الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أكتوبر 2021

الطعن 3162 لسنة 57 ق جلسة 16 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 199 ص 1093

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.

----------------

(199)
الطعن رقم 3162 لسنة 57 القضائية

 (1)أسباب الإباحة. وموانع العقاب. "حالة الضرورة" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". ذبح أنثى حيوان دون السن
حالة الضرورة التي عدها الشارع سبباً من أسباب امتناع المسئولية الجنائية. شرط توافرها أن يكون الخطر محدقاً بالنفس لا بالمال.
 (2)ذبح أنثى دون السن. عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. عقوبة "عقوبة مبررة". ارتباط. نقض "المصلحة في الطعن".
اعتبار الحكم جريمة ذبح أنثى دون السن وعرضه لحوم مذبوحة خارج السلخانة جرائم مرتبطة ومعاقبة الطاعن بأشدها وهي الأول لا مصلحة له لما يثيره بشأن الجريمة الثانية. أساس ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن حالة الضرورة التي عدها الشارع سبباً من أسباب المسئولية الجنائية والتي يتذرع الطاعن بتوافرها في حقه عند ذبحه الحيوان بالمخالفة لأحكام القانون - ينبغي لتوافرها أن يكون ثمة خطر محدق بالنفس، وكان الخطر الذي يهدد المال مهما بلغ قدره من الجسامة لا يوفر حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات، فإن الحكم إذا انتهى إلى اطراح دفاع الطاعن في شأن اضطراره إلى ذبح الحيوان يكون مقترناً بالصواب.
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم التي دان بها الطاعن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة ذبح أنثى جاموس دون السن فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة عرض لحوم مذبوحة خارج الأماكن المخصصة للذبح للبيع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: ذبح أنثى جاموس غير مستوردة قبل استكمال جميع قواطعها. ثانياً: ذبح حيواناً معدة لحومه للاستهلاك الآدمي في غير الأماكن المخصصة رسمياً للذبح. ثالثاً: عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج الأماكن المخصصة للذبح. وأحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 109، 136، 137/ أ، 143 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة ثمن اللحوم المذبوحة لحساب وزارة الزراعة وغلق المحل الذي ضبطت فيه مدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم ذبح أنثى جاموس غير مستوردة قبل استكمال جميع قواطعها وذبح حيوان معدة لحومه للاستهلاك الآدمي في غير الأماكن المخصصة رسمياً للذبح وعرض لحوم مذبوحة خارج الأماكن المخصصة للذبح. قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دفع الاتهام المسند إليه بأنه كان في حالة ضرورة ألجأته إلى ذبح الحيوان إذ كسرت ساقيه الأماميتين أثناء إنزاله من السيارة مما كان سيؤدي إلى تفوقه حتماً لولا سارع بذبحه إلا أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع وردت عليه بقوله أن الذبيحة قد عرضت كاملة على الطبيب البيطري بما يخالف نص ما ورد في التقرير الطبي البيطري، كما أن الحكم دانه بجريمة عرض لحوم مذبوحة خارج الأماكن المخصصة للذبح للبيع رغم أن هذه الجريمة لم تتم إذ ضبط الطاعن أثناء سلخه الحيوان المذبوح وقبل عرض لحومه للبيع، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بقوله "وحيث إن ما يقرره المتهم من أنه اضطر لذبح العجلة لإصابتها أثناء إنزالها من السيارة مجرد قول مرسل لم يقم عليه دليل يظاهره فضلاً عن أن التقرير الطبي البيطري لم ينوه عن وجود أية إصابات بالعجلة خاصة وأنها عرضت كاملة على الطبيب البيطري الأمر الذي لا تعول معه المحكمة على هذا الدفاع بعد أن اطمأنت إلى أدلة الإثبات السالف ذكرها". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حالة الضرورة التي عدها الشارع سبباً من أسباب امتناع المسئولية الجنائية والتي يتذرع الطاعن بتوافرها في حقه عند ذبحه الحيوان بالمخالفة لأحكام القانون - ينبغي لتوافرها أن يكون ثمة خطر محدق بالنفس، وكان الخطر الذي يهدد المال مهما بلغ قدره من الجسامة لا يوفر حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات، فإن الحكم إذا انتهى إلى اطراح دفاع الطاعن في شأن اضطراره إلى ذبح الحيوان يكون مقترناً بالصواب، ولا يغير من هذا أن يكون التقرير الطبي البيطري قد أثبت أن الذبيحة غير كاملة الأطراف لأن هذا. وبفرض صحة ما أورده الطاعن بشأنه في مذكرة أسباب طعنه - لا يغير من النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم التي دان بها الطاعن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة ذبح أنثى جاموس دون السن فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة عرض لحوم مذبوحة خارج الأماكن المخصصة للذبح للبيع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق