الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أكتوبر 2021

قانون 133 لسنة 1955 بالموافقة على اتفاقية توحيد قواعد الاختصاص الجنائي في التصادم وحوادث الملاحة بروكسل 1952

الوقائع المصرية في 10 مارس سنة 1955 - العدد 20 مكرر

قانون رقم 133 لسنة 1955
بالموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد
المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث
الملاحة الأخرى والموقع عليها ببروكسل في 10 مايو سنة 1952

باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية؛

أصدر القانون الاتي:

مادة وحيدة - ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث الملاحة الأخرى والموقع عليها ببروكسل في 10 مايو سنة 1952 وذلك بالتحفظ الوارد في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من الاتفاقية،
صدر بديوان الرياسة في 14 رجب سنة 1374 (9 مارس سنة 1955)

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق