جلسة 27 من أكتوبر سنة 1960
برياسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد،
ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
------------------
(84)
الطعن رقم 21 سنة 28 ق
أحوال شخصية
أحوال شخصية
"المسائل الخاصة بالمصريين" "النفقة". نفقة. إثبات "قوة
الأمر المقضي". نقض "حالات الطعن" "الطعن بمخالفة حكم سابق".
الحكم الصادر بالنفقة
يجوز حجية مؤقتة. يرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير
دواعيها. هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم يتغير.
الحكم الذي ينكر هذه الحجية رغم أنه لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز
الطرفين. مخالف للقانون. جواز الطعن فيه بالنقض عملاً بالم 426 مرافعات.
---------------------
الأصل في الأحكام الصادرة
بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة
والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها - إلا أن هذه
الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، فالحكم
الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة
426 من قانون المرافعات. فإذا كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى إنما رددت في أسباب حكمها المراحل التي انتهت
بصدور حكم المجلس الملي العام - الذي قضى برفض دخول الطاعنة في طاعة زوجها وقضى
لها بالنفقة - ولم تستند في القضاء بإسقاطها إلى سبب استجد بعد صدور ذلك الحكم
وإنما استندت إلى ذات الظروف التي قضى المجلس الملي العام رغم قيامها بوجوب النفقة
فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإسقاط النفقة تأسيساً على النشوز يكون قد خالف
القانون بإنكاره حجية حكم النفقة السابق ولأنه صدر على خلاف ذلك الحكم على الرغم
من أنه لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين يسوغ الحكم بإسقاط النفقة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام
الدعوى 1075 لسنة 1956 أمام محكمة المنيا الجزئية للأحوال الشخصية يطلب الحكم
بتخفيض النفقة المقررة للطاعنة بالحكم رقم 426 لسنة 1955 مجلس ملي عالي مصر لعدم
مناسبة هذا المبلغ لحالته المالية بعد وفاة والده وإلغائه بالنسبة للكفيل (والده)
لوفاته - كما أقامت الطاعنة من جانبها الدعوى 1102 سنة 1956 لدى محكمة المنيا
الجزئية للأحوال الشخصية ضد زوجها المطعون عليه بطلب الحكم بزيادة النفقة المقررة
بالحكم الملي الآنف ذكره إلى الحد المناسب لها ولولدها محب تأسيساً على أن حالة
زوجها المالية قد تحسنت بوفاة والده وأثناء سير الدعوى عدل المطعون عليه طلباته
إلى الحكم أصلياً بإسقاط حكم النفقة المشار إليه واحتياطياً تخفيض هذا الحكم بما
يتناسب وحالته المالية ضمت الدعويان وتحدد لنظر النزاع جلسة 4 ديسمبر سنة 1956
للاطلاع على المستندات المقدمة من المطعون عليه والرد عليها ولضم قضايا ولحضور
الطاعنة شخصياً. ولم تحضر الطاعنة. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 25 ديسمبر سنة
1956 حضورياً بإسقاط نفقة الطاعنة بصفتها زوجة من تاريخ صدور الحكم ورفض دعواها الخاصة
بالزيادة وبإلزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعنة بصفتها حاضنة لولدها محب مبلغ
عشرة جنيهات كنفقة - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة المنيا الابتدائية
للأحوال الشخصية وقيد استئنافها برقم 5 سنة 1957 وطلبت القضاء بإلغاء الحكم
المستأنف بكامل أجزائه والقضاء برفض دعوى زوجها والحكم لها بالنفقة التي طلبتها
وأسست استئنافها على أنها غير ناشز لأن الثابت من قضاء المجلس الملي أن الزوج سيء
السلوك وأن هذا الزوج أقام الدعوة بتطليقها فقضى برفضها وثبت في هذا الحكم عدم صحة
ما نسب إليها وأن والدها عرض أثناء نظر النزاع أمام المجلس الملي العالي أن تعيش
معه إذا اختار لها سكناً بعيداً عن أهل السوء حتى يتسنى مراقبته ويصلح شأنه ولذلك
لا محل لاعتبارها ناشزاً وإسقاط نفقتها بل أنها تستحق الزيادة بسبب يسار زوجها بعد
وفاة أبيه - وأصدرت محكمة المنيا الابتدائية حكمها في 29 من مايو سنة 1958 بتأييد
الحكم المستأنف للأسباب التي أوردتها محكمة الدرجة الأولى - فطعنت الزوجة في هذا
الحكم بطريق النقض بتقرير في 15 يونيه سنة 1958 بقلم كتاب هذه المحكمة - وعرض
الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1959 وفيها حضر وكيل الطاعنة
وأصر على طلباته كما صممت النيابة العامة على مذكرتها المتضمنة رأيها بنقض الحكم -
وأصدرت دائرة الفحص قرارها بتلك الجلسة بإحالة الطعن إلى دائرة الأحوال الشخصية
وأعلن تقرير الطعن بعد ذلك إلى المطعون عليه في الميعاد القانوني وأودعت الطاعنة
كذلك في الميعاد القانوني أصل ورقة إعلان الطعن مع المذكرة الشارحة. وقدمت النيابة
مذكرة تكميلية صممت فيها على رأيها السابق ثم حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة
جلسة 13 أكتوبر سنة 1960 وفيها أصرت الطاعنة والنيابة العامة على رأيهما.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإسقاط النفقة المقررة
للطاعنة بموجب حكم المجلس الملي العام رقم 426 لسنة 1955 - القاضي برفض دخول
الطاعنة في طاعة زوجها والحكم لها بالنفقة قد فصل في النزاع على خلاف حكم المجلس
الملي العام وهو صادر بين الطرفين في ذات النزاع وحائز لقوة الشيء المحكوم فيه -
وفي بيان ذلك تقول إنه جاء بأسباب حكم المجلس الملي العام المرتبطة بالمنطوق والتي
تحوز قوة الشيء المحكوم فيه "أن القضاء للزوجة بالنفقة صحيح في ذاته. وبالرغم
من أنها ترفض الإقامة مع زوجها ببلدة الفكرية لما ثبت من الاطلاع على الأوراق من
أن الزوج يجنح إلى سلوك يبرر مسلك الزوجة في عدم رضائها الإقامة معه في تلك
المدينة. إلا أن المجلس يرى تخفيض النفقة إلى 25 جنيهاً..." ومفاد ذلك أن
الطاعنة تستحق النفقة رغماً من رفضها الإقامة مع زوجها. وما ذهب إليه الحكم
المطعون فيه من إعادة بحث قيام المسوغ الشرعي لرفض الزوجة الإقامة مع زوجها وهو ما
قطع فيه المجلس الملي العام برأيه خطأ في القانون لصدوره على خلاف ذلك. الحكم
النهائي - ومساسه بقوة الشيء المحكوم فيه خاصة وأن الظروف لم تتغير.
وحيث إن هذا النعي في
محله - ذلك أنه وإن كان الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة
لأنها مما يقبل التغيير والتبديل. وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف
كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية
طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير. فالحكم الذي ينكر هذا الحجية
يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 426 من قانون
المرافعات - ومن كان ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى إنما رددت في أسباب حكمها المراحل التي انتهت
بصدور حكم المجلس الملي العام الصادر في 21 ديسمبر سنة 1955 ولم تستند في القضاء
بإسقاط النفقة إلى سبب استجد بعد صدور ذلك الحكم - وإنما استندت في القضاء بإسقاط
النفقة إلى سبب استجد بعد صدور ذلك الحكم - وإنما استندت إلى ذات الظروف التي قضى
المجلس الملي العام رغم قيامها بوجوب النفقة. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإسقاط
النفقة تأسيساً على النشوز يكون قد خالف القانون بإنكاره حجية حكم النفقة السابق،
ولأنه صدر على خلاف ذلك الحكم على الرغم من أنه لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في
مركز الطرفين يسوغ الحكم بإسقاط النفقة. وعلى ذلك فإنه يتعين نفض الحكم والقضاء
بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة المنيا الجزئية فيما قضى به من إسقاط
النفقة وبعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق