برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة وعضوية
السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو
الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
----------------
أراض زراعية - نقل الحيازة - أحكامه.
المادتان 90 و92 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
تنتقل حيازة الأراضي الزراعية بإحدى طريقتين: إما بموافقة الجمعية
التعاونية الزراعية المختصة، أو باتفاق مكتوب يتم التصديق على التوقيع عليه من
رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها شريطة أن يتعهد من تنتقل إليه الحيازة
بسداد المستحقات عن المساحة محل الحيازة
ـ ترتيبا على ذلك ـ عقد البيع المصدق عليه
من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية وعضوين من أعضائها يمثل الصورة
الثانية من صور نقل الحيازة إذ لا يشترط أن يرد بالعقد صراحة عبارة نقل الحيازة
خاصة
ـ تطبيق
--------------
الوقائع
في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 2/ 2001 أقام الأستاذ........ المحامي
بالنقض الطعن الماثل وكيلاً عن الطاعن بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا طعناً في الحكم المطعون فيه القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها
موضوعاً وطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار
المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه.
ونظرت الدائرة السادسة - فحص طعون - بالمحكمة الإدارية العليا الطعن
بجلسة 15/ 2/ 2005 وبجلسة 6/ 7/ 2005 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى - فحص طعون -
التي نظرته بجلسة 17/ 10/ 2005 وبجلسة 19/ 6/ 2006 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع
بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 16/ 9/ 2006 حيث تُدوِّل أمامها على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 11/ 2006 أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه
وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام بتاريخ 31/ 12/
1997 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - دائرة البحيرة - الدعوى رقم 1495
لسنة 52 ق بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1997 من اللجنة المشكلة
للطعون في الحيازات متضمنا عمل حيازة باسم المطعون ضده الأول "........."
بمساحة 23 سهم 3 قيراط 2 فدان واستنزالها من حيازته لتصبح 23 سهم 23 قيراط 10 فدان
مع تحميله (المطعون ضده الأول) المديونية المستحقة على سند من القول بأن العقد
المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول لا يتوافر فيه إحدى حالات نقل الحيازة فضلا عن
افتقاد القرار الأسانيد القانونية والموافقة.
وبجلسة 18/ 12/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أن
الثابت بالأوراق وجود عقد بيع ابتدائي موقع من المدعي (الطاعن) بصفته بائعا
والمدعى عليه الأول "المطعون ضده الأول" بصفته مشتريا عن المساحة محل
المنازعة ومصدقا على صحة التوقيع عليه من أعضاء الجمعية الزراعية، حيث إنه مستأجر
لها ومن ثم يكون القرار متفقا والقانون رقم 53 لسنة 1966 والمادة 18 من القرار الوزاري
رقم 59 لسنة 1985.
ومن حيث إن مبنى الطعن الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون
والقصور في التسبيب ذلك أن الخصومة لم تنعقد أمام اللجنة حيث لم يتم استدعاؤه
بالمخالفة للتعليمات الصادرة بذلك كما أن العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده
الأول لم يقض بنقل الحيازة كما أن المساحة محل هذا العقد ليست هي التي تم نقل
حيازتها كما أنه لم يتوافر في حق المطعون ضده الأول الحيازة المتطلبة لنقلها إليه.
ومن حيث إن المادة 90 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنص على أن
"في تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية
لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه...".
وتنص المادة 92 على أن "يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن
يقدم خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا
بمقدار ما في حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها....
ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية
الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس
إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد
بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية
العامة للائتمان الزراعي والتعاوني.
ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة الأحكام القضائية".
من حيث إن مؤدى هذا النص أن نقل حيازة الأرض الزراعية تنتقل بأحد
طريقين إما بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو باتفاق مكتوب يتم
التصديق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها شريطة أن
يتعهد من تنتقل إليه الحيازة بسداد المستحقات عن المساحة محل التنازل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه تم إبرام عقد ابتدائي بين الطاعن
"بائع" والمطعون ضده الأول "مشتري" تم بموجبه بيع الأول مساحة
19 سهم 3 قيراط 2 فدان المحددة المعالم تفصيلا بالعقد المذكور وجاء بالبند خامسا
بأن المشتري عاين المساحة المشتراة وقبلها بحالتها وأنه المستأجر لهذه المساحة
وواضع اليد عليها وأصبحت ملكا له وله حق التصرف فيها كيف يشاء كتصرف الملاك في
أملاكهم وعليه سداد الأموال الأميرية المطلوبة عليها وتم التصديق على العقد من
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية وعضوين من أعضائها وبذلك يكون قد
توافرت الصورة الثانية من صور نقل الحيازة إذ لا يشترط أن يرد بالعقد صراحة عبارة
نقل "الحيازة" خاصة وأن البند خامسا جاء النص به صراحة على أن يتصرف في
المساحة محل العقد تصرف المالك فيما يملك والمالك لا يملك فقط نقل الحيازة بل
يلتزم بنقل الملكية ومن ثم فإن العقد يكون قد توافرت في شأنه شروط نقل الحيازة مما
يتعين معه إعمال أثره وموجبات ما تضمنه دون المحاجة بعدم استدعائه لسماع أقواله
أمام اللجنة لأن ذلك ليس من شأنه المساس بسلامة العقد وصحته وعليه يكون القرار
المطعون فيه بنقل حيازة المساحة محل العقد من الطاعن إلى المطعون ضده الأول متفقا
وصحيح حكم القانون وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بما يتعين معه القضاء برفض
الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق