الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أكتوبر 2021

الطعن 278 لسنة 46 ق جلسة 23 / 2/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 7

جلسة 23 من فبراير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيرة، وعثمان الزيني، وسعد العيسوي، والدكتور سعيد عبد الماجد.

------------------

(3)
الطلب رقم 278 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2، 3) مرتبات "بدل السفر". موظفون.
 (1)استحقاق الزيادة في بدل السفر بالنسبة للأماكن المبينة بالمادة 2/ 2 من القرار الجمهوري 41 لسنة 1958. شرطه. أن يقتضي عمل الموظف الإقامة في إحدى الأماكن المحددة.
(2) وجود استراحة للوزارة أو المصلحة في مكان العمل المنتدب له الموظف. وجوب خصم ربع بدل السفر ولو لم يقم فيها متى كانت الإقامة بها ممكنة. لا يغير من ذلك إقامته بمسكنه الخاص.
 (3)ندب الطالب للعمل بإحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة دمنهور. استحقاقه مصاريف الانتقال من مقر عمله بالقاهرة إلى دمنهور في أول كل دور انعقاد ونهايته. عدم استحقاقه لمصاريف انتقال من الإسكندرية إلى دمنهور.

---------------
1 - إن لائحة بدل السفر الصادر بها القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 بعد أن حددت في البند أولاً من المادة الثانية فئات بدل السفر التي تستحق للموظفين داخل الجمهورية نصت في البند (ثانياً) على أن المهام التي تقضى في القاهرة والإسكندرية وضواحيهما ومنطقة قنال السويس والطور ومحافظات الصحراء الغربية وسينا والبحر الأحمر وبندر الجيزة، تزاد الفئات المتقدمة بمقدار 25%.." مما مفاده أن استحقاق الزيادة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من تلك المادة مناطه أن يكون العمل الذي كلف الموظف القيام به يقتضي إقامته في إحدى المدن أو الأماكن المحددة فيها، وإذ كان العمل الذي أسند إلى الطالب هو رئاسة الدائرة المدنية التي تنعقد جلساتها بمدينة دمنهور ويتطلب إقامته بها، فإن طلبه استحقاق بدل السفر بالفئة الزائدة يكون على غير أساس.
2 - مفاد نص المادتين الثالثة والرابعة من لائحة بدل السفر - الصادر بها القرار الجمهوري 41 لسنة 1958 - يدل على أنه يجب خصم ربع بدل السفر المستحق للموظف في حالة وجود استراحة للوزارة أو المصلحة التي تتبعها في الجهة التي ندب للعمل بها، سواء أقام في الاستراحة أم لا متى كانت إقامته فيها ممكنة وإذ لا ينازع الطالب في أن إقامته باستراحة السادة المستشارين بدمنهور كانت ممكنة، ولكنه تذرع بأنه كان يقيم بمسكن له بمدينة الإسكندرية فإن خصم ربع بدل السفر المستحق له يكون موافقاً للقانون.
3 - ندب - الطالب - من القاهرة رئيساً لإحدى الدوائر بمحكمة استئناف الإسكندرية التي أسندت إليه العمل بالدائرة المدنية التي تعقد جلساتها بدمنهور، لا يقتضي منه إلا الانتقال من مقر عمله الأصلي بالقاهرة إلى دمنهور ثم العودة، ومن ثم فإنه لا يستحق مصاريف انتقال غير ذلك في أول كل دور من أدوار انعقاد الجلسات ونهايته، وإذ كان من المسلم به من الطالب أن مصاريف الانتقال قد صرفت له على هذا الأساس فإنه لا يجوز المطالبة بما عداها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار..... تقدم بهذا الطلب للحركة أصلياً بأحقيته في صرف بدل السفر عن الليالي التي قضاها في الإسكندرية لأداء المهمة التي ندب لها بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية بالفئة الزائدة المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة 2 من لائحة بدل السفر والانتقال الصادر بها القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 وبأحقيته في صرف مصروفات الانتقال من القاهرة إلى الإسكندرية ثم إلى دمنهور، ومن باب الاحتياط بأحقيته في صرف بدل السفر كاملاً عن الليالي التي يقتضي عمله المبيت فيها بدمنهور بالفئة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة 2 من اللائحة المذكورة دون الخصم المنصوص عليه في المادة الثالثة منها وبأحقيته في صرف بدل الانتقال يومياً من الإسكندرية إلى دمنهور، وقال بياناً لطلبه أنه كان يعمل مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة وندب بالقرار الجمهوري رقم 74 لسنة 1976 رئيساً لدائرة بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأسندت له الجمعية العمومية لتلك المحكمة رئاسة الدائرة المدنية التي تنعقد جلساتها بمدينة دمنهور، وقد درج قلم حسابات المحكمة على أن يصرف له بدل السفر العادي المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة الثانية من لائحة بدل السفر مخصوماً منه 25% بحجة أن مقر عمله هو مدينة دمنهور والتي بها استراحة حكومية خاصة بالمستشارين، وأنه لم يقدم ما يفيد أنها كانت مشغولة في الليالي التي كان عمله يقتضي فيها المبيت بدمنهور، كما جرى قلم الحسابات على أن يصرف له مصاريف الانتقال من القاهرة إلى دمنهور، وإذ يستحق الطالب بدل السفر بالفئة الزائدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من المادة الثانية من لائحة بدل السفر المذكورة لأن مقر عمله الذي ندب له هو مدينة الإسكندرية؛ ولا يجوز خصم 25% من البدل لأنه لم يستعمل الاستراحة الحكومية، كما يستحق بدل الانتقال من الإسكندرية إلى دمنهور، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب الأصلي وإجابة الطالب لطلبه الاحتياطي.
وحيث إن لائحة بدل السفر الصادر بها القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 بعد أن حددت في البند أولاً من المادة الثانية فئات بدل السفر التي تستحق للموظفين داخل الجمهورية نصت في البند (ثانياً) على أن "المهام التي تقضي في القاهرة والإسكندرية وضواحيهما ومنطقة قناة السويس والطور ومحافظات الصحراء الغربية وسيناء والبحر الأحمر وبندر الجيزة، تزاد الفئات المتقدمة بمقدار 25%..." مما مفاده أن استحقاق الزيادة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من تلك المادة مناطه أن يكون العمل الذي كلف الموظف القيام به بمقتضى إقامته في إحدى المدن أو الأماكن المحددة فيها وإذا كان العمل الذي أسند إلى الطالب هو رئاسة الدائرة المدنية التي تنعقد جلساتها بمدينة دمنهور ويتطلب إقامته بها، فإن طلبه استحقاق بدل السفر بالفئة الزائدة يكون على غير أساس.
وحيث إن النص في المادة الثالثة من لائحة بدل السفر على أن يخفض البدل بمقدار الربع في حالة الإقامة بمنزل مما أعدته الحكومة أو سلطة أو هيئة محلية واستراحات البنوك والشركات وفي المادة الرابعة على الموظف "أن ينزل في أثناء المهمة التي ندب لها في استراحة الوزارة أو المصلحة التي يتبعها كلما أمكن ذلك، وفي الأحوال التي تكون فيها الاستراحات مشغولة يجب عنه تقديم استمارة بدل السفر أن يقرر بها الموظف أن الاستراحة لم تكن خالية" يدل على أنه يجب خصم ربع بدل السفر المستحق للموظف في حالة وجود استراحة للوزارة أو المصلحة التي ندب للعمل بها، سواء أقام في الاستراحة أم لا متى كانت إقامته فيها ممكنة، وإذ لا ينازع الطالب في إقامته باستراحة السادة المستشارين بدمنهور وكانت ممكنة ولكنه تذرع بأنه كان يقيم بمسكن له بمدينة الإسكندرية، فإن خصم ربع بدل السفر المستحق له، يكون موافقاً للقانون.
وحيث إنه عن مصاريف الانتقال، فإن الطالب وقد ندب من القاهرة رئيساً لإحدى الدوائر بمحكمة استئناف الإسكندرية التي أسندت إليه العمل بالدائرة المدنية التي تعقد جلساتها بدمنهور، وهو ما لا يقتضي من الطالب إلا الانتقال من مقر عمله الأصلي بالقاهرة إلى دمنهور ثم العودة، فإنه لا يستحق غير ذلك في أول دور من أدوار انعقاد الجلسات ونهايته، وإذ كان من المسلم به من الطالب أن مصاريف الانتقال قد صرفت له على هذا الأساس؛ فإنه لا يجوز المطالبة بما عداها، مما يتعين معه رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق