الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أكتوبر 2021

الطعن 3182 لسنة 57 ق جلسة 14 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 197 ص 1082

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.

--------------

(197)
الطعن رقم 3182 لسنة 57 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. بياناته" "تنفيذه". تلبس. مواد مخدرة. نيابة عامة.
صحة الإذن الصادر من النيابة بعد تحريات الشرطة بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش بمظنة اشتراكه معه في الجريمة. لا يشترط أن يكون المرافق للمأذون بتفتيشه مسمى باسمه أو في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاستيقاف". قبض. تفتيش "التفتيش بإذن". مواد مخدرة.
الدفع ببطلان استيقاف سيارة أحد المتهمين - لا جدوى منه - طالما أن الحكم قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما.
 (3)مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التحقق من علم المتهم بكنه المادة المضبوطة. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ على توافر هذا العلم.
(4) حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
 (5)حكم "ما لا يعيبه في نطاق الدليل". إثبات "شهود".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
 (6)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يؤثر في سلامته.
حق محكمة الموضوع في الاعتماد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد واطراح ما عداها. عدم إيراد الحكم تلك التفصيلات يفيد اطراحه إياها.

-------------
1 - لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التي قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين، ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً في القانون وبالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش.
2 - لا يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعن بشأن بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة.
3 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنين القائم على عدم علمهما بوجود المخدر في صندوق سيارة ثانيهما ورد عليه بقوله أنه بثبوت توافر علم المتهمين الآخرين - الطاعنين - بأن ما يقومان بنقله هو مادة مخدرة من تناقضها في رواية كل منهما بشأن القدوم والمبيت وتحميل الأجولة بالسيارة وعدم معقولية ما ذهب إليه كل منهما من أن الأجولة كانت تحوى "بطاطس" كلفهما شخص لا يعرفانه بنقلها إلى ما بعد نقطة مرور الخطاطبة في حين أحضرها المذكور بإحدى السيارات النصف نقل ولم يكن ثمة مانع من أن يقوم هو بتوصيلها إلى ذلك المكان بسيارته هذه. كذلك من غير المقبول ما ذهب إليه المتهم الأخير - الطاعن الثاني - من أن سيارته تم تحميلها وهو نائم ولم يعرف كنه ما تم تحميلها به بعدئذ. أيضاً فإن وضع الأجولة تحت الأقفاص الفارغة يحمل معنى تعمد إخفائها وبالتالي معرفة محتواها، ولما كان من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها - على النحو المتقدم - علم الطاعنين بوجود المخدر المضبوط بصندوق السيارة التي كانا يستقلانها وردت بذلك على دفاعهما في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقهما توافراً فعلياً، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.
5 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
6 - إن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم وآخرين جلبوا جوهراً مخدراً (حشيش) قبل الحصول علي ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. وأحالتهما إلي محكمة جنايات.... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر ووسيلة النقل باعتبار أن التهمة المسندة إلى الطاعنين أنهما نقلا بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيش".
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة نقل جوهر مخدر (حشيش) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وانطوى على خطأ في الإسناد، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله في غير الحالات المصرح بها قانوناً. إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع رداً غير سائغ، والتفت عن الدفع ببطلان استيقاف سيارة الطاعن الثاني ولم يقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه. كما ورد على الدفع بعدم علمهما بكنه المواد المخدرة المضبوطة بأسباب غير سائغة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأحال الحكم في بيان أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول مع تناقضها في مواضع كثيرة. هذا إلى تناقض منطوق الحكم مع أسبابه إذ بينما أثبت تهمة حيازة المخدر المضبوط في حق المتهمين الأول والثاني - حسب ترتيب أمر الإحالة - فقد انتهى إلى براءة الأخير كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس قسم النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات انتقل مع ثلاثة من زملائه المفتشين بالإدارة المذكورة لتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين الأول والرابع وتفتيش كل من يتواجد معهما وقت الضبط وتوجد دلائل على اشتراكه معهما في حيازة المواد المخدرة وكذلك وسائل النقل التي يستخدمانها بعد أن دلت التحريات على أنهما يحوزانها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأنه أعد في الطريق الذي دلت التحريات على مرور المتهمين بالمخدرات التي يحوزانها عدة أكمنة أحداها كمين إنذاري بقيادة أحد زملائه والآخرين بقيادته وما أن مرت سيارة المتهمين أمام الكمين الإنذاري تتبعها سيارة نصف نقل حتى أخطر باقي الأكمنة فتحرك أفرادها على الفور بسياراتهم معترضين السيارتين القادمتين إلا أن السيارة التي كان يركبها المتهمان الأول والرابع تمكنت من الهروب بعد انحرافها فجأة إلى جانب الطريق وتخطيها سيارات الكمين وقد تمكن أفراد الكمين من استيقاف السيارة النصف نقل التي كان يستقلها المتهمان الخامس والسادس - الطاعنان - وبتفتيشهما عثر أفراد القوة بصندوقها تحت كمية من الأقفاص الفارغة على اثنين وعشرين جوالاً بكل منها عدد من طرب الحشيش بلغت مجموعها 1750 ألف وسبعمائة وخمسون - طربة. وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. ثم عرض الحكم إلى دفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن به من النيابة العامة وعدم توافر حالة التلبس ورد عليه بقوله "وحيث إنه بالنسبة للدفع بالبطلان استناداً إلى عدم قيام حالة التلبس بالنسبة للمتهمين..... و.... "الطاعنين" فإن مؤدى، ما بان من الأوراق وما تأخذ به من أقوال شهود الإثبات في هذا الشأن أن التفتيش قد صدر بضبط وتفتيش..... و...... وآخرين ووسائل النقل التي يستعملونها والأشخاص الذين توجد دلائل على اشتراكهم مع المأذون بتفتيشهم في حيازة وإحراز المواد المخدرة وأن السيارة التي ضبط بها المتهمان الحاضران تتبع سيارة المأذون بتفتيشهما المشار إليهما آنفاً على ما جاء بالتحقيقات. ومن ثم تكون الدلائل قد قامت على الاشتراك في الحيازة والإحراز المنوه عنهما وعندئذ يكون الضبط والتفتيش قد تم في نطاق ما يسمح به الإذن والقانون ويكون الدفع أثر ذلك ولا سند يقوم عليه "لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التي قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين، ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي إذن بالتفتيش من أجلها فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً في القانون وبالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب وأقر ما تم من إجراءات فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما ورد به الحكم على هذا الدفع كافياً وسائغاً لاطراحه فإنه لا يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعنان بشأن بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنين القائم على عدم علمهما بوجود المخدر في صندوق سيارة ثانيهما ورد عليه بقوله أنه بثبوت توافر علم المتهمين الآخرين - الطاعنين - بأن ما يقومان بنقله هو مادة مخدرة من تناقضها في رواية كل منهما بشأن القدوم والمبيت وتحميل الأجولة بالسيارة وعدم معقولية ما ذهب إليه كل منهما من أن الأجولة كانت تحوى "بطاطس" كلفهما شخص لا يعرفانه بنقلها إلى ما بعد نقطة مرور الخطاطبة في حين أحضرها المذكور بإحدى السيارات النصف نقل ولم يكن ثمة مانع من أن يقوم هو بتوصيلها إلى ذلك المكان بسيارته هذه. كذلك من غير المقبول ما ذهب إليه المتهم الأخير - الطاعن الثاني - من أن سيارته تم تحميلها وهو نائم ولم يعرف كنه ما تم تحميلها به بعدئذ. أيضاً فإن وضع الأجولة تحت الأقفاص الفارغة يحمل معنى تعمد إخفائها وبالتالي معرفة محتواها، ولما كان من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها - على النحو المتقدم - علم الطاعنين بوجود المخدر المضبوط بصندوق السيارة التي كانا يستقلانها وردت بذلك على دفاعهما في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقهما توافراً فعلياً، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وأنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وأن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها, وإذ كان ما يثيره الطاعنان من وجود اختلاف في أقوال شهود الإثبات بشأن من جرى تفتيشه قبل الآخر من مع الطاعن الأول وإغفال بعض الشهود واقعة تتبع السيارة التي تمكن قائدها من الهرب، ففضلاً عن أن الحكم لم يركن إلى هذه التفصيلات في تكوين عقيدته فأطرحها ولم يوردها، فإنه لم يكن لها أثر في منطقه واستدلاله على ثبوت الجريمة التي دان الطاعنين بها، ومن ثم فإن منعاهما في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أعاد ترتيب المتهمين في الدعوى وفقاً لما انتهى إليه في قضائه فبعد أن أثبت تهمة حيازة المخدر بغير قصد من القصود في حق المتهمين الأول والثاني (المحكوم عليهما) وكان ترتيبهما الأول والرابع في أمر الإحالة وتهمة نقل المخدر مجرداً من أي قصد في حق المتهمين الثالث والرابع (الطاعنين) وكان ترتيبهما الخامس والسادس في أمر الإحالة خلص في حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى إدانة المتهمين الأربعة سالفي الذكر وبراءة المتهمين الآخرين (وكان ترتبيهما الثاني والثالث في أمر الإحالة) مما أسند إليهما لعدم الاطمئنان لأدلة الثبوت قبلهما، وقد جاء منطوق الحكم منسقاً مع أسابه على النحو سالف البيان ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلاً عن عدم اتصال هذا الوجه من النعي بالطاعنين ولا مصلحة لهما فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق