الإدارة العامة
لشئون التفتيش القضائي
تعميم
بشأن نظر القضايا أمام محاكم جنح امن الدولة طوارئ
بعد انتهاء حالة الطوارئ
لما كان النص في المادة 19 من القانون رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ انه : " عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. "
والنص في المادة 20 من ذات القانون على انه :" يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة."
وبما يوجب مراعاة الاتي :
أ - استمرار محاكم جنح أمن الدولة " طوارئ" الجزئية بنظر الجنح المحالة إليها وتم إعلان المتهم فيها بورقة التكليف بالحضور قبل انتهاء حالة الطوارئ .
ب - استمرار محاكم جنح أمن الدولة " طوارئ" الجزئية بنظر الجنح التي تقرر إعادة المحاكمة فيها .
ج - عدم اختصاص محاكم جنح أمن الدولة " طوارئ" الجزئية بنظر الجنح التي تقدم إليها بعد اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
لذلك
ندعو السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية مراعاة ما سلف الإشارة إليه .
تحريرا في 28 / 10 / 2021
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
محمد شوقي فتحي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق