باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية الأربعاء ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / مجدى عبد الرازق و عادل غازي ومحمد عبد الوهاب و وليد
العزازي نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد هلالي.
وأمين السر السيد / يسري ربيع. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 18 من ربيع الأول سنة 1442 ه الموافق 4 من نوفمبر سنة
2020 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 154 لسنة 89 القضائية.
المرفوع من:
النيابة العامة " الطاعنة "
ضد
السيد كامل محمد السيد "المطعون ضده"
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ۱۰۳۰۸ لسنة ۲۰۱۷
قسم العطارين (والمقيدة برقم 4۳۳۱ لسنة ۲۰۱۷ كلي شرق إسكندرية).
بأنه في تاريخ سابق على 20 من إبريل سنة 2017 بدائرة قسم العطارين -
محافظة الإسكندرية: -
1- ارتكب جريمة من جرائم الإتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو
المجني عليه الطفل / خالد السيد كامل محمد السيد والذي يبلغ من العمر ثلاثة أشهر
وكان ذلك بواسطة القوة والعنف واستغلال صفته وذلك بقصد استغلاله في أعمال التسول
على النحو المبين بالتحقيقات.
2- ضرب عمداً المجني عليه/ خالد السيد كامل محمد السيد بأن تعدى عليه
بالضرب على رأسه محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نتج عنها كف
بصره بنسبة قدرها مائة في المائة (۱۰۰ %).
3- عرض الطفل خالد السيد كامل محمد السيد للخطر بأن وجد في حالة تهدد
سلامة التنشئة الواجب توافرها له وكان ذلك بتعريض أمنه وصحته وحياته للخطر وتعريضه
للإهمال وحال عدم وجود عائل مؤتمن له.
4- استخدم صغيراً يقل سنة عن خمسة عشر عاماً بغرض التسول حال كونه ولياً
عليه.
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوریاً بجلسة 2 من أكتوبر سنة 2018 عملاً
بالمادة 240 /1 من قانون العقوبات والمواد 1/3، ۲، ۳، 4، 5، 6 /5، 6 من القانون
رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ بشأن الاتجار في البشر. والمواد 2/1، 95، 96/1، 1- 2، ۱۲، ۱۱6
مکرراً من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹6 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم ۱۲6 لسنة ۲۰۰۸
والمواد ۳، 6/2 من القانون رقم 49 سنة ۱۹۳۳، ومع إعمال نص المادتين ۱۷، ۳۲/2 من
قانون العقوبات: بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف
الجنائية.
فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من نوفمبر
سنة 2018، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعنها موقع عليها من محامِ عامِ.
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ انتهى
إلى إدانة المطعون ضده بجريمة الاتجار في البشر، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك
بأنه أغفل القضاء بالغرامة المقررة في القانون، كما لم يقضى بزيادة العقوبة
المقيدة للحرية بمقدار المثل إعمالاً لنص المادة 116 مكرراً من قانون الطفل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2016 المعدل.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة ، وانتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 240/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/3 ، 2
، 3 ، 4 ، 5 ، 6 /5 ، 6 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الإتجار في البشر ،
والمواد 2/1 ، 95 ، 96 / 1 ، 2 ، 12 ، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن
الطفل ، وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بالتطبيق للمادة 17 من قانون
العقوبات ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الإتجار في البشر وفق حكم المادة 6 / 5 ،
6 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر هي السجن المؤبد
والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، في أي من
الحالات الآتية . 1..، 2..، 3 - إذا كان الجاني زوجاً للمجنى عليه أو من أحد أصوله
أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظة أو تربيته
أو ممن له سلطة عليه.، .. ، 5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه ، أو إصابته
بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه . 6- إذا كان المجني عليه طفلاً أو من
عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات هو
جواز تبديل عقوبة السجن المؤيد بعقوبة السجن المشدد أو السجن بالإضافة إلى عقوبة
الغرامة التي يجب أن تحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل
العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها،
إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ما تقدم، فإن إغفال الحكم القضاء بعقوبة
الغرامة المنصوص عليها بالمادة السادسة سالفة البيان، بالإضافة إلى عقوبة السجن
المقضي بها - يكون مخالفاً للقانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً
للقانون، مادام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان
توافر ظرف مشدد في جناية الاتجار بالبشر. محل الطعن هو كون المجني عليه لم يبلغ
ثماني عشرة سنة كاملة، ونتج عن الجريمة إصابته بعاهة مستديمة على النحو الوارد بنص
الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة السادسة من القانون رقم 64 لسنة 2010 - بشأن
الاتجار في البشر، يقتضي بتوقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه
فيها، ومن ثم فلا يجوز - في خصوصية هذه الدعوى - القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي
بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن
الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. على النحو الذي ذهبت إليه النيابة
العامة بوجه الطعن، إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضى
كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف، مما لا سند له في القانون.
--------------
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده مبلغ مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة
السجن المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق