الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021

الطعن 3200 لسنة 57 ق جلسة 24 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 207 ص 1139

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.

-----------------

(207)
الطعن رقم 3200 لسنة 57 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بقصد التوقي". قبض. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش".
حق مأمور الضبط القضائي في تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. ما دام يجوز له القبض عليه قانوناً.
تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. أمر لازم. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للقضاء ببطلان التفتيش.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة التفتيش".
التزام من قام بالتفتيش حده أو مجاوزته. متعلق بالموضوع لا بالقانون.
 (3)مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم صحة النعي على الحكم قضاءه بالبراءة لاحتمال ترجح لديه. بدعوى قيام احتمالات أخرى تصح لدى غيره.
مثال.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن الغرض من التفتيش الوقائي هو تسهيل عملية القبض على المتهم والتحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعده على الهرب وهو مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش آخر وإلا كان ذلك التفتيش باطلاً ويبطل معه كل دليل استمد منه. وحيث إنه لما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم..... عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء قد تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل علبة ثقاب وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوزاً للغرض الذي شرع من أجله ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلانه سديداً في القانون وحيث إنه متى كان التفتيش الذي تم على المتهم..... باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده وصادف صحيح القانون إذ أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على المطعون ضده الصادر ضده الحكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة تمهيداً لاصطحابه إلى القسم وفقاً للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون هذا إلى أنه من المقرر أن التفتيش في حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للقرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
2 - الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ من الموضوع لا من القانون.
3 - حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان تفتيش المطعون ضده التي شهد شاهدا الإثبات أنه أسفر عن ضبط المخدر بفارغ علبة الثقاب وذلك لما ثبت لها من أن من قام بالتفتيش لم يلتزم حده وجاوز غرضه - على النحو المتقدم بيانه - وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه فلا يقبل من الطاعنة منعاها المؤسس على أنه من المتصور عقلاً أن يتسع فارغ علبة الثقاب لإخفاء أسلحة تستخدم في الاعتداء "كشفرة حلاقة"، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح النعي على قضاء المحكمة بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها - بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها - لأن ملاك الأمر كله إنما يرجع إلى وجدانها وما تطمئن هي إليه في تقدير الدليل ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على بطلان الدليل المستمد من تفتيش المطعون ضده لتجاوز الضابط في إجرائه ما كان يقتضيه مع أن القبض على الطاعن كان نفاذاً لحكم صدر ضده بوضعه تحت مراقبة الشرطة مما يجيز تفتيشه وتفتيش متعلقاته الشخصية ومنها علبة الثقاب التي كانت بملابسه إذا أنها تتسع لإخفاء أسلحة "كشفرة حلاقة" أو غيرها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن الغرض من التفتيش الوقائي هو تسهيل عملية القبض على المتهم والتحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعده على الهرب وهو مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلى تفتيش لغرض أخر وإلا كان ذلك التفتيش باطلاً ويبطل معه كل دليل استمد منه. وحيث إنه لما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم..... عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء قد تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل علبة ثقاب وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوزاً للغرض الذي شرع من أجله ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلانه سديداً في القانون وحيث إنه متى كان التفتيش الذي تم على المتهم..... باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك ويستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده وصادف صحيح القانون إذ أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على المطعون ضده الصادر ضده الحكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة تمهيداً لاصطحابه إلى القسم وفقاً للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون هذا إلى أنه من المقرر أن التفتيش في حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه وكان المطعون ضده لم ينازع في حق الضابط في تفتيشه عند اصطحابه للقسم وإنما أثار أنه جاوز في تنفيذ ذلك الإجراء ما كان يقتضيه ولما كان الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ من الموضوع لا من القانون، وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان تفتيش المطعون ضده التي شهد شاهدا الإثبات أنه أسفر عن ضبط المخدر بفارغ علبة الثقاب وذلك لما ثبت لها من أن من قام بالتفتيش لم يلتزم حده وجاوز غرضه - على النحو المتقدم بيانه - وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه فلا يقبل من الطاعنة منعاها المؤسس على أنه من المتصور عقلاً أن يتسع فارغ علبة الثقاب لإخفاء أسلحة تستخدم في الاعتداء "كشفرة حلاقة"، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح النعي على قضاء المحكمة بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها - بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها - لأن ملاك الأمر كله إنما يرجع إلى وجدانها وما تطمئن هي إليه في تقدير الدليل ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق