الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 أكتوبر 2021

قرار النائب العام 975 لسنة 2020 بشأن تحديد اختصاصات إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين

النائب العام

بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون العقوبات ؛
وعلي قانون الإجراءات الجنائية .
وعلي القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون وتعديلاته .
وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته .
وعلي قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
وعلي القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ولائحته التنفيذية .
وعلي القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته .
وعلي قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 وتعديلاته .
وعلي قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
وعلي قرار النائب العام رقم 1884 لسنة 1999 بإنشاء مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين .
وعلي قرار النائب العام رقم 1221 لسنة 2005 بإنشاء قسم حماية حقوق الإنسان بمكتب التعاون العام وتحديد اختصاصاته .
وعلي قرار النائب العام رقم 1616 لسنة 2014 بإنشاء مكتب مكافحة الفساد .
وعلي قرار النائب العام رقم 1793 لسنة 2016 بإنشاء معهد البحوث الجنائية والتدريب .
وعلي قرار النائب العام رقم 2034 لسنة 2017 بإنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام وتحديد اختصاصاتها .
وعلي قرار النائب العام رقم 85 لسنة 2020 بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي وتحديد اختصاصه .
وعلي التعليمات القضائية ، والتعليمات الكتابية والمالية والإدارية ، للنيابات في المسائل الجنائية .
وتحقيقا لصالح العمل .
قـــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الأولي من قرار النائب العام رقم 1884 لسنة 1999 بإنشاء مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين ، بمكتب النائب العام ، ويتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام علي الأقل ويعاونه عدد كاف من الأعضاء بصدر بتحديدهم قرار من النائب العام ، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن ، ويكون اختصاصها شاملا لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلي :
أولا : الاختصاصات المتعلقة بالتعاون الدولي :
1 - طلبات تسليم أو محاكمة المتهمين ، والمحكوم عليهم بالإدانة ، في قضايا الجنايات او الجنح ، والموجودين في الخارج ، مشفوعة بالأوراق المنصوص عليها في المادة 1712 من التعليمات القضائية للنيابات ، وإعداد ملفات الاسترداد وفق القواعد المقررة في الاتفاقيات الثنائية او متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل المطبق بين الجهات القضائية في جمهورية مصر العربية ونظيراتها بالدول الأجنبية بحسب الأحوال أو غير ذلك من قواعد ذات صلة ، وذلك لعرضها علي النائب العام .
2 - إصدار أوامر القبض الدولية للمتهمين المطلوبين داخل مصر ، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو طلب إدراجهم علي النشرات الدولية والإقليمية
3 - تلقي الطلبات التي ترد من الخارج لتسليم او محاكمة متهم او محكوم عليه موجود في مصر وفحص كافة جوانبها الشكلية والإجرائية والموضوعية والسند القانوني لها ، ومراجعة ملفات الاسترداد المؤيدة لتلك الطلبات ، واتخاذ اللازم نحو عرضها علي النائب العام .
4 - التحقيق مع المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين من الخارج وحجزهم وفق القواعد المقررة في الاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المعنية بالتعاون القضائي الدولي او القواعد ذات الصلة لحين ورود ملفات الاسترداد واتخاذ اللازم بشأنهم .
5 - إعداد طلبات المساعدة القضائي الدولية التي ترسل الي الخارج لاتخاذ إجراءات قانونية أو إجراءات تحقيق في دولة أجنبية ـ لاستيفاء القضايا والتحقيقات التي تجريها السلطات المصرية ، في الأحوال التي تتطلب ذلك ، وعرضها علي النائب العام . وفي جميع الأحوال ، يتعين علي النيابة المختصة تحرير مذكرة مفصلة بوقائع القضية ، يحدد بها الإجراء المطلوب اتخاذه في الخارج ، مشفوعة بكافة المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة لإعداد طلب المساعدة القضائية الدولية .
6 - تلقي طلبات المساعدة القضائية الدولية التي ترد من الخارج ، وفحص كافة جوانبها الشكلية والإجرائية والموضوعية والسند القانوني لها ، ومراجعة المستندات المؤيدة لتلك الطلبات ، واتخاذ اللازم نحو قبول طلب المساعدة وتنفيذه بمعرفة إدارة التعاون الدولي أو إرساله إلى النيابة المختصة للتنفيذ او رفضه في حالة عدم قانونية أو ملائمة إجابته .
7 - إعداد وتلقي طلبات تجميد الأشياء والأموال أو المنع من التصرف موضوع الأفعال المعاقب عليها جنائيا أو الناتجة عنها ، وتعقبها ، والتحري عن أماكن تواجدها ، وتبادل المعلومات مع الجهات القضائية الأجنبية في هذا الشأن ، واتخاذ اللازم نحو عرضها علي النائب العام ، وذلك وفق القواعد القانونية أو الاتفاقيات النافذة في جمهورية مصر العربية أو إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل بحسب الأحوال .
8 - إعداد وتلقي طلبات مصادرة أو استرداد الأشياء والأموال موضع أفعال معاقب عليها جنائيا ، أو الناتجة عنها ، وعرضها علي النائب العام ، وفق القواعد القانونية أو الاتفاقيات النافذة في جمهورية مصر العربية أو إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل بحسب الأحوال .
9 - التنسيق مع النيابات والجهات الأخرى المختصة والمعنية بالداخل والخارج بهدف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتتبع والتحري عن الآثار المصرية الموجودة في الخارج ، وضبطها ، وتجميد ووقف إجراءات التصرف فيها أو عرضها للجمهور بالمخالفة للقانون ، وإرسال طلبات المساعدة القضائية اللازمة لاتخاذ إجراءات التحفظ عليها وفحصها واستردادها ، والإشراف علي كافة إجراءات تنفيذها في الخارج ، ومد كافة الجهات المختصة بالمعلومات في هذا الشأن .
10 - تمثيل النيابة العامة في اللجان والاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالتعاون الدولي في مجال استرداد الآثار المهربة وكافة الممتلكات الثقافية المنصوص عليها في اتفاقية اليونسكو لعام 1970 .
11 - طلبات نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبة في الدولة التي يتمتعون بجنسيتها ، وبحث مدي قانونية وملائمة تلك الطلبات بعد فحص متطلباتها الشكلية والإجرائية لاتخاذ اللازم بشأنها .
12 - إعداد طلبات التسليم المراقب التي ترسلها النيابة العامة الي الخارج بشأن الشحنات غير المشروعة أو المشبوهة ، وكذا تلقي الطلبات الواردة من السلطات القضائية الأجنبية في هذا الشأن ، وفقا للقواعد المقررة في الاتفاقيات الثنائية او متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل المطبق بين الجهات القضائية في جمهورية مصر العربية ونظيراتها بالدول الأجنبية بحسب الأحوال ، وعرضها علي النائب العام .
13 - تمثيل النيابة العامة في اللجان والاجتماعات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية ،، وفي فعاليات الجمعيات والهيئات المنضمة النيابة العامة إلى عضويتها ، ومنها جمعية النواب العموم الأفارقة وجمعية النواب العموم العرب وجمعية النواب العموم الدولية .
14 - تبادل التعاون مع الجهات الأجنبية من أجل مكافحة وملاحقة جرائم الإرهاب وتمويله والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال ، وفي سبيل ذلك تختص بتبادل المعلومات واتخاذ إجراءات المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء ، وضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال موضوع تلك الجرائم أو عائداتها أو الحجز عليها ، ونقل المحكوم عليهم ، وغير ذلك من صور التعاون القضائي وفقا القواعد والإجراءات التي تضمنتها الاتفاقيات الثنائية او متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل المطبق بين الجهات القضائية في جمهورية مصر العربية ونظيراتها بالدول الأجنبية .
15 - المكاتبات الخاصة بمنشآت الصحة النفسية وأوامر الإيداع بها لاتخاذ اللازم بشأنها ، وكذلك القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهمين المحجوزين بالمنشآت المذكورة .
16 - أوراق فحص وإيداع المتهمين اللذين أصيبوا بمرض نفسي أو عقلي بعد ارتكاب الجريمة وقبل الحكم عليهم لتنفيذ إجراءات الإيداع ومتابعة منشأة الصحة النفسية المحجوز فيها المتهم والاستعلام عن شفائه وإخطار النيابة المختصة للتصرف في القضية .
17 - طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية اذا أصيب المحكوم عليه باضطراب نفسي او عقلي قبل البدء في التنفيذ وفقا للمادة 487 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 1460 من التعليمات القضائية للنيابات والمادة 661 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية .
وفي جميع الأحوال يرسل مع هذه الأوراق المحكوم عليهم المذكورين لإرسالهم إلى منشأة الصحة النفسية لفحص حالتهم .
18 - الأوراق الخاصة بالمسجون الذي يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض نفسي أو عقلي وفقا للمادة 35 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون والمادة 661 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية .
19 - تمثيل النيابة العامة في حضور لجنة مراجعة مبررات وأسباب إيداع المصابين بمرض نفسي أو عقلي بمنشآت الصحة النفسية بموجب قرارات أو أحكام قضائية وفقا لنص المادة 25 من قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
20 - طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية والإفراج الصحي اذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته او بسبب التنفيذ حياته للخطر المنصوص عليها في المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ووفقا لنص المادة 1462 من التعليمات القضائية ، والمادة 663 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية .
21 - إبداء الرأي فيما يستشكل علي أعضاء النيابة العامة من أمور متعلقة بالتنفيذ .
22 - الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة لأفراد القوات المسلحة لإرسالها الي فروع تلك القوات لإجراء اللازم نحوها .

 

مادة رقم 2

يلغي كل قرار يخالف ما ورد بهذا القرار .


مادة رقم 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره
وعلي ادارة التفتيش القضائي تنفيذه
صدر في 20/ 5/ 2020
النائب العام
المستشار / حمادة الصاوي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق