الوقائع المصرية في 10 مارس سنة
1955 - العدد 20 مكرر
قانون رقم 134 لسنة 1955
بالموافقة على الاتفاقية الدولية
الخاصة بتوحيد بعض القواعد
المتعلقة بالاختصاص المدني في مسائل
التصادم البحري
والموقع عليها ببروكسل في 10 مايو
سنة 1952
باسم الأمة
مجلس
الوزراء
بعد الاطلاع على
الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر
في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس
الدولة؛
وبناء على ما عرضه
وزير الخارجية؛
أصدر القانون الاتي:
مادة وحيدة - ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد
بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص المدني في مسائل التصادم البحري والموقع عليها
ببروكسل في 10 مايو سنة 1952،
صدر بديوان الرياسة
في 14 رجب سنة 1374 (9 مارس سنة 1955)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق