باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية السبت ( و )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/أحمد الخولي و محمد عبد الحليم ود/ كاظم عطية ووائل عبد الحافظ
نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة
الغزالي.
وأمين السر السيد / محمد مبروك.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم السبت 21 من شوال سنة 1441 ه الموافق 13 من يونيه سنة 2020 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطلب المقيد بجدول المحكمة برقم 5 لسنة 2020 القضائية.
المرفوع من:
النيابة العامة
ضد
ريمون عطا ذكرى فام بساليوس
----------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة
جنح مينا البصل (قيدت بجدولها برقم 23274 لسنة 2017) ضد المطعون ضده لقيامه بسبه
عبر الهاتف وقذفه والتشهير به عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب عقابه
بالمادتين 302، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسين ألف وواحد
جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ومحكمة جنح مينا البصل الجزئية قضت غيابياً في 31 من يناير لسنة 2018
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإحالتها إلى
المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وقُيدت لديها برقم 32 لسنة 2018 جنح اقتصادية مينا
البصل.
ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية قضت غيابياً في 25 من نوفمبر لسنة 2018
بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الجنحة وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ
شئونها.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن كلاً من محكمتي جنح مينا البصل الجزئية والإسكندرية
الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى - محل الطلب المطروح - فقد أصبحت
كلتاهما متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به حالة التنازع السلبى في الاختصاص
الذى تختص محكمة النقض وفقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية بتعيين
المحكمة المختصة بنظر الدعوى، الأمر الذى يتعين معه قبول طلب النيابة العامة
بتحديد المحكمة المختصة.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الفعل المسند إلى المتهم يُّكون
جريمتين أولهما السب والقذف بطريق الهاتف المؤثمة بقانون العقوبات، والأخرى تعمد
إزعاج ومضايقة المدعى بالحقوق المدنية بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب
عليها بقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الأمر الذى يتحقق به معنى الارتباط
المنصوص عليه في المادة 32/1 من قانون العقوبات، وكان المقرر وفقاً لنص المادة
214/3 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم
العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة - كما هو الحال في الطلب المطروح - يكون رفع
الدعوى لجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكانت
المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية قد
نصت على أن "تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون
غيرها - نوعياً ومكانياً - بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قانون تنظيم الاتصالات.
لما كان ذلك، وكانت جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
والمعاقب عليها بالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ينعقد الاختصاص نوعياً
بنظرها للمحكمة الاقتصادية ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب، الأمر الذى تقضى معه
المحكمة بتعيين محكمة الإسكندرية الاقتصادية للفصل في موضوع الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الإسكندرية
الاقتصادية للفصل في الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق