الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أكتوبر 2021

الطعن 189 لسنة 89 ق جلسة 22 / 1 / 2020

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الأربعاء (ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى عبد العزيز ماضي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / على نور الدين الناطورى وياسر جميل " نائبي رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو علي.

وأمين السر السيد / أحمد لبيب.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 27 من جماد أول سنة 1441 ه الموافق 22 من يناير سنة 2020م.

أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 189 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من
ماضي نصار ماضي فرحان العازمي " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

عن الحكم الصادر في القضية رقم 2382 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة.
(والمقيدة بالجدول الكلي برقم 604 لسنة 2017 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية).

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية قد قضت بإدانة المحكوم عليه الطاعن في جنحة حمل أوراق نقد أجنبي تجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار أمريكي أثناء سفره خارج البلاد المعاقب عليها بمقتضى المواد 116/2، 118، 126/3، 4، 129 من القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانونين رقمي 8 لسنة ۲۰۱۳، 66 لسنة 2016، فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد طعنه لدى محكمة النقض بالرقم المبين بعاليه، وقد أرسلت أوراق الطعن لمحكمة استئناف القاهرة "دائرة طعون نقض الجنح"، والتي قضت بجلسة 3/12/2018 بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطعن تأسيسًا على أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ اختص محكمة النقض دون غيرها بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية في مواد الجنايات والجنح، وهو قضاء يتفق وصحيح القانون، إذ نصت المادة 11 من القانون رقم ۱۲۰ السنة ۲۰۰۸ المار ذكره على أنه: " فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض.... "، كما نصت الفقرة الأولى من المادة ۱۲ من ذات القانون على أنه " تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة ۱۱ من هذا القانون "، ومن ثم فقد دل القانون المذكور بصريح العبارة على اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون بالنقض المار بيانها اختصاصًا استئثاريًا انفراديًا لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي بموجبه انعقد الاختصاص بنظر الطعون بالنقض على أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمحكمة استئناف القاهرة ذلك أنه سبق وأن صدر القانون رقم 74 لسنة ۲۰۰۷ بتعديل بعض أحكام قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذي بموجبه انعقد الاختصاص بنظر الطعون بالنقض على أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمحكمة استئناف القاهرة لمدة حددها القانون المذكور، ثم صدر خلال تلك المدة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ المار ذكره، وجاء نص الفقرة الأولى من المادة ۱۲ منه والسالف بيانه قاطع الدلالة في اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من ذات القانون، ودون أن يستثني منها الطعون في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنح الاقتصادية، الأمر الذي يكشف بجلاء عن رغبة المشرع في أن يظل نظر الطعون بالنقض في الأحكام المذكورة من اختصاص محكمة النقض دون أية محكمة أخرى، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لهذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ۲۳ من مايو سنة ۲۰۱۸، فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 24 من يوليو من العام ذاته، وأودع أسباب الطعن في ذات التاريخ، متجاوزًا بذلك في الطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون مفصحًا عن عدم قبوله شكلاً. ولما كان يبين من الأوراق أن الطاعن أودع خزانة وزارة العدل مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة، مع عدم وجوب ذلك قانونًا، إذ أن الطاعن محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وإن كان قد قضي بوقف تنفيذها لا يجوز الحكم بمصادرة هذه الكفالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق