الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أكتوبر 2021

الطعن 27 لسنة 2020 ق جلسة 6 / 6 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية الأحد ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد مقلد و محمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد يوسف

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو على . وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد الموافق 25 من شوال سنة 1442ه الموافق 6 من يونيه سنة 2021م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطلب المقيد بجدول المحكمة برقم 27 لسنة 2020 القضائية .
المرفوع من :
النيابة العامة
ضد
مصطفى أحمد أحمد أبو زيد مطعون ضده
-------------

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم ۱۳۱65 لسنة ۲۰1۹ قسم أول شبرا الخيمة بوصف أنه في يوم 2 من يوليو سنة 2019 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية .
- بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة الراشدين إيجيبت والمسلمة إليه علي سبيل عارية الاستعمال إلا أنه اختلسها لنفسة اضراراً بالجهة المالكة .
وطلبت عقابه بمقتضى نص المادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح أول شبرا الخيمة قضت بتاريخ 7 من سبتمبر سنة ۲۰۱۹ غيابياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة وألزمته بالمصروفات الجنائية .
فعارض المتهم ، وقُضي في معارضته بجلسة 23 من نوفمبر سنة 2019 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوي وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية لإرسالها إلى المحكمة الجزئية المختصة تأسيساً على أن طرفي عقد عارية الاستعمال محل تهمة التبديد قد اتفقا على اختصاص المحكمة المذكورة بنظر أي منازعة تنشأ عن تطبيقه .
فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة للفصل في الدعوى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطلب حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت ابتداء إلى محكمة جنح أول شبرا الخيمة على المتهم بوصف أنه قام بتبديد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة الراشدين إيجيبت للتجارة والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها . فقضت المحكمة المذكورة غيابياً بجلسة 7/9/۲۰۱۹ بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه الإيقاف التنفيذ وألزمته بالمصاريف الجنائية ، عارض المتهم وقُضي في معارضته بجلسة 23/11/۲۰۱۹ بقبول المعارضة شكلاً وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لإرسالها إلى المحكمة الجزئية المختصة ، تأسيساً على اتفاق طرفي عقد الأمانة على ذلك . لما كان ذلك ، وكان يبين من نص المادتين ۲۲6 ، ۲۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص المنصوص عليه في هاتين المادتين يكون حينما يقع تنازع إيجابي أو تنازع سلبي في الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة أو بين جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائية أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو محكمة عادية ومحكمة استثنائية قررت كل منها نهائياً اختصاصها وهذه هي صورة التنازع الإيجابي أو عدم اختصاصها وتلك هي صورة التنازع السلبي ، كما أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة آخري وذلك حرصا على العدالة وتجنب تعطيلها . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲۱۷ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه " وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الثابت من أقوال وكيل الشركة المجني عليها ومن صورة العقد سند الدعوى ومن صورة بطاقة تحقيق شخصية المتهم أن محل إقامته ... مدينة التعاون - شبرا الخيمة أول - القليوبية ، ومن ثم تكون محكمة جنح شبرا الخيمة الجزئية قد أخطأت بتخليها عن نظرها وتكون هي المختصة بنظر الدعوى ، مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة الجزئية للفصل في الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة الجزئية للفصل في الدعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق