الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أكتوبر 2021

قانون اتحادي 10 لسنة 2020 في شأن المبيدات

المادة 1

تعريفات

 في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق اللنص بغير ذلك :

الدولة : الإمارات العربية المتحدة .

الوزارة : وزارة التغير المناخي والبيئة.

الوزير : وزير التغير المناخي والبيئة.

السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة بتنظيم تداول المبيدات في كل إمارة من إمارات الدولة . 

الأفــة : نوع او سلالة او نمط حيوي من النبات أو الحيوان أو العامل المُمرض الضار بالنباتات او الحيوانات أو المنتجات النباتية او الحيوانية أو المواد أو البيئات، وتشمل ناقلات الطفيليات أو الممرضات للإنسان أو الحيوان.

المبيـدات : مادة أو خليط من المواد الكيميائية أو الحيوية أو العضوية، والتي تشمل المادة الفعالة والمادة المضافة ويكون الغرض منها الوقاية من الأفة أو طردها او الحد من انتشارها او مكافحتها او تنظيم نموها.

مبيدات الآفات : المواد المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية، كالمبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الأعشاب ومبيدات العناكب والقوارض والقواقع  والنيماتودا والبكتيريا والزيوت ومعقمات الترية والمخازن والبذور.

مبيدات أفات الصحة العامة : المواد المستخدمة في مكافحة افات الصحة العامة، وتشمل مبيدات مكافحة ناقلات الأمراض داخل وخارج المنازل وفي الأماكن العامة، والمبيدات التي تستخدم في مكافحة الآفات في حظائر الحيوانات.

المبيدات الكيميائية : المبيدات المكونة من مادة او خليط من المواد أو المكونات الكيميائية.

المبيدات الحيوية : تشمل المبيدات ذات المنشأ الطبيعي ومستخلصات النباتات والمبيدات الجرثومية، والتي تحتوي على كائن دقيق كمادة فعالة مثل: الفطريات والبكتيريا والفيروسات والأوليات (البروتوزوا) والنيماتودا وتشمل مواد دعم حماية النبات.

المبيدات العضوية : مبيدات مكونة من مصادر طبيعية غير مصنعة، ومصرح باستخدامها في الإنتاج العضوي او في مجال الصحة العامة، وحاصلة على شهادة تفيد بذلك من جهة تصديق معتمدة، وذلك وفقاً للاشتراطات المعمول بها في الدولة.

المبيدات المحظورة : المبيدات التي تحتوي على مادة فعالة ذات تأثيرات سلبية أو خطورة عالية على صحة الإنسان أو النبات أو الحيوان او البيئة، وتم حظر تداولها واستيرادها من الوزارة.

المبيدات المُقيدة : المبيدات التي تحتوي على مواد فعالة تم تقييد استخدامها في مجال محدد من قبل الوزارة لاعتبارات متصلة بخطورتها.
المادة الفعالة للمبيد : الجزء الفعال حيوياُ في تركيب المبيد، والذي يوفر له الفعل الإبادي.

المادة المضافة للمبيد : مادة او مواد كيميائية تدخل في تركيب منتج المبيد أو تضاف إليه عند الاستخدام لتعزيز تركيبته وخواصه الفيزيائية والكيميائية ورفع كفاءته.

تداول المبيد: العرض للبيع او البيع أو التخزين أو الحيازة سواء كانت دائمة او مؤقتة او النقل بأي وسيلة من وسائل النقل.


التسجيل : قيام الوزارة بوضع اسم المبيد في قاعدة بيانات خاصة بذلك ليصبح متاحاً للاستيراد أو إعادة التصدير أو التداول بعد إجراء تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين نوعيته وفاعليته، بهدف التأكد من فاعليته للأغراض المقصودة منه، وأنه لا يشكل مخاطر على صحة الإنسان أو النبات أو الحيوان او البيئة في ظل ظروف استخدامه في الدولة.

المنشأة : شركة أو مؤسسة مرخصة من الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال للقيام بتسجيل واستيراد وإعادة تصدير وتداول المبيدات.

مخزن المبيدات : مكان محدد بمواصفات خاصة ومصرح به من السلطة المختصة بحيث تخصصه المنشأة لحفظ المبيدات لحين تصريفها.

العبوة : وعاء محكم القفل يحتوي على كمية محددة من المبيد باحجام مختلفة.

ملصق العبوة : بطاقة استدلالية تتضمن البيانات الضرورية للمبيد، وتشمل المعلومات المكتوبة والمطبوعة والمرسومة والمعلومات الملحقة بالعبوة، وتوضح تركيب المبيد وخصائصه واستعمالاته والاحتياطات والإرشادات الواجب اتباعها قبل وأثناء استخدامه، وكذلك البيانات الخاصة برقم تسجيله في الدولة وتاريخ تصنيعه وإنتهائه وأي معلومات أخرى وفق متطلبات المنظمات الدولية المعنية، وتكون باللغتين العربية والإنجليزية.

الترخيص : الموافقة التي نمنحها السلطة المختصة لتداول المبيدات او الإعلان عنها او استخدامها على الوجه المسموح به، ولا تتم ممارسة النشاط إلا بعد موافقة الوزارة.

الإعلان : أي عملية اتصال إلكتروني أو صوتي او خطي تتضمن معلومات أو بيانات أو صوراً من شانها الترويج عن المبيد او التاثير على الجمهور من خلال حثهم على شراءه أو استخدامه أو الاستفادة منه، ايا كانت الوسيلة أو اللغة المستخدمة لذلك.

المبيدات التالفة : المبيدات التي اصبحت غير قابلة للاستخدام، وتشمل المبيدات التي تغيرت خواصها الفيزيائية والكيميائية أو أي منها، أو التي انتهت مدة صلاحيتها.

المبيدات المغشوشة : مبيدات تم استبدال أحد مكوناتها كلياً أو جزئياً، أو تم اختزال أو إضافة أو تعديل أي كمية من أجزاء محتوياتها بصفة كلية أو جزئية مقارنة بالمواصفات المسجلة .

المبيدات المقلدة : مبيدات يتم تصنيعها أو تحضيرها عن طريق تقليد المنتج الأصلي، ويتم تسويقها على أنها منتج اصلي.

استيراد المبيدات : إدخال المبيدات عبر المنافذ المعتمدة بالدولة إلى جهة عامة أو خاصة.

التخلص الآمن من المبيدات : إتلاف أو إعدام أو عزل بقايا المبيدات والعبوات المستخدمة والمواد الملوثة، والمواد الفعالة والمواد المضافة، وفقاً للقرارات التنفيذية التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصه .

المادة 2

 أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :

1. ضمان مستوى عالٍ من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة.

2. ضمان المعالجة السليمة والتخلص من المبيدات المنتهية الصلاحية وعبواتها بشكل آمن.

3. تنظيم عمليات تسجيل واستيراد وإعادة تصدير وتداول واستخدام المبيدات والإعلان عنها والرقابة والتفتيش عليها.

المادة 3

نطاق السريان

1. تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:

أ. مبيدات الآفات الزراعية ومبيدات آفات الصحة العامة والتي يتكون أي منها من مبيدات كيميائية أو مبيدات حيوية أو مبيدات عضوية.

ب. المادة الفعالة للمبيد.

ج. المادة المضافة للمبيد إذا بيعت منفصلة لاستعمالها مع المبيد .

2. يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:

أ. المبيدات المستوردة من قبل الجامعات ومراكز البحوث لاستخدامها في اغراض البحث العلمي، أو المستوردة من قبل المنشآت لغرض إقامة المعارض، على أن تقوم هذه الجهات باتخاذ إجراءات السلامة وضمان عدم تداولها في الدولة وتقديم طلباتها للوزارة وفق الشروط والضوابط التي تنص عليها القرارات التنفيذية. 

ب. المبيدات التي تصل إلى موانئ ومطارات الدولة لفرض العبور( الترانزيت).

3. تسري أحكام هذا القانون على القيم الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة 4

مهام الوزارة

تتولى الوزارة القيام بالمهام الآتية:

1. وضع خطة وطنية للاستخدام الأمن للمبيدات.

2. إصدار موافقات او تصاريح استيراد المبيدات والإفراج عنها وإعادة تصديرها، وتسجيلها، وللوزارة تفويض أي جهة حكومية أو خاصة بذلك.

3. وضع الحدود القصوى لنسب متبقيات المبيدات المسموح بها في المنتجات الغذائية والأعلاف بالتنسيق مع السلطة المختصة، والجهات الاتحادية المعنية.

4. التدقيق على المبيدات الواردة في المنافذ الحدودية .

5. إنشاء قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع السلطة المختصة لقيد المبيدات وتصنيفها.

المادة 5

 مهام السلطة المختصة

تتولى السلطة المختصة القيام بالمهام الأتية:

1. متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومراقبة تداول المبيدات.

2. ترخيص المنشآت العاملة في مجال المبيدات بعد موافقة الوزارة .

3. وضع النظم الخاصة بتدريب الأفراد للعمل في هذه المجالات، والترخيص للجهات للقيام بتدريبهم.

4. ترخيص مخازن المبيدات.

5. الرقابة والتفتيش للتأكد من التزام المنشآت المرخصة بالتعامل الأمن مع المبيدات، وبأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

6. التخلص من المبيدات التالفة والمغشوشة والمقلدة أو أي مبيدات تقرر التخلص منها بشكل أمن، وللسلطة المختصة تفويض أي جهة اخرى بذلك تحت إشرافها.

7. منح تصاريح الإعلان عن أي مبيد او نشاط مكافحة الآفات.

المادة 6

 الأفعال المحظورة

يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:

1. صناعة أو إنتاج أي نوع من أنواع المبيدات في الدولة، ولمجلس الوزراء استثناء أي جهة من هذا الحظر، بناءً على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة، ووفقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.

2. استيراد أو إعادة تصدير أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات غير المسجلة في الوزارة .

3. استيراد أو إعادة تصدير أو تداول المبيدات التالفة أو المغشوشة أو المقلدة .

4. استيراد أو إعادة تصدير المبيدات عن طريق الطرود البريدية او بصحبة المستوردين أو المسافرين.

5. تجزئة عبوة المبيد أو إعادة تعبئتها، ويستثنى من ذلك معالجة العبوة أو إعادة تدويرها بعد الانتهاء من الاستخدام الأساسي لها.

6. تقديم أي بيانات أو مستندات غير صحيحة لتسجيل المبيدات.  

7. الإدلاء أو الإعلان عن أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمبيد أو فعاليته، على خلاف ما ورد في بيانات التسجيل او ملصق العبوة .

8. الدعاية والإعلان عن أي مبيد أو مكافحة الآفات دون الحصول على موافقه من الوزارة والسلطة المختصة.

9. إزالة أو تغيير أو تشويه أو إتلاف العبوة أو ملصق العبوة.

10. تداول أو استخدام المبيدات المقيدة من قبل غير المرخصين لهذا الغرض

11. نقل المبيدات من مكان إلى آخر دون اتباع إجراءات الأمن والسلامة.

12. استخدام عبوات المبيدات الفارغة لأي أعراض أخرى.

13. التخلص من المبيدات او عبواتها بالمخالفة لشروط وإجراءات التخلص الآمن من المبيدات وعبواتها.

14. استخدام المبيد بخلاف ما ورد بشهادة التسجيل الصادرة من الوزارة .

15. حفظ المبيدات في بيئة غير مناسبة وبالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك .

16. بيع المبيدات لمن هم دون سن الــ (18) عاماً.

17. عرض أو بيع المبيدات في غير الأماكن المخصصة لها.

18. الرش الجري للمبيدات إلا وفق الشروط والضوابط التي تقررها الوزارة.

المادة 7

العقوبات

أ. لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها في قانون أخر.

ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم اي من البنود ارقام (1) و (2) و(3) و (4) و(10) من المادة (6) من هذا القانون.

ج. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين الف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم اي من البنود ارقام (5) و(6) و (7) و (8) و(9) و(11) و(17) من المادة (6) من هذا القانون.

د. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل من خالف حكم أي من البنود ارقام (12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(18) من المادة (6) من هذا القانون.

هــ. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز (50,000) خمسين ألف درهم كل من يخالف نصاً في هذا القانون او في القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم تشملها العقوبات الواردة في هذا القانون. 

 

المادة 8

المصادرة

تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المادة محل المخالفة.

المادة 9

قرارات تنفيذية

يصدر الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1. إجراءات تسجيل المبيدات والمواد الفعالة والمواد المضافة واستيرادها والإفراج عنها وإعادة تصديرها وتداولها والإعلان عنها وإلغائها والتخلص منها.
2. إجراءات ترخيص المنشآت المستوردة للمبيدات وشروط مخازن المبيدات.
3. قائمة المبيدات المحظور والمقيدة.
4. شروط وبيانات عبوات المبيدات
ويصدر الوزير القرارات الخاصة بإتلاف المبيدات أو إعادتها إلى بلد المنشأ على نفقة المتسبب في المخالفة.

المادة 10

تحديد الرسوم

يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 11

الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة 12

الإلغاء

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 المُشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القانون.

2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة للقانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.
 

المادة 13

 نشر القانون والعمل به

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

  خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي

بتاريخ : 5 / شوال / 1441ه

الموافق : 28 /مايو/ 2020م 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق