جلسة 23 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
حسن جمعة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس
المحكمة، مصطفى طاهر، صلاح البرجي وصلاح عشيش.
------------
الوقائع
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة بموجب أمر الإحالة المؤرخ 12/ 8/ 1979 أمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة الطاعن وآخرين عن جرائم التجمهر والقتل العمد وإحراز الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص، وطلبت معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وعملاً بأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 1337 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967، وبتاريخ 9 من إبريل سنة 1986 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج حكمها بإدانة الطاعن عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص وببراءة باقي المتهمين فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض تأسيساً على أنه صدر من محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وليس من محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المختصة بنظر الدعوى متسانداً في ذلك إلى ما ورد بديباجة الحكم من أن المحكمة التي أصدرته هي محكمة أمن الدولة العليا وليس محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) فضلاً عما أوردته المحكمة بأسباب حكمها من عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة أمامها استناداً إلى نص المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980. لما كان ذلك، وكان البين من أمر الإحالة أن الدعوى أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ في 12 من أغسطس سنة 1979 وهو تاريخ سابق على صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 31 مايو سنة 1980 وعملاً به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، فضلاً عن أن جرائم إحراز الأسلحة والذخائر وما ارتبط بها من جرائم التجمهر والقتل التي رفعت بها الدعوى هي من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بنص أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 ولا يدخل أي منها في عداد الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 105 لسنة 1980، ومن ثم فلا مناحه في أن محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج قد أصدرت الحكم المطعون فيه بوصفها من المحاكم المنصوص عليها بقانون الطوارئ، ولا يقدح في ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من 15 مايو سنة 1980 ما دام أن الدعوى كانت محالة إلى محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ قبل هذا التاريخ ومن ثم فإنها تظل مختصة بنظرها عملاً بنص المادة 19 من القانون سالف الذكر أما ما تذرع به الطاعن من أي بيان اسم المحكمة لم يتضمن كلمة (طوارئ) أو إن المحكمة تساندت في أسباب حكمها في المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 التي تنص على عدم قبول الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة بدلاً من المادة 11 من قانون الطوارئ التي تنص على نفس هذا الحكم، فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل السهو والخطأ المادي الواضح. لما كان ذلك، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً، ويتعين الحكم بعدم جوازه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق