الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أكتوبر 2021

قرار رئيس الجمهورية 446 لسنة 2021 بشأن تعيين بعض عضوات هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بمجلس الدولة

الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (د) - في 3 أكتوبر سنة 2021

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 2021/9/25 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــرر :


مادة رقم 1

تُعــين بوظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) بمجـلس الدولة كــل مـن عضوات هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الآتية أسماؤهن بعد :
1 - دينا يحيى درويش مصطفى شاهين .
2 - آيات حسن يونس حسن .
3 - رنا صبحى أحمد زكى الفقي .
4 - مها محمود عبد الغفار إسماعيل السيد .
5 - هند أحمد على عليوة عمارة .
6 - نرمين فوزى على حسين شلبي .
7 - رضوى حلمي أحمد عبد الله .
8 - منال عبد الهادي محمد على .
9 - خديجة عبد الرحمن سيد حسن .
10 - سها حسين السعيد السراج .
11 - حنان عبد السميع عبد الخالق محمد البهات .
12 - سالي محمود محمد العجمي .
13 - سمر عبد الرؤوف محمد على يوسف .
14 - كوثر حافظ أحمد عباس محمد .
15 - إيمان شريف عبد العزيز عبد الرحمن الطناني .
16 - لمياء رفعت محمود طلبة عثمان .
17 - ماجدة سيد شكري محمد فتحي .
18 - نهى حسن محمد أحمد .
19 - صفية أحمد على طه ريان .
20 - هبة خالد أحمد الوصيفي .
21 - نيفين أشرف حسن محمود المغلى .
22 - لمياء عبد العظيم توفيق أحمد
23 - عبير عبد العزيز عبد الغفور عبد العزيز .
24 - مها عبد الفتاح أحمد الطنطاوى .
25 - سارة على شحاتة موسى .
26 - علا عبد الرسول محمد طنطاوي عبد الرسول .
27 - نبيلة محمود محمد الهادي إسماعيل .
28 - ماهي عبد المحسن طه على .
29 - دعاء محمد أحمد محمد ريحان .
30 - ريهام محمود محمد محمد صبح .
31 - علا عبد المحسن محمد عطية إبراهيم .
32 - ياسمين حلمي على أحمد عمر .
33 - ريم أحمد جمال الدين عبد الفتاح موسى .
34 - ريم على إسماعيل موسى يونس .
35 - رشا سامى عبد القادر محمد عوض .
36 - إسراء مجاهد حسن سيد أحمد .
37 - سارة سامى محمد محمد الجمل .
38 - فاطمة صلاح سعد على سيد مرعى .
39 - مى عبد الستار عبد الحميد جاد النبوى على .
40 - أمنية محمد أحمد محمد عرفات .
41 - منة الله عمران محمود عبد المجيد .
42 - هند أحمد يوسف محمد أحمد .
43 - دعاء عبد السميع محمود حسين .
44 - ريهام عاطف محمد شطا إبراهيم .
45 - مي جمال عبد السلام أحمد أحمد الأخرس .
46 - أميرة خليفة مسعود على خليفة النمر .
47 - مروة جمال محمد عبد الحافظ .
48 - سهى محمد لطفى رابح محمد لطفى جمعة .

 

مادة رقم 2

تُعين بوظيفة نائب بمجلس الدولة كل من عضوات هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الآتية أسماؤهن بعد :
1 - دعاء محمد مصطفى البارودي .
2 - هدى حسين طاهر عامر .
3 - إيمان محمد المـلقب جلال الدين عبد الحميد أحمد .
4 - آية الله أحمد محمد حمدان الخولي .
5 - أماني أحمد عبد الونيس باظة .
6 - سحر على الحسنين البنا .
7 - شيماء رمضان طه الضوينى .
8 - آية إسماعيل عبد اللطيف محمد .
9 - فاطمة مدحت سعد أحمد الجيار .
10 - رحاب أبو الحسن أحمد حسن .
11 - د/ أميرة خلف الله عبد المـاجد أمين .
12 - مروة أمين مصطفى محمد السيد .
13 - جيلان عادل على محمد العنانى .
14 - فاطمة نبيل السيد شاهين .
15 - دعاء خيرى حسن موسى غنيم .
16 - سها أحمد محمد طه البهى .
17 - هدير محمود حسن محمود .
18 - أسماء عبد الله إبراهيم عبد النبى .
19 - سميرة محمد عبد الستار أمين عيسى .
20 - أسماء محمود نجاتى أحمد .
21 - آية حسين أمين العسيلى .
22 - نهال ناصر محمود حسين .
23 - جيلان محمد يسرى عبد العزيز أحمد سيف .
24 - نهى طه محمد سعفان .
25 - وفاء محمود عبد الرؤوف عبد الوهاب خليل .
26 - سالى فرج على السيد حمودة .
27 - داليا مجدى سلطان محمد .
28 - آية إبراهيم سعد محمد عبد الله .
29 - ياسمين نصر عبد المجيد عبد الغفار المنوفى .
30 - نهى طلعت عبد المولى محمود حمزة .
31 - إيمان سيد إبراهيم سيد درويش .
32 - سارة عبد العظيم حمودة عبد الرحيم .
33 - مروة ربيع عبد المعطى الشبراوى .
34 - ميرهان طارق عبد الكريم شحاتة .
35 - سلوى حسن يسرى عسكر .
36 - إيمان المهدى محمد الديسطى .
37 - نهال محمد شافعى عبد المقصود محمد .
38 - رضوى هانى سيف صالح سيف الدين .
39 - إسراء أحمد عبد العزيز أحمد .
40 - عبير حسين عبد الحميد حسين ريش .
41 - أميرة صلاح الدين عبد اللطيف حسن الجروانى .
42 - أمنية أبو بكر عوض الله سعيد .
43 - آن راضي صادق سعيد ساويرس .
44 - آية صلاح الدين محمد حامد خليفة .
45 - هند عادل الطيب فؤاد .
46 - نانيس أحمد أبو الفتوح مصطفى موسى سليمان .
47 - إيمان فؤاد محمود معوض .
48 - أسماء على لطيف مصطفى .
49 - أميرة أحمد محمود حسين .
50 - ياسمين زغلول على السيد عامر .


مادة رقم 3

تكـون أقــدمية عضوات هيئتي قضــايا الدولــة والنيابة الإداريــة المشــار إليهن بالمـادتين الأولى والثانية بوظيفتي مستشار مساعد من الفئة (ب) ونائب بمجلس الدولة اعتبـارًا مـن 2021/9/25


مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 صفر سنة 1443هـ
( الموافق 3 أكتوبر سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق