باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد محمود محمد علي " نائب
رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / حاتم حميدة نائب رئيس المحكمة
أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر محمد حمدي متولي .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم مجدي.
وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 29 من جماد أول سنة 1442 ه الموافق 13 من يناير سنة
2021م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13 لسنة 2020 القضائية.
المرفوع من
النيابة العامة " طاعنة"
ضد
إبراهيم أحمد محمد نديم "مطعون ضده"
------------
" الوقائع "
اتهم المدعي بالحق المدني/ شركة المجموعة المتحدة لإنتاج المستلزمات
الطبية "ألفا ميديكا" المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة
جنحة مباشرة قيدت برقم 5056 لسنة 2018 جنح قسم أول العاشر من رمضان.
بأنه في خلال الفترة من 1 من يناير سنة 2013 حتى 30 من سبتمبر سنة
2015.
حال كونه رئيساً لمجلس إدارة الشركة قد سهل لغيره الاستيلاء على أموال
وحقوق الشركة طبقاً للثابت بتقرير مراقب حسابات الشركة.
وأحالته لمحكمة جنح العاشر من رمضان الجزئية لمعاقبته بالمادة 116
مكرر من قانون العقوبات.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 18 من يوليه سنة 2018
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها
بإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة وأبقت الفصل في المصاريف.
وقيدت القضية برقم 6 لسنة 2019 جنح اقتصادية المنصورة ومحكمة المنصورة
الاقتصادية دائرة الجنح قضت حضورياً بتوكيل بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2019 بعد أن
عدلت قيد ووصف التهمة على النحو التالي: بصفته رئيس مجلس إدارة لشركة مساهمة قد
سهل لغيره الاستيلاء على أموال وحقوق الشركة عملاً بالمادة 113مكرر/2 من قانون
العقوبات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ
شئونها نحو تنازع الاختصاص المثار بالأوراق.
وحيث قدمت النيابة العامة (نيابة استئناف المنصورة) طلباً إلى محكمة
النقض لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى، وحررت مذكرة من المكتب الفني
بمحكمة النقض انتهى فيها إلى عرض الطلب على محكمة النقض.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن مبنى طلب النيابة العامة أن كلاً من محكمتي جنح العاشر من
رمضان ومحكمة جنح المنصورة الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى موضوع
الطلب مما ينطوي على تنازع سلبي على الاختصاص ويستوجب الركون إلى محكمة النقض
لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على
المتهم إبراهيم أحمد محمد نديم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العاشر من
رمضان عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال إحدى شركات المساهمة وبتاريخ 18/7/2018
قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ
شئونها فيها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية ولم تستأنف النيابة العامة هذا
الحكم، وقدمت المتهم لمحكمة الجنح الاقتصادية وبتاريخ 28/11/2019 قضت محكمة جنح
المنصورة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة
العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيساً على أن الجريمة المسندة للمتهم لا تخضع لأحكام
قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والذي حدد على سبيل الحصر
القوانين التي تختص بها هذه المحكمة، وإذ كانت الجريمة محل الدعوى كالثابت من
صحيفة افتتاحها تخضع لنص المادة 113مكرر/2 من قانون العقوبات، ومن ثم ينعقد
الاختصاص بنظرها لمحكمة الجنح العادية، وكان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص
أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه
أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير
طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في هذا الطلب، وكان مؤدى نص المادة 227 من
قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة
المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتين
تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين، وإذ كان طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة
منصباً على قيام تنازع بين محكمة جنح العاشر من رمضان ومحكمة جنح المنصورة
الاقتصادية وهما تابعتين للقضاء العادي، فإن الفصل في الطلب الماثل بشأن التنازع
السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التي
يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ذلك، وكانت جريمة
تسهيل الاستيلاء على أموال إحدى شركات المساهمة والمعاقب عليها بالمادة 113مكرر/2
من قانون العقوبات ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من
القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ومن ثم فإن قضاء
محكمة جنح المنصورة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون،
وتكون محكمة جنح العاشر من رمضان قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. لما
كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح العاشر من
رمضان الجزئية للفصل في الجنحة رقم 5056 لسنة 2018 جنح قسم أول العاشر من رمضان
والمقيدة برقم 6 لسنة 2019 جنح اقتصادية المنصورة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح العاشر من
رمضان الجزئية للفصل في الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق