الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أكتوبر 2021

قرار النائب العام 2373 لسنة 2020 بإلحاق تبعية المفتشين الإداريين بنيابات الأسرة بإدارة النيابات

النائب العام ،،،،،،،،،
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972 المعدل
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001 بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا ؛
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية ؛
قــــــــــــــرر :


مادة رقم 1

تلحق تبعية المفتشين الإداريين بنيابات الأسرة على مستوي الجمهورية - بإدارة النيابات - وتتولي الإدارة دون غيرها الإشراف والمراقبة على أعمالهم ومتابعتهم .

 

مادة رقم 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى إدارة النيابات تنفيذه .
صدر في 8/ 11/ 2020
النائب العام
المستشار / حماده الصاوي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق