الوقائع المصرية في 10 مارس سنة 1955 - العدد 20 مكرر
قانون رقم 133 لسنة 1955
بالموافقة على الاتفاقية الدولية
الخاصة بتوحيد بعض القواعد
المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل
التصادم وحوادث
الملاحة الأخرى والموقع عليها
ببروكسل في 10 مايو سنة 1952
باسم الأمة
مجلس
الوزراء
بعد الاطلاع على
الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر
في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس
الدولة؛
وبناء على ما عرضه
وزير الخارجية؛
أصدر القانون الاتي:
مادة وحيدة - ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد
بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث الملاحة الأخرى
والموقع عليها ببروكسل في 10 مايو سنة 1952 وذلك بالتحفظ الوارد في الفقرة الثانية
من المادة الرابعة من الاتفاقية،
صدر بديوان الرياسة
في 14 رجب سنة 1374 (9 مارس سنة 1955)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق