الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أكتوبر 2021

الطعن 2162 لسنة 48 ق جلسة 17 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 42 ص 287

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد أحمد محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن سلامة أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد الأستاذ/ عصام سعد ياسين أمين السر

-------------

قرار إداري - سحب القرارات الإدارية - القرارات الإدارية الصادرة عن سلطة مقيدة لا تتقيد بالميعاد المقرر للطعن القضائي.

القرارات الإدارية الصادرة عن سلطة مقيدة يجوز لجهة الإدارة سحبها متى استبان لها وجود الخطأ فيها، دون التقيد بالميعاد المقرر للطعن القضائي، وإن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان إنما يصدر عن سلطة مقيدة، إذ حدد المشرع فحوى هذا القرار وحدد الواقعة المادية التي تكون ركن السبب فيه ألا وهي أداء الطالب الامتحان في جميع مواده بنجاح مما يثبت أهليته وجدارته، فإذا انعدم أساس النجاح سواء بعدم أداء الامتحان أو بعدم الإجابة عليه إجابة سليمة انعدم السبب الذي لا تقوم النتيجة بالنجاح إلا على أساسه وأصبحت هذه النتيجة بلا سبب ولا أساس، إذ يجب أن يصبح قرار إعلان النتيجة قائما على سببه الصحيح وواقعا على محله القانوني، وإلا تمخض عن مجرد تصرف لا أساس له ولا سند يقوم عليه مما ينحدر به إلى درجة الانعدام، ويجوز للجهة الإدارية تصويبه في أي وقت دون التقيد بميعاد السحب أو الإلغاء 

– تطبيق.

-----------

الوقائع

في يوم الاثنين الموافق 31/12/2001 أودع وكيل الطاعنة تقريراً بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبإلزام المدعين المصروفات، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .

وطلبت الطاعنة – في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع تنفيذ الحكم بمسودته وإلزام المطعون المطعون ضدهما بكافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

وقد أعلن تقرير الطعن طبقاً للثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة ( فحص ) حسب محاضر الجلسات، التي قررت إحالته إلى هذه المحكمة، وتدوول أمامها بالجلسات، ثم تقرر حجزه للحكم بجلسة اليوم وصرحت لمن يشاء من الطرفين بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع انقضت دون تقديم شيء، وفي هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنة أقامت دعواها ابتداء بتاريخ 27/8/2001 أمام محكمة القضاء الإداري طالبة الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبارها راسبة في السنة الثالثة بكلية التربية جامعة حلوان، وتمكينها من تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول من السنة الرابعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقالت المدعية – الطاعنة – شرحاً لدعواها أنها التحقت بكلية التربية وتدرجتن فيها إلى أن وصلت للفرقة الرابعة وقيدت بها وسددت رسومها ومضى على إعلان نتيجتها بأنها ناجحة ومنقولة للسنة الرابعة ثلاثة شهور، ثم في 18/7/2001 فوجئت بإبلاغها بأنها راسبة في السنة الثالثة، وتنعى المدعية – الطاعنة – على هذا القرار مخالفته للقانون باعتبار أن قرار نجاحها أصبح حصيناً من الإلغاء بمضي ثلاثة أشهر عليه دون سحب أو إلغاء .

بجلسة 11/11/2001 أصدرت محكمة أول درجة حكمها الطعين وشيدت قضاءها على أن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان يصدر عن سلطة مقيدة، ويجوز للجهة الإدارية تصويبه في أي وقت دون التقيد بميعاد السحب أو الإلغاء، ولما كانت المدعية – الطاعنة – راسبة في خمس مواد منها ثلاث مواد بالفرقة الثالثة، ومادتان محملة بهما من الفرقتين الأولى والثانية، وبالتالي لم تكن لتستفيد من قواعد الرأفة، وانتهت المحكمة لسلامة قرار الجامعة وانتفاء ركن الجدية لطلب وقف التنفيذ وقضت بحكمها المتقدم .

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل استناداً لمخالفة الحكم الطعين للمباديء التي استقرت عليها أحكام المحكمة الإدارية العليا، فإنه إذا فات الميعاد المقرر لسحب القرار الإداري المخالف للقانون أو للطعن فيه بالإلغاء اكتسب القرار حصانة تعصمه من السحب إدارياً أو الإلغاء قضاء وامتنع على كل من الإدارة وذوي الشأن استئناف النظر فيما يرتبه القرار من آثار قانونية، والطاعنة قد التحقت بكلية التربية وتم إعلان نتيجتها في شهر إبريل كل عام 2001 بأنها ناجحة ومنقولة للفرقة الرابعة، التي قيدت فيها وسددت رسوم هذه الفرقة في 22/4/2001، وأدت امتحان الفصل الدراسي الثاني برقم جلوس (29) بالفرقة الرابعة، ثم فوجئت في 18/7/2001 بإخطارها بأنها راسبة في السنة الثالثة وبعد أنه مضى على قرار إعلان نتيجتها ناجحة أكثر من ستين يوماً منذ صدوره في إبريل 2001 حتى إخطارها بالرسوب في 18/7/2001 دون أي خطأ أو غش أو تدليس منها لذا فقد اكتسب القرار حصانة تمتعه من السحب أو الإلغاء، واختتمت الطاعنة تقرير الطعن بالحكم بطلباتها .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن القرارات الإدارية الصادرة عن سلطة مقيدة يجوز لجهة الإدارة سحبها متى استبان لها وجد الخطأ فيها دون التقيد بالميعاد المقرر للطعن القضاء، وأن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان إنما يصدر عن سلطة مقيدة، إذ حدد المشرع فحوى هذا القرار وحدد الواقعة المادية التي تكون ركن السبب فيه ألا وهي أداء الطالب الامتحان في جميع مواده بنجاح مما يثبت أهليته وجدارته، فإذا انعدم أساس النجاح سواء بعدم أداء الامتحان أو بعدم الإجابة عليه إجابة سليمة انعدم السبب الذي لا تقوم النتيجة بالنجاح إلا على أساسه وأصبحت هذه النتيجة قائمة على سببه الصحيح وواقعاً على محله القانوني، وإلا تمخض عن مجرد تصرف لا أساس له ولا سند يقوم عليه مما ينحدر به إلى درجة الانعدام، ويجوز للجهة الإدارية تصويبه في أي وقت دون التقيد بميعاد السحب أو الإلغاء .

ومن حيث إنه بتطبيق ما سبق على وقائع الطعن الماثل، وكان البادي من ظاهر الأوراق أن الطاعنة كانت طالبة بكلية التربية بجامعة حلوان المطعون ضدها بقسم ( فرنسي غير متخصصين ) واجتازت امتحان الفرقة الأولى عام 94/1995 ونقلت إلى الفرقة الثانية مع تخلفها في مادة الصوتيات، ثم أدت امتحان الفرقة الثانية عام 1995/1996 ورسبت في أربع مواد، ثم أدت الامتحان في هذه المواد عام 1996/1997 ونجحت ونقلت إلى الفرقة الثالثة مع تخلفها في مادة الصوتيات بالفرقة الأولى، وفي مادة الصوتيات بالفرقة الثانية، أي نقلت للفرقة الثالثة بمادتي تخلف، وفي عامي 97/1998، 98/1999 لم يثبت نجاحها بالفرقة الثالثة، ولم يثبت نجاحها في مادتي التخلف المشار إليهما، وفي عام 99/2000 تقدمت الطاعنة من الخارج لامتحان الفرقة الثالثة، وكانت نتيجتها راسبة في ثلاث مواد من الفرقة الثالثة هي ( نصوص – علم نفس تعليمي – قواعد وتاريخ لغة ) ولم تتم الإشارة لمادتي التخلف السابقتين وهما الصوتيات من الفرقة الأولى، والصوتيات من الفرقة الثانية، ورغم أنها بهذا تعتبر راسبة في خمس مواد، فقد طبقت الكلية المطعون ضدها الثانية على الطاعنة قواعد الرأفة برفع مادة ( قواعد وتاريخ اللغة ) وهي إحدى مواد الفرقة الثالثة، وتم إعلان نجاحها ونقلها للفرقة الرابعة بمادتي تخلف من مواد الفرقة الثالثة وهما : ( النصوص، وعلم النفس التعليمي، ولم تشر نتيجة الطاعنة إلى مادة التخلف من الفرقتين الأولى والثانية، ونقلت الطاعنة رغم ذلك إلى الفرقة الرابعة وسددت مصروفات هذه السنة الدراسية بالقسيمة رقم 554603 في 22/4/2001، واستخرجت بطاقة الفرقة الرابعة وحضرت محاضرات الفرقة الرابعة، وأدت امتحان الفصل الدراسي الثاني تحت رقم جلوس (29) في سبع مواد بالفرقة الرابعة بالإضافة لمادة تخلف من الفرقة الثالثة، ثم بتاريخ 19/7/2001 تبين للكلية المطعون ضدها الثانية خطأها، وتم إخطار الطاعنة أنها راسبة بالفرقة الثالثة، وأنها لم تنجح فيها، لأنها راسبة في ثلاث مواد من مواد الفرقة الثالثة بالإضافة لمادتي تخلف من الفرقة الأولى والفرقة الثانية، أي بإجمالي خمس مواد رسبت فيها فلا يجوز رفعها أو تطبيق قواعد الرأفة عليها، وبالتالي لا يجوز إعلان نجاحها أو نقلها إلى الفرقة الرابعة، لذا فإن قرار الجامعة المطعون ضدها الأولى والكلية المطعون ضدها الثانية بتصويب وضع الطاعنة من ناجحة بمادتي تخلف بالفرقة الثالثة إلى راسبة في الفرقة الثالثة جاء – بحسب الظاهر – مطابقاً للقانون خلواً من عيوب الإلغاء مما يرجح معه رفض الطعن عليه عند نظر الموضوع، وبالتالي ينهار ركن الجدية لطلب وقف تنفيذ هذا القرار، ويتعين رفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال.

ولا ينال من ذلك ما تحتج به الطاعنة بأنها اكتسبت مركزاً قانونياً تحصن بمضي المدة، تأسيساً على أن الجامعة المطعون ضدها الأولى والكلية المطعون ضدها الثانية أعلنتا نجاحها في إبريل عام 2001 بالفرقة الثالثة ونقلها للفرقة الرابعة بمادتي تخلف من مواد الفرقة الثالثة وأنها استخرجت بطاقة " كارنيه " الفرقة الرابعة وسددت مصروفاتها وحضرت محاضرات الفرقة الرابعة بل أدت امتحاناً فيها، ولم تقم الجامعة والكلية المطعون ضدها بإخطارها بتصحيح الوضع إلا في شهر يوليو 2001، أي بعد مضي المدة، فذلك مردود عليه بأن إعلان نتيجة الطاعنة – كغيرها من طلاب التعليم – سواء نجاحاً أو رسوباً يصدر عن سلطة مقيدة للجامعة والكلية المطعون ضدهما، فالعبرة بدخول الطاعنة الامتحان، وبنجاح الطاعنة في هذا الامتحان، وهو ما لم تقدم الطاعنة دليلاً عليه، بل إن أوراق الطعن تنطق بأن الطاعنة لم تدخل امتحان مادة التخلف صوتيات من الفرقة الأولى، ولم تدخل التخلف صوتيات من الفرقة الثانية، أي أن الطاعنة لم تنجح في هاتين المادتين، لذا فهي راسبة فيهما بالإضافة لثلاث مواد من الفرقة الثالثة، ولا يسوغ تطبيق قواعد الرأفة على حالة الطاعنة وهي راسبة في خمس مواد ثلاث منها من مواد الفرقة الثالثة، واثنتين تخلف من مواد الفرقتين الأولى والثانية لذا فإن قرار الجهة الإدارية بتصويب وضع الطاعنة جاء – بحسب الظاهر مطابقاً للقانون رغم مضي ثلاث أشهر على إعلان نتيجة الطاعنة على اعتبار أن النجاح والرسوب لا تملك فيه الجهة الإدارية سلطة تقديرية وإنما يصدر عن سلطة مقيدة فلا يتحصن بمضي المدة .

ولما كان حكم محكمة أول درجة قد ذهب ذات المذهب وانتهى لذات النتيجة ، لذا يتعين تأييده، ورفض الطعن عليه لعدم قيامه على أي أساس قانوني أو واقعي .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الأربعاء الموافق 27من زي الحجة سنة 1427 ه والموافق 17/1/2007ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق