جلسة 17 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب
رئيس المحكمة عبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
-----------------
(201)
الطعن رقم 1486 لسنة 57
القضائية
وصف التهمة. محكمة
الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما
يوفره". ضرب أفضى إلى موت. قتل خطأ.
تغيير المحكمة في التهمة
من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ. هو تعديل في التهمة نفسها. وجوب لفت نظر الدفاع
إليه. مخالفة ذلك يشوب الحكم بالبطلان. أساس ذلك؟
----------------
لما كان يبين من الأوراق
أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ضرب عمداً...... بموقد كيروسين،
فأحدث بجسدها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها
ولكن الضرب أفضى إلى موتها، وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقاً للمادة 236/ 1 من
قانون العقوبات، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأن تسبب بغير قصد في
موت المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن خطئه ورعونته وعدم احترازه بأن ركل موقد
الكيروسين المشتعل فانسكب منه الغاز، وامتدت إليه النيران التي أصابت جسم المجني
عليها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ونجم عن ذلك وفاتها
الأمر المنطبق عليه المادة 238/ 1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا
الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه، لما كان ذلك، وكان هذا
التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة
ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي
أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف
الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في
التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في
التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة
وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك
التعديل، وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه ضرب عمداً..... بموقد الكيروسين فأحدث بجسدها الإصابات الموصوفة
بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها على
النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت.... والدة المجني عليها و..... شقيق المجني
عليها والقاصر....... ابنة المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين
جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة
238/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات.
وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة بلبيس الجزئية المختصة لنظرها.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه شابه البطلان في الإجراءات أثر في الحكم وإخلال بحق
الدفاع ذلك بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة بأن دانته عن
تهمة قتل المجني عليها خطأ بدلاً من تهمة الضرب المفضي إلى الموت الموجهة إليه من
النيابة العامة وجرت المرافعة على أساسها دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل. مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق
أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ضرب عمداً..... بموقد كيروسين،
فأحدث بجسدها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها
ولكن الضرب أفضى إلى موتها، وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقاً للمادة 236/ 1 من
قانون العقوبات، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأن تسبب بغير قصد في
موت المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن خطئه ورعونته وعدم احترازه بأن ركل موقد
الكيروسين المشتعل فانسكب منه الغاز، وامتدت إليه النيران التي أصابت جسم المجني
عليها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ونجم عن ذلك وفاتها
الأمر المنطبق عليه المادة 238/ 1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا
الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه، لما كان ذلك، وكان هذا
التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة
ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي
أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف
الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في
التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في
التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة
وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك
التعديل، وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون
الدفاع قال في مرافعته "إن الإصابة هي إصابة خطأ وقضاء وقدر" لأن هذا
القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها
ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير
حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق