليات سواء حالية أو مستقبلية أو مشروطة أو غير مشروطة قد تترتب على العهدة.

4. في حال انتهاء العهدة، للمحكمة المختصة بناءً على طلب طرف ذي مصلحة أن تقرر إلزام أمين العهدة بتوزيع أموال العهدة أو عدم توزيعها، أو إصدار أي قرار لازم لصيانة العهدة وحفظها وفق الأحوال التي تتطلب ذلك.

5. إذا انتهى حق أحد المستفيدين على منافع العهدة، تسري آثار الإنتهاء على ذلك المستفيد، دون المساس بحقوق باقي المستفيدين .

المادة 44

أنواع العهدة ذات الغايات المحددة

1. يجوز إنشاء العهدة الخيرية أو العهدة الخاصة.

2. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، تحدد شروط وأحكام إنشاء العهدة الخيرية أو العهدة الخاصة واستخداماتها، وجهة الرقابة عليها، بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير

المادة 45

العهدة الخيرية

1. إذا تم انشاء عهدة لغايات خيرية ولم تشتمل شروط سند العهدة على تحديد غايات خيرية معينة أو تحديد طريقة تعيينها، فللمحكمة المختصة اختيار غاية خيرية أو أكثر وفق ما يتفق وإرادة منشئ العهدة .

2. يجوز أن يكون منشئ العهدة لغايات خيرية أمينا للعهدة، بمراعاة الاجراءات الواجبة لتنفيذ العهدة.

3، تضفى على العهد الخيرية الحماية المقررة للأموال العامة .

المادة 46

العهدة الخاصة

يجوز إنشاء عهدة لغايات خاصة، ويشمل ذلك ما يأتي :

1. العهدة التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية بما في ذلك تملك الأوراق المالية، وتناولها والاستثمار فيها.

2.  العهدة لغايات إنشاء صناديق تقاعد أو ضمان توفر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعهدة الخاصة.

المادة 47

السجل

ينشأ سجل لقيد سند العهدة ، ويتم تنظيمه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير، على أن يتضمن هذا القرار الجهة التي تدير السجل وطريقة عمله وآلية تنظيمه ، والإجراءات المتبعة والشروط المتعلقة بالقيد فيه وإستخدامه ، والبيانات الواجب إدراجها فيه، والأوراق والوثائق التي تصدر عنه، وطرق إدخال أي تعديل على سند العهدة والوسائل الإلكترونية لاستخدامه وأي بيانات أخرى تكون لازمة لتحقيق الغاية من قيد سند العهدة.

المادة 48

قيد العهدة في السجل

1. يجب على منشىء العهدة، أو امين العهدة، حسب الأحوال، تقديم طلب لقيد سند العهدة في السجل، مع الالتزام بتقديم كافة المعلومات اللازمة لتحديث السجل .

2. تدخل العهدة حيز التنفيذ واي تعديلات تطرأ عليها، وترتب آثارها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، بمجرد إتمام إجراءات في سند العهدة في السجل، وذلك ما لم ينص على غير ذلك في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادر عن مجلس الوزراء تنفيذاً له.

3. يصدر عن الجهة التي تدير السجل شهادة رسمية تقيد في سند العهدة في السجل وقائمة بالأموال التي تشملها العهدة، وتعد الشهادة والقائمة الصادرة بموجب هذا البند سنداً رسمياً وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 49

قيد أموال العهدة في سجلات رسمية 

مع مراعاة المادة (48) من هذا المرسوم بقانون، إذا تضمنت أموال العهدة عقارات تقع داخل الدولة أو منقولات يشترط لصحة إجراء أي تصرفات قانونية عليها أن يتم تسجيل تلك التصرفات في سجل رسمي خاص بها وفق التشريعات الاتحادية أو المحلية النافذة في الدولة، فيتوجب القيام بما يأتي :

1. الحصول على شهادة من السجل تقيد قيد سند العهدة فيه، وأن الأموال المطلوب تسجيلها فيه هي من الأموال التي تشملها العهدة .

2. طلب منشئ العهدة أو أمين العهدة أو أي شخص آخر محدد صراحة في سند العهدة التأشير فيه بما يفيد بأن الأموال الموضوعة محل عهدة تم إنشاؤها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

ولأمين العهدة كافة السلطات والصلاحيات على أموال العهدة، بما في ذلك أي تصرف ناقل للملكية وفق سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون، ولأمين العهدة سلطة التوقيع على المستندات المتعلقة بأموال العهدة، دون الحاجة إلى تدخل منشئ العهدة أو المستفيد.

المادة 50

الاطلاع على السجل والحصول على شهادة موثقة منه

1. لكل من منشىء العهدة، وأمين العهدة، وحامي العهدة بحسب الأحوال، الاطلاع على السجل فيما يخص العهدة والحصول على شهادة موثقة مما هو مدون في السجل من بيانات أو معلومات، وذلك مع مراعاة أي شروط تتعلق بذلك ينص عليها في سند العهدة وهذا المرسوم بقانون .

2. للمستفيد الاطلاع على السجل في حدود ما يتعلق بنصيبه من ريع العهدة ما لم ينص في سند العهدة على غير ذلك.

3. لا يجوز الافصاح عن أي بيانات أو معلومات مدونة في السجل، في غير الأحوال المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة، إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لأمر صادر من محكمة مختصة.

المادة 51

السرية

1. يحظر على أمين العهدة الإفصاح لأي شخص عن أي بيانات أو معلومات أو مستندات تتعلَق بالعهدة أو بحساباتها إلا في الحدود التي ينص عليها في سند العهدة أو هذا المرسوم بقانون أو ما تقتضيه طبيعة المعاملات المتعلقة بالعهدة أو بناء على أمر قضائي.

2. مع مراعاة ما ورد في المادة (50) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لأمين العهدة رفض الإفصاح عن المعلومات أو المستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إذا كان الطلب مقدماً من طرف ذي مصلحة.

3. استثناء مما ورد في البند (2) من هذه المادة، يجوز أن ينص سند العهدة على شروط وضوابط تحدد نطاق إطلاع المستفيدين أو حامي العهدة على تفاصيل محددة في العهدة، ويشمل ذلك التفاصيل المتعلقة بطريقة توزيع منافع العهدة على المستفيدين، وضوابط اتخاذ أمين العهدة لقراراته.

4. للمحكمة المختصة بناء على طلب من طرف ذي مصلحة أن تقرر توسيع أو قصر حق أي من المستفيدين أو حامي العهدة من الحصول على معلومات تتعلق بالعهدة، ولها أن تقرر ما تراه مناسباً في هذا الخصوص .

المادة 52

العقوبات

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر.

المادة 53

العقوبات

دون الإخلال بالمسؤولية المدنية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من رتب إضراراً بالعهدة أو بمنشئ العهدة أو أي مستفيد نتيجة مخالفته عمداً لأحكام البنود (2) و(3) و (4) و(6) و (9) من المادة (21)، أو البندين (1) و(3) من المادة (24)، أو البندين (1) و (3) من المادة (25)، أو البنود (1) و (2) و(3) و(6) من المادة (28)، أو المادة (37)، أو البند (3) من المادة (50) أو البندين (1) و (2) من المادة (51) من هذا المرسوم بقانون. .

المادة 54

العقوبات

دون الإخلال بالمسؤولية المدنية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتحل عمداً شخصية أمين العهدة ومارس صلاحياته بهذه الصفة، أو خالف أحكام البند (5) من المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.

المادة 55

عدم سماع الدعوى

1. لا تُسمع الدعوى التي يقيمها أي طرف ذي مصلحة ضد أمين العهدة عن إخلال أمين العهدة بالتزاماته في مواجهة ذلك المستفيد بمضي ثلاث سنوات من تاريخ استلامه لتقرير مدقق الحسابات الخارجي للعهدة أو من تاريخ علمه بالإخلال بالعهدة أيهما أسبق.

2. في الحالات التي يكون فيها المستفيد قاصراً يبدأ حساب المدّة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد.

3. لا تسمع دعوى أمين العهدة ضد أمين عهدة آخر في حالة تعدد أمناء العهدة، أو أي أمين عهدة سابق، عن الإخلال بالعهدة بمضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تعيينه كأمين للعهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

4. لا تسمع أي دعوى أخرى ضد أمين العهدة عن أي إخلال بالعهدة بمضي (15) خمسة عشر سنة من تاريخ الإخلال بالعهدة.

5. استثناءً من أحكام البنود الواردة في هذه المادة، لا يمنع مرور الزمان مما يأتي:

أ- سماع دعوى الغش أو التدليس ضد أمين العهدة، إذا كانت الحيل صادرة منه أو صادرة من الغير وكان أمين العهدة يعلم بها عند إجراء التصرف أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بها.

ب- سماع دعوى استرداد أموال العهدة التي قام بتحويلها لنفسه أو للغير بالمخالفة لشروط سند العهدة أو أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 56

الوسائل الإلكترونية

في نطاق حجية الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يجب أن يتم مراعاة الشروط والأحكام المقررة في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 المشار إليه أو القوانين المنظمة لذلك.

المادة 57

الرسوم

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير قراراً بتحديد الرسوم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 58

القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون

يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 59

إلغاء الحكم المخالف

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 60

نشر القانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :
بتاريخ: 10/ صفر/ 1442 هـ
الموافق: 27/ سبتمبر/ 2020 م


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق