برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة وعضوية
السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو
الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
----------------
دعوى - عوارض سير الخصومة - الوقف الجزائي.
طبقا للمادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 يجوز للمحكمة
أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه بدلا من
الحكم عليه بغرامة إذا تخلف عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات
المرافعة في الميعاد أو بتنفيذ ما كلفته به المحكمة
ـ انقضاء مدة الوقف دون أن
يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ـ اعتبار
الدعوى كأن لم تكن
ـ تطبيق.
-------------
الوقائع
في يوم السبت الموافق 21/ 12/ 2002 أودع الأستاذ/ ......... المحامي
بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه،
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 1485 لسنة 5 ق بجلسة
28/ 11/ 2002 والقاضي في منطوقه "حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي
بصفته المصروفات".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير طعنه - قبول الطعن شكلاً، وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وبراءة ذمة المدعي
من مبلغ 227500 جنيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني مسبباً وآخر تكميلياً،
ارتأت فيهما قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء
القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض رسوم محلية مقابل الانتفاع اليومي بمرسى
العائمات بنطاق مدينة الأقصر عدا المراسي التي تديرها وزارة السياحة، مع ما يترتب
على ذلك من آثار، أهمها براءة ذمة الطاعن من المبلغ المطالب به، وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
وعينت جلسة 18/ 4/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 25/
9/ 2005 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 19/ 11/ 2005 حيث نظرته على
النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة 4/ 3/ 2006 ثم تقرر مد أجل
النطق بالحكم لجلسة 11/ 3/ 2006 وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 13/ 5/
2006 لتقدم الشركة الطاعنة ما يدل على أن المرسى المطلوب سداد رسوم انتفاع عنه هو
مرسى خاص لفندق إيزيس ومملوك ملكية خاصة له، ولا توجد به أية مساحات انتفاع بيد أن
الشركة لم تقدم ما طلب من بيان رغم تكرار التأجيل لجلسات 10/ 6، 16/ 9، 11/ 11/
2006 حيث تقرر بالجلسة الأخيرة النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 تنص
على أنه "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع
المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته
بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه، ويكون ذلك بقرار يثبت في
محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن
للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف
الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت المدة ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً
التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى
كأن لم تكن".
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف
الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه بدلاً من الحكم عليه
بغرامة، إذا تخلف عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات
في الميعاد، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي
السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، ولم ينفذ ما أمرت به
المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة كلفت بجلسة 11/ 3/
2006 الشركة الطاعنة بتقديم ما يدل على أن المرسى المطلوب سداد رسوم عنه هو مرسى
خاص لفندق إيزيس ومملوك ملكية خاصة له ولا توجد به أية مساحات انتفاع، وقررت تأجيل
نظر الطعن لعدة جلسات آخرها جلسة 11/ 11/ 2006 دون أن تنفذ الشركة قرار المحكمة،
الأمر الذي لا يتسنى معه للمحكمة الفصل في الطعن الماثل بحالته هذه، وتقضي المحكمة
بناءً على ذلك بوقف الطعن لمدة شهر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بوقف الطعن لمدة شهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق