الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021

الطعن 428 لسنة 51 ق جلسة 28 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ق 135 ص 786

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد رفيق البسطويسي، ومحمود سامى البارودي.

---------------

(135)
الطعن رقم 428 لسنة 51 القضائية

(1) نقض" ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة أمن الدولة. طوارئ. قانون "القانون الأصلح".
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن م 62 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
محكاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980. ماهيتها وأساس إنشائها واختلافها عن تلك المشكلة وفقا لقانون الطوارئ.
الأحكام الانتقالية المنصوص عليها بالمادتين 10، 11 من القانون 105 لسنة 1980. مؤداها؟
مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح؟
(2) قانون "سريانه". طعن "طرق الطعن في الأحكام".
القوانين المنظمة لطرق الطعن في الأحكام عدم سريانها بشان ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها. متى كانت هذه القوانين منشئة لطريق من تلك الطرق.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/ 4/ 1979 من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فان الطعن المقدم من المحكوم عليها يكون غير جائز قانونا ويتعين الحكم بعدم جوازه. ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به في أول يونيو سنة 1980 قد صدر - من بعد - ناصا في المادة الثامنة على أن "تكون أحكام محاكم أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر"، ذلك ان هذه المحاكم إنما أنشئت نفاذا لنص المادة 171 من الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذى أحال القانون في تنظيم ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها، وقد اختصها القانون بجرائم معينة بصفة دائمة فباتت جزءا من القضاء الطبيعي، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 إذ هي محاكم استثنائية موقوته بحالة الطوارئ أماز الشارع بينها وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة، وفى تشكيلها في بعض الأحوال، وفى عدم جواز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية الذى يجوز له حتى بعد التصديق على الحكم بالإدانة - أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها على ما بينته المواد 12 و14 و15 من القانون المذكور، وقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم 105 لسنة 1980 سالف البيان الواردة في الباب الخامس منه الذى تضمن أحكاما انتقالية على أن "لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء الطوارئ" كما قضت المادة الحادية عشرة بأن "يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة - في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التى لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها"، وهو ما يقطع في أن الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة العليا المشكلة وفقا لقانون الطوارئ لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، صدق على الحكم الصادر منها أو لم يصدق، وسواء تم التصديق بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتبارا من 15/ 5/ 1980 وقبل صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 - وهو ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها تبريرا لجوازه - أو بعد صدور هذا القانون، كما انه لا وجه لما تقوله الطاعنة من تطبيق القانون الأخير الذي أجاز الطعن في أحكام محاكم امن الدولة بحسبانه قانونا اصلح، إذ فضلا عن انه مردود بما سبق إيضاحه على السياق المتقدم، فان مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية.
2 - من المقرر أن القوانين المنظمة لطرق الطعن في الأحكام عموما - ومنها الجنائية - لا تسرى بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة لطريق من تلك الطرق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم: بصفتهم موظفين عموميين الأول مساعد صانع والثاني مراقب هندسة والثالثة (الطاعنة) موظفة بالمكتب الفني بسنترال العباسية بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية طلبوا واخذوا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا واخذوا من...... مبلغ عشرين جنيها على سبيل الرشوة مقابل إنجاز الإجراءات المتصلة بالتعاقد على الاشتراك في خط تليفوني بمحله. وطلبت عقابهم بالمادة 103 من قانون العقوبات. ومحكمة امن الدولة العليا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة (الطاعنة) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ الف جنيه بالتضامن.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها (الطاعنة) في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/ 4/ 1979 من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فان الطعن المقدم من المحكوم عليها يكون غير جائز قانونا ويتعين الحكم بعدم جوازه. ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به في أول يونيو سنة 1980 قد صدر - من بعد - ناصا في المادة الثامنة منه على أن "تكون أحكام محاكم أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر"، ذلك ان هذه المحاكم إنما أنشئت نفاذا لنص المادة 171 من الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذى أحال إلى القانون في تنظيم ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها، وقد اختصها القانون بجرائم معينة بصفة دائمة فباتت جزءا من القضاء الطبيعي، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 إذ هي محاكم استثنائية موقوته بحالة الطوارئ أماز الشارع بينها وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة، وفى تشكيلها في بعض الأحوال، وفى عدم جواز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية الذى يجوز له حتى بعد التصديق على الحكم بالإدانة - أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو ان يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها على ما بينته المواد 12 و14 و15 من القانون المذكور، وقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم 105 لسنة 1980 سالف البيان الواردة في الباب الخامس منه الذى تضمن أحكاما انتقالية على أن "لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ" كما قضت المادة الحادية عشرة بأن "يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة - في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها"، وهو ما يقطع في أن الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة العليا المشكلة وفقا لقانون الطوارئ لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، صدق على الحكم الصادر منها أو لم يصدق، وسواء تم التصديق بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتبارا من 15/ 5/ 1980 وقبل صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 - وهو ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها تبريرا لجوازه - أو بعد صدور هذا القانون، كما انه لا وجه لما تقوله الطاعنة من تطبيق هذا القانون الأخير الذى أجاز الطعن في أحكام محاكم أمن الدولة بحسبانه قانونا أصلح، إذ فضلا عن انه مردود بما سبق إيضاحه على السياق المتقدم، فان مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية، كما انه من المقرر أن القوانين المنظمة لطرق الطعن في الأحكام عموما - ومنها الجنائية - لا تسري بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة لطريق من تلك الطرق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق