الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أكتوبر 2021

قرار النائب العام 1611 لسنة 2020 بتحديد مواعيد العمل الرسمية بنيابات الأسرة

النائب العام ،،،،،،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972 المعدل ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ،
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 بتعميم مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية الصادر بتاريخ 9/ 8/ 2004 ،
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة،
قـــــــــــــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تحدد مواعيد العمل الرسمية بكافة نيابات الأسرة من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الرابعة مساء .

 

مادة رقم 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 25/ 8/ 2020 وعلى الإدارة العامة للتفتيش القضائي للنيابة العامة ، والإدارة العامة للنيابات تنفيذه .
صدر في 24/ 8/ 2020
النائب العام
المستشار / حماده الصاوي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق