الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أكتوبر 2021

الطعن 2874 لسنة 48 ق جلسة 17 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 43 ص 294

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المُستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المُستشار/ السيد أحمد محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المُستشار/ حسن عبد الحميد البُرعي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المُستشار/ حسن سلامة أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المُستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة

---------------

طرق عامة - إزالة - الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة - القيود الواردة عليها.

الغرض الرئيسي لقانون الطرق العامة الذي استهدفه المشرع هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص في الوقت نفسه على المظهر العام للطريق، وتحقيقاً لذلك فقد قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع، وحدد مواصفات الحركة على هذه الطرق على وجه يكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها ومنع تعرضها للتلف. ولتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للطرق العامة تضمن القانون الاشتراطات والقيود التي تكفل هذه الحماية فوضع قيوداً قانونية على ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة للمسافات المبينة بالمادة العاشرة منه وحظر استغلالها في أي غرض غير الزراعة وحدها، كما حظر استغلالها بإقامة منشآت عليها، ويسري هذا الحكم كأصل عام على الأراضي الواقعة خارج حدود مجالس المدن، كما يسري داخل حدود مجالس المدن في أجزاء الطرق المارة بأراض زراعية، ومن ثم فإن مخالفة هذه الاشتراطات والقيود والخروج عليها يعد اعتداء على الطريق العام يخول للجهة المشرفة على الطرق إزالته إدارياً 

– تطبيق.

------------

الوقائع

في يوم الأحد الموافق 20/1/2002 أودع هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 1573 لسنة 55 ق بجلسة 26/11/2001 والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .

وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات

وبجلسة 18/4/2006 قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع لنظره بجلسة 21/6/2006 ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 20/12/2000 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية صحيفة الدعوى رقم 1573 لسنة 55ق طالباً في ختامها الحكم









بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 567 لسنة 2000 الصادر من المدعي عليه الثاني ( مدير مديرية الطرق والنقل بالبحيرة ) وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وذكر المدعي شارحاً دعواه أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة التعدي الواقع منه على الطريق والمتمثل في إقامة دكاكين بالطوب الأبيض والأسمنت ناعياً على هذا القرار مخالفة الواقع والقانون حيث لا توجد تعديات على الطرق وإنما المباني محل القرار مقامة منذ زمن بعيد وتبعد عن الطريق حوالي 200 متراً وهي عبارة عن إحلال وتجديد وتحرر عنها المحضر رقم 487 لسنة 2000 إداري مركز دمنهور كما أن القرار صدر من جهة غير مختصة بإصداره .

واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته .

وبجلسة 26/11/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه استناداً إلى أن المخالفة تقع على طريق محلي ( إقليمي ) ومن ثم، يتعين أن يصدر القرار المطعون فيه من رئيس الوحدة المحلية المختص وإذ صدر من مدير مديرية الطرق يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص ويتوافر بالتالي ركنا الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

وانتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم .

لم يلق هذا القضاء قبول الجهة الإدارية التي أقامت طعنها ناعية يمكن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حيث إن القرار المطعون فيه صدر ممن يملك إصداره قانوناً وهو مدير مديرية الطرق بصفة مفوضاً من محافظ البحيرة بالتفويض رقم 315 لسنة 1992 كما أن الثابت أن التعدي وقع على طريق مملوك للدولة التي لا يجوز التعدي عليها وأن مديرية الطرق من ضمن المصالح التابعة للمحافظة وفوضها المحافظ في إزالة التعدي .

واختتمت الجهة الإدارية تقرير الطعن لطلب الحكم بطلباتها .

ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم (84) لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قسمت الطرق العامة إلى سريعة ورئيسية وإقليمية وناطت بالهيئة العامة للطرق والكباري الإشراف على الطرق الرئيسية والسريعة أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية "

وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن " تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة للطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة ...... محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية :

1- لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها " .

وتنص المادة (15/2) منه على أن " في جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف " .

ومن حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن " الغرض الرئيسي لقانون الطرق العامة الذي استهدفه المشرع هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص في الوقت نفسه على المظهر العام للطريق ، وتحقيقاً لذلك فقد قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع وحدد مواصفات الحركة على هذه الطرق على وجه يكفل توفير الأمان عليها. وعدم تعطيل حركة المرور بها ومنع تعرضها للتلف ولتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للطرق العامة تضمن القانون الاشتراطات والقيود التي تكفل هذه الحماية فوضع قيوداً قانونية على ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة للمسافات المبينة بالمادة العاشرة منه وحظر استغلاله في أي غرض غير الزراعة وحدها كما حظر استغلالها بإقامة منشآت عليها، ويسري هذا الحكم كأصل عام على الأراضي الواقعة خارج حدود مجالس المدن كما يسري داخل حدود مجالس المدن في إجراء الطرق المارة بأراض زراعية، ومن ثم فإن مخالفة – هذه الاشتراطات والقيود والخروج عليها يعد اعتداء على الطريق العام يخول للجهة المشرفة على الطريق إزالته إدارياً، وتطبيق قيوده وأعبائه التي يفرضها القانون على الأراضي المار بها الطرق السريعة والرئيسية " .

( الطعن 2101 لسنة 44ق – عليا بجلسة 26/6/2002 )

ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة المحلات التي أقيمت على الجسر الأيمن لترعة المحمودية بزاوية غزال بمحافظة البحيرة لتعديها على الطريق العام وثابت كذلك أن هذا الطريق ومن الطرق الإقليمية التي تخضع لإشراف الوحدة المحلية ومن ثم يكون قرار الإزالة المطعون فيه صادراً من غير المختص





بإصداره قانوناً مرجحاً إلغاؤه عند الفصل في الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال حيث يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها بإزالة تلك المحلات لو قضي بإلغائه مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون صحيحاً ويتعين القضاء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات .

ولا محاجة هنا بأن القرار المطعون فيه صدر من مدير مديرية الطرق مفوضاً بذلك من محافظ البحيرة بمقتضى التفويض رقم 513 لسنة 1992 حيث خلت الأوراق من هذا التفويض والذي وردت الإشارة إليه في ديباجة القرار المطعون فيه وهو لا يفوض مدير مديرية الطرق وإنما يفوض رؤساء المراكز والمدن بإزالة التعديات على أملاك الدولة استناداً لأحكام قانون الإدارة المحلية ولا يعد هذا المدير رئيساً لأحد المراكز أو المدن ولا يملك بالتالي إصدار القرار المطعون فيه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

صدر هذا الحُكم بجلسة يوم الأربعاء الموافق 27 ذو الحجة سنة 1427ه الموافق 17/1/2007م بالهيئة المُبينة بصدره

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق