الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 أكتوبر 2021

الطعن 9168 لسنة 85 ق جلسة 27 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 126 ص 1181

جلسة 27 من ديسمبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفي كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين ، إبراهيـم عبد الله ، على عبد البديع وعبـد النبي عـز الرجــال نواب رئيس المحكمة .
------------

(126)

الطعن رقم 9168 لسنة 85 القضائية

(1) اتفاق . فاعل أصلي . خطف . إكراه . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تدليل الحكم بما يسوغ ثبوت اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجني عليهما بالإكراه . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة . أساس ذلك ؟

(2) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

المنازعة في القوة التدليلية لشهادة شاهد الإثبات . جدل موضوعي . معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟

أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . رد المحكمة على دفاع الطاعن في هذا الشأن . غير لازم . علة ذلك ؟ 

(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي . للمحكمة الأخذ به . متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع .

الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(5) حكم " بيانات الديباجة " . محضر الجلسة .

محضر الجلسة يكمل الحكم في إثبات بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته .

مثال .  

(6) ضرر . مسئولية تقصيرية . تعويض . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".

عدم بيان الحكم عناصر الضرر المقدر علي أساسه التعويض . لا يعيبه . ما دام قد بين أركان المسئولية التقصيرية . علة ذلك ؟ 

(7) خطف . اكراه . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد والغرامة عن جريمة خطف طفل بالإكراه بوصفها الأشد تطبيقاً للمادة 32/2 عقوبات . خطأ يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة . أساس ذلك ؟

(8) خطف . عقوبة " العقوبة المبررة ". نقض " المصلحة في الطعن".

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن تهمة إحراز السلاح الناري . ما دام دانه عن تهمة الخطف ووقع عليه عقوبة واحدة تتدخل في الحدود المقررة لهذه الجريمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه ، وكان ما أثبته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجني عليهما بالإكراه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلاً منهم قصَدَ قصْدَ الآخر في إيقاعها ، ومن ثمَّ يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة ، ويضحى منعاه في هذا الشأن على غير أساس .

2- لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لشهادة شاهد الإثبات الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا ًفي العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها بما لا تناقض فيه، مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض ، لما هو مقرر من سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقديرها ، والأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . 

3- لما كان للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها اطمأنت لجديتها كما هي الحال في الحكم المطعون فيه ، ولا إلزام عليها بالرد على دفاع الطاعن الموضوعي بهذا الشأن إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها .

4- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، وكانت المحكمة قد خصلت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره من الطاعن طواعية واختيار، وكان الطاعن لا يزعم بأنه قدم للمحكمة أي دليل على وقوع إكراه عليه ، فإن ما يثيره في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

5- لما كان البين من محضر جلسة .... أنه أُثبِت به اسم المدعي بالحقوق المدنية .... والد المجني عليهما وأنه ادعى مدنياً قبل الطاعن بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم بشأن هذا البيان ، فإن النعي على الحكم بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول .

6- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية ولا تثريب عليه بعد ذلك إذ هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به .

7 - لما كان الحكم المطعون فيه برغم تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبغرامة قدرها ألف جنيه ، مع أن عقوبة الجريمة الأشد – وهى جريمة خطف طفل بالإكراه – طبقاً لنص المادة 288 من قانون العقوبات هي السجن المشدد مدة  لا تقل عن خمس سنوات فقط ، فإنه  يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .

8- لما كان لا مصلحة للطاعن – من بعد – من النعي على الحكم في شأن تهمة إحراز السلاح الناري من عدم تنبيهه إلى تغيير وصفها طالما أنه قضى بإدانته عن تهمة خطف طفل بالإكراه وأوقع عليه عقوبة واحدة مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... " طاعن " 2- ... 3- .... 4- ... ، 5- ... بأنهم :

1- خطفوا بالإكراه طفلين ذكرين لم يبلغا ثماني عشرة سنة هما / .... ، .... بأن اعترضوا طريقهما حال ذهابهما للمدرسة وجذبوهما عنوة داخل سيارة وهددوهما بأسلحة نارية " بنادق آلية " كانت بحوزتهم واقتادوهما إلى مكان قصي واحتجزوهما به ومنعوهما من العودة لذويهما على النحو المبين بالأوراق .

2- أحرز كلُ منهم سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

3- أحرز كل منهم ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان حال كونه لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

4- حصلوا بالتهديد على المبلغ المالي وقدره (خمسة وسبعين ألف جنيه) وذلك لإطلاق سراح المجني عليهما آنفي البيان على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

     وادعى والد المجني عليهما قبل المتهم الأول مدنيا ًبمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للباقين عملا ًبالمادتين ۲۸۸ ، 336/1 من قانون العقوبات والمواد 1/2، 6، 26/2، ۳، 4 من القانون 349 لسنة 1954 المعدل والبند (أ) من القسم الأول والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول والمادتين ۲، 116 مكرراً من القانون ۱۲ لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل ، مع تطبيق المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه ألف جنيه عما نسب إليه ، ثانياً : بمعاقبة كلٍ من .... ، .... ، .... ، .... بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم خمسة آلاف جنيه عما نسب إليهم ، ثالثاً : بإلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم خطف طفلين بالإكراه والحصول بالتهديد على مبلغ نقدي وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وألزمه بالتعويض ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر توافر الاتفاق الجنائي بين الطاعن وباقي المتهمين على ارتكاب الجريمة الأولى ، وعوَّل في قضائه على أقوال الشاهد الأول وهى لا تنهض دليلاً صالحاً لأن يعول عليه ، كما عوَّل على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، ورد على دفاع الطاعن في هذا الشأن رداً غير سائغ ، كما لم يُعن بتحقيق ما دفع به من بطلان ما صدر عنه من اعتراف جاء وليد الإكراه المادي والمعنوي من رجال الشرطة ورد عليه بما لا يسوغ اطراحه ، هذا إلى أن الحكم خلا من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وصفته وعناصر الضرر الذى أصابه ، وأخيراً فإن المحكمة عدلت وصف التهمة الثانية من جناية إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به إلى جناية سلاح ناري آخر بغير ترخيص دون لفت نظر الدفاع ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما ومن أقوال والديهما وباقي شهود الإثبات ومن اعتراف الطاعن بالتحقيقات ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه ، وكان ما أثبته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجني عليهما بالإكراه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلاً منهم قصَدَ قصْدَ الآخر في إيقاعها ، ومن ثمَّ يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة ، ويضحى منعاه في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لشهادة شاهد الإثبات الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا ًفي العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها بما لا تناقض فيه ، مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض ، لما هو مقرر من سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقديرها ، والأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها اطمأنت لجديتها كما هي الحال في الحكم المطعون فيه ، ولا إلزام عليها بالرد على دفاع الطاعن الموضوعي بهذا الشأن إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، وكانت المحكمة قد خصلت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره من الطاعن طواعية واختيار، وكان الطاعن لا يزعم بأنه قدم للمحكمة أي دليل على وقوع إكراه عليه ، فإن ما يثيره في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة .... أنه أُثبِت به اسم المدعي بالحقوق المدنية .... والد المجني عليهما وأنه ادعى مدنياً قبل الطاعن بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم بشأن هذا البيان ، فإن النعي على الحكم بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية ولا تثريب عليه بعد ذلك إذ هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه برغم تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبغرامة قدرها ألف جنيه ، مع أن عقوبة الجريمة الأشد – وهى جريمة خطف طفل بالإكراه – طبقاً لنص المادة 288 من قانون العقوبات هي السجن المشدد مدة  لا تقل عن خمس سنوات فقط ، فإنه  يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه لا مصلحة للطاعن – من بعد – من النعي على الحكم في شأن تهمة إحراز السلاح الناري من عدم تنبيهه إلى تغيير وصفها طالما أنه قضى بإدانته عن تهمة خطف طفل بالإكراه وأوقع عليه عقوبة واحدة مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق