الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أكتوبر 2021

الطعن 8270 لسنة 56 ق جلسة 24 / 5 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 2 ق 85 ص 1098

جلسة 24 من مايو سنة 2016
الطعن رقم 8270 لسنة 56 القضائية (عليا)
(الدائرة الثالثة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد منصور محمد منصور، وأحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد. نواب رئيس مجلس الدولة

---------------

 )أ‌) دعوى:
أثر الحكم بعدم الاختصاص بنظر منازعة التنفيذ والإحالة
- لا يترتب على هذا الحكم إنهاء الخصومة في منازعة التنفيذ، وليس من شأنه أن يزيل صحيفتها، بل هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها، التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها، ويعد صحيحا أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة، بما في ذلك صحيفة الإشكال.

 )ب‌) دعوى:
الحكم في الدعوى- منازعات التنفيذ- المقصود بها، ومناطها
- منازعات التنفيذ هي منازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري للأحكام على الأموال، ويكون التنفيذ سببها، وتكون هي عارضا من عوارضه- يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري تلك التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم، وتكون قابلة للتنفيذ جبرا، سواء بحكم القواعد العامة أم بمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فتخرج عن عدادها الأحكام الموضوعية التي يعد صدورها في ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين، أو محقِّقا بمجرد صدوره لكل ما قصده المدعي من دعواه، فالأحكام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه أداءً معينا يقبل التنفيذ الجبري، بحيث لا تقتصر على تقرير حق (مركز قانوني أو واقعة قانونية)، بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لمصلحة المحكوم له.

 )ج‌) دعوى:
الحكم في الدعوى- منازعات التنفيذ- التنظيم القانوني لمنازعات التنفيذ في قانون المرافعات
- يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية، ويختص قاضي التنفيذ دون غيره نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، سواء أكانت من الخصوم أم من الغير، وأيا كانت قيمتها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص
- استهدف المشرع من وضع هذا النظام توفير إشراف فعال متواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته، وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم، كما يهدف إلى جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ، يسهل على الخصوم الالتجاء إليه
- خول المشرع قاضي التنفيذ سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية
- اختصاص قاضي التنفيذ هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام.
- المادتان (274) و(275) من قانون المرافعات.

 )د) اختصاص:
الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ في الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري- المنازعة فى تنفيذ حكم صادر عن جهة القضاء الإداري، والتي تستهدف إما المضي في التنفيذ وإما إيقافه، وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفي انتسابها كأصل عام إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي يختص بنظرها القضاء الإداري
- لا يغير من ذلك نص المادة (275) من قانون المرافعات على اختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية؛ إذ هو من قبيل الاختصاص النوعي، ومن ثم ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التي تختص بأصلها جهة القضاء العادي، دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإداري- أكدت ذلك المادة (190) من الدستور الحالي
- لئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية، إلا أنه وإلى أن يصدر تنظيم لإدارة التنفيذ، وتشكيل دوائر للتنفيذ بمحاكم مجلس الدولة، فإنها تختص بالحكم في منازعات التنفيذ، سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية، وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ؛ لأن المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عن هذه المحاكم هي فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها هذا الحكم، والقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأن الدائرة مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ هي الأقدر على الفصل في هذه المنازعات وعلى وجه السرعة؛ تيسيرا للإجراءات، ومنعا لتناقض الأحكام.
- المادة (190) من دستور 2014.
- المادة (275) من قانون المرافعات.
- حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 20ق (تنازع) جلسة 1/8/1999.

 )هـ) دعوى:
الحكم في الدعوى- منازعات التنفيذ- أنواعها- منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية- تنقسم منازعات التنفيذ من حيث طبيعة الحكم الصادر فيها إلى منازعات موضوعية، ووقتيةالمقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ تلك التي يُطلبُ فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق- يكون رفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ، فإذا أقام الطاعن دعواه بالاستشكال أمام المحضر عند تنفيذه الحكم المستشكل في تنفيذه على النحو المبين بالمادة (312) من قانون المرافعات، بالرغم من أنها منازعة موضوعية في التنفيذ، فإن دعواه تكون غير مقبولة، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها؛ لتعلق ذلك بإجراءات التقاضي، وهي من النظام العام- لا يترتب على رفع منازعة التنفيذ الموضوعية وقف التنفيذ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. أما المنازعة الوقتية في التنفيذ (إشكالات التنفيذ الوقتية) فهي التي يُطلب فيها الحكم بإجراء وقتي، لا يمس أصل الحق، ولا يمس بحجية الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، فلا يطرح على قاضي التنفيذ الموضوع الذي حسمه الحكم؛ احتراما لحجية الحكم- يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، ومن ثم فإن اختصاصه بشأن هذه المنازعات مقصور على تقدير جدية النزاع، ودون المساس بأصل الحق، فلا يفصل فيه بحكم حاسم للخصومة، لكن يتحسس وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه، فيقضي على هداه بإجابة الإجراء الوقتي أو رفضه، وتقديره هذا وقتي بطبيعته، لا يؤثر في الحق المتنازع فيه، إذ يبقى محفوظا سليما، يناضل فيه ذو الشأن أمام الجهة المختصة بنظره

- يترتب على رفع الإشكال الأول وقف التنفيذ بقوة القانون.إذا كان سبب منازعة التنفيذ المطلوب فيها وقف تنفيذ الحكم قد زال قبل الفصل فيها؛ لانقضاء الالتزام ذاته محل السند التنفيذي، فلا يكون هناك تنفيذ تصح المنازعة فيه، وتصبح المنازعة غير ذات موضوع
- تطبيق: قبول تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه بطريق التعويض النقدي بدلا من التنفيذ العيني يزول به سبب منازعة التنفيذ المطلوب فيها وقف تنفيذ الحكم قبل الفصل فيها؛ لانقضاء الالتزام ذاته محل السند التنفيذي بتنفيذ الحكم بطريق التعويض.

- المادتان (275) و(312) من قانون المرافعات.

)و) دعوى:
الحكم في الدعوى- منازعات التنفيذ- أثر إقامة إشكالات تنفيذ وقتية قبل تمام تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه- إذا كان هذا الإشكال من المحكوم عليه فإنه يتعين عدم قبوله، إلا إذا كان سببه لاحقا على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، إذ يعد السبب القائم قبل صدور الحكم قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الحكم، سواء دفع به في تلك الدعوى أم لم يدفع به، فالأصل في قبول الإشكال في التنفيذ، سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه، أن يَجِدَّ سببُه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره، وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون
- لا يجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه؛ لما في ذلك من مساس بما للحكم من حجية، لا يتأتى المساس بها على أي وجه، إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونا( )
- إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر في غير مواجهة المستشكل الذي يعد بالنسبة إليه من الغير، فيكون له الحق في أن يستشكل في تنفيذه، متى كان في هذا التنفيذ مساسٌ بحق جدي مقرر له، جديرٍ بالحماية.

- المواد من (312) إلى (315) من قانون المرافعات.

-------------

الوقائع

بتاريخ 14/6/2007 أودع وكيل المستشكلين قلم كتاب محكمة ههيا الجزئية الإشكال رقم 162 لسنة 2007، بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/2/2005 في الطعن رقم 2249 لسنة 29ق (عليا)، الذي قضى بتعديل قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ليكون بإلغاء الاستيلاء على مساحة 17س، 8ط، 4ف من الأراضي المستولى عليها قبل الخاضع/ ....... طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير، وإدراجها ضمن احتفاظ الخاضع المذكور طبقا لذلك القانون، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

وقد أحيل الإشكال إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للاختصاص، والتي أحالته بجلسة 5/7/2009 إلى هذه المحكمة للاختصاص، وقيد بجدولها برقم 8270 لسنة 56ق (عليا).

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الإشكال شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام المستشكلين المصروفات.

وتحددت لنظر الإشكال أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/12/2012، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/4/2013 قررت إحالة الإشكال إلى هذه المحكمة، حيث نظرته بجلسة 22/10/2013، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/11/2014 صرحت المحكمة للحاضر عن المستشكلين باستخراج ما يفيد سداد ثمن الأرض وتسلم ورثة: ....... التعويض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبجلسة 8/12/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/3/2016 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال أسبوعين حيث انقضى الأجل دون تقديم أية مذكرات ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق ومن الحكم المستشكل في تنفيذه- في أنه بتاريخ 4/9/1979 أقام المرحوم/ ...... قبل وفاته الاعتراض رقم 698 لسنة 1979 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطلب استبعاد مساحة 18س، 18ط ، 11ف من الأراضي المستولى عليها قبله طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961، وضمها إلى احتفاظه طبقا لهذا القانون؛ نظرا لوجود نقص في احتفاظه عن الحد المقرر قانونا، وهو مئة فدان للفرد.

وبجلسة 3/4/1983 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء الموقع على مساحة 19س، 4ط، 8ف الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وبصحيفة الاعتراض، وإدراجها ضمن احتفاظ الخاضع طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961، على سند من أن الثابت من تقرير الخبير -الذي تطمئن إليه اللجنة- وجود عجز مقداره 1س، 1ط ، 6ف يقع في ملكية المعترض التي آلت إليه بالعقد المسجل رقم 1985 لسنة 1954، والثابت قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961، ومن ثم يكون الاستيلاء عليه في غير محله بما يتعين معه إلغاؤه، كما أن هناك مساحة 17س، 17ط، 5ف أرض منافع ضمن ملكية الخاضع، تم استبعاد مسطح 13س،13ط، 3ف منها في الاعتراض رقم 241 لسنة 1975، وعلى ذلك يكون الباقي الذي يجب استبعاده: 18س ،3ط ،2ف أرض منافع، فيكون إجمالي الأراضي التي يتعين إلغاء الاستيلاء عليها هو 19س ،4ط ، 8ف.

وطعنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المشار اليه أمام هذه المحكمة، وقيد الطعن برقم 2249 لسنة 29ق عليا، وبجلسة 30/7/2002 أعادت المحكمة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق مع تكليف الخبير للانتقال إلى موقع الأرض احتفاظ الخاضع/ ..... الموضحة بإقراره المقدم طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961، ومطابقتها على الطبيعة، وقياسها، وبيان ما إذا كانت تنقص عن حد الاحتفاظ القانوني، وأساس هذا العجز إن وجد، مع بيان ما إذا كان من بين أراضي الاحتفاظ المشار اليه أراضي مبان لسكن المزارعين أو غيرهم أقيمت قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه، ومساحتها ووصفها وتحديدها على وجه التفصيل، وبيان ما اذا كان من بينها أراضي منافع عامة، وما إذا كان قد صدر قرار باعتبارها من المنافع العامة، وبوجه عام تحقيق جميع عناصر الطعن.

وقد انتهى الخبير في النتيجة النهائية لتقريره إلى ما يلي:

(أولا) الثابت من واقع المعاينة على الطبيعة وفحص المستندات المقدمة من ورثة الخاضع/ ..... والقياس بالطبيعة، أن المساحات التي احتفظ بها الخاضع، وقدرها مئة فدان طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961، بيانها كالآتي: 3س ، 4ط، 63ف بحوض البريجي نمرة 5 قسم ثان وثالث، مملوكة للخاضع بالحكم المسجل رقم 6129 لسنة 60 شرقية، و21س ، 19ط ، 36 ف بحوض البريجي نمرة 5 قسم اول ط 1، مملوك للخاضع بالعقدين المشهرين رقمي 1985 لسنة 54 و6206 لسنة 52 شرقية، وهذا المسطح بوضع يد ورثة الخاضع كاملة، دون أي نقص بها على النحو الموضح تفصيلا ببنود البحث ص7 و8 و9 من التقرير

(ثانيا) تبين أن من بين أراضي الاحتفاظ المشار إليه أراضي مبان لسكن عزبة البريجي وعزبة الإنشاء وطرق ومنافع عامة، جملة مساحتها 17س،17ط، 5ف، يخص الخاضع منها مساحة 17س، 8ط ،4ف فقط، تم الإفراج عن مسطح 23س،13ط،3ف بموجب الحكم الصادر في الاعتراض رقم 241 لسنة 75، ويتبقى من أرض السكن والمنافع مساحة 18س،17ط فقط، مازالت من أراضي المنافع، واقعة ضمن احتفاظ الخاضع المذكور.

وبجلسة 22/2/2005 صدر الحكم المستشكل في تنفيذه عن هذه المحكمة بهيئة أخرى، قاضيا في منطوقه بتعديل قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ليكون بإلغاء الاستيلاء على مساحة 17س، 8ط، 4ف من الأراضي المستولى عليها قبل الخاضع/ ...... طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961، الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير، وإدراجها ضمن احتفاظ الخاضع المذكور طبقا لذلك القانون، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى تنص على أنه: "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان، ويعتبر فى حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية..."، وتنص المادة الثالثة منه على أن: "تستولي الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذي يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة..."، مما مفاده أن الاستيلاء يقتصر على ما جاوز حد الاحتفاظ فقط، وهو مئة فدان من الأراضي الزراعية وما فى حكمها، دون أراضي البناء، أو الأراضي الزراعية التي خرجت عن ملكية الخاضع قبل العمل بأحكام القانون، كتلك التي خصصت للمنفعة العامة، وأن الخبير المنتدب في الطعن انتهى في تقريره المشار إليه -الذي تطمئن إليه المحكمة- إلى أنه من واقع المعاينة على الطبيعة، وفحص المستندات المقدمة من الورثة، ومن واقع القياس على الطبيعة، اتضح أن جملة احتفاظ الخاضع/ ..... طبقا للقانون 107 لسنة 1961 مئة فدان دون عجز، وأن هناك من بين أراضي الاحتفاظ مساحة 17س، 17ط، 5ف أراضي مبان لسكن عزبة البريجي، وعزبة الإنشاء، وطرق ومنافع عامة، يخص الخاضع منها مسطح 17س، 8ط، 4ف فقط، ولما كانت الأرض محل سكن العزبتين المشار إليهما لا تعدان من الأراضي الزراعية، فمن ثم يجوز للخاضع الاحتفاظ بها زيادةً عن حد الاحتفاظ القانوني، متى ثبتت لها هذه الصفة قبل العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء، وهو القانون رقم 127 لسنة 1961، كما أن الأراضي التي خصصت للمنفعة العامة قبل العمل بذلك القانون تكون قد خرجت عن ملكية الخاضع في تاريخ سابق على نفاذه، وهو ما يستفاد منه أن احتفاظه ينقص عن الحد الأقصى للملكية بمساحة 17س، 8ط، 4ف فقط، مما يتعين معه تكملة احتفاظه من أراضي الاستيلاء بمساحة مماثلة.

ولا يغير من ذلك القول إنه تم الإفراج عن مساحة 3س، 13ط، 3ف من تلك المساحة تنفيذا لقرار اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 241 لسنة 1975؛ ذلك لأن الثابت من الأوراق أن الإفراج عن تلك المساحة تم بالتطبيق للقانون رقم 50 لسنة 1969، في حين أن الطعن الماثل يتعلق باحتفاظ الخاضع طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961، ونطاق كل منهما يختلف عن الآخر، على أن تراعي الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ذلك عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 على الخاضع وأسرته، كما أنه لا محاجة لما ذهب إليه الطاعنون من التشكيك في تقرير الخبير بزعم عدم انتقاله إلى أرض النزاع، وقيامه بإعداد تقرير على أساس الخرائط المساحية، وذلك على خلاف ما ورد في تقريره، وأنه قام بالتلاعب؛ لأن مجال ذلك هو الطعن بالتزوير، مما تلتفت عنه المحكمة.

ولما كان قرار اللجنة القضائية المطعون فيه انتهى إلى غير ما تقدم، فإن المحكمة تقضي بتعديله على النحو المبين سالفا، مع إلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة؛ إعمالا لحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

وبتاريخ 14/6/2007 أودع وكيل المستشكلين قلم كتاب محكمة ههيا الجزئية الإشكال رقم 162 لسنة 2007 بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/2/2005 في الطعن رقم 2249 لسنة 29ق (عليا).

وبتاريخ 5/2/2008 أودعت صحيفة تصحيح شكل الإشكال باختصام المستشكلين المدعو: ....... باعتباره أحد الملتزمين بالسند التنفيذي محل الإشكال، وبتغيير أسباب الإشكال، وورد بصحيفة التصحيح أن سند الإشكال أن المستشكلين مالكون لمساحة أرض زراعية مقدارها 12ط ، 13ف بالشراء من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقاموا بسداد أقساط الثمن كاملة، وأنهم من الغير بالنسبة للحكم المستشكل في تنفيذه؛ لعدم اختصامهم فيه، وأن قانون تصفية الأوضاع المترتبة على قانون الإصلاح الزراعي قصر رد الأرض للخاضع للاستيلاء على الأراضي التي مازالت تحت يد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أما الأراضي التي ترتبت عليها حقوق للغير فيقتصر حق الخاضع على التعويض الذي تلزم به الهيئة، دون الرجوع بقيمته على المتصرف إليه.

وقد أحيل الإشكال إلى هذه المحكمة للفصل فيه على النحو المبين سالفا.

وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا يترتب عليه إنهاء الخصومة في منازعة التنفيذ، وليس من شأنه أن يزيل صحيفتها، بل هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها، التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها، ويعد صحيحا أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة، بما في ذلك صحيفة الإشكال.

وحيث إن المشرع في قانون المرافعات قد رسم إجراءات التنفيذ أمام محاكم القضاء العادي، مبينا في المادتين 274 و275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجرى تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ فى مقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية، ويختص قاضي التنفيذ دون غيره نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، أيا كانت قيمتها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص، كما هو الشأن في المادة (320) من قانون المرافعات (دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز التحفظي)، والمادة (333) من هذا القانون (دعوى ثبوت الحق وصحة حجز ما للمدين لدى الغير)، والمادة (69) من قانون الحجز الإداري (الفصل في منازعات توزيع ثمن العقار المباع بالمزاد).

ولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام توفير إشراف فعال متواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته، وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم، كما يهدف إلى جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ، يسهل على الخصوم الالتجاء إليه، وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ، سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية، أيا كانت قيمتها، وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية. واختصاص قاضى التنفيذ هو اختصاص نوعى يتعلق بالنظام العام.

وحيث إن المنازعة فى تنفيذ حكم صادر عن جهة القضاء الإداري، التي تستهدف إما المضي في التنفيذ وإما إيقافه، وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفي انتسابها -كأصل عام- إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي يختص بنظرها القضاء الإداري.

ولا يغير من ذلك نص المادة (275) من قانون المرافعات على اختصاص قاضي التنفيذ -باعتباره شعبة من شعب القضاء العادي- بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية؛ إذ هو من قبيل الاختصاص النوعي، ومن ثم ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التي تختص بأصلها جهة القضاء العادي، دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإداري. (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 20 ق تنازع جلسة 1/8/1999).

وهو ما أكدته المادة (190) من الدستور الحالى بنصها على أن: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

وحيث إنه ولئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية، إذ قضى القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة، ومن بعده القانون الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 في المادة (3) من مواد إصداره بتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي، إلا أنه وإلى أن يصدر تنظيم لإدارة التنفيذ، وتشكيل دوائر للتنفيذ بمحاكم مجلس الدولة، فإنها تختص بالحكم في منازعات التنفيذ، سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية، وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ؛ استهداء بما كان عليه الوضع في ظل قانون المرافعات الملغى رقم 77 لسنة 1949 بشأن اختصاص المحكمة مصدرة الحكم بالفصل في إشكالات التنفيذ الموضوعية، بنصه في المادة (479) منه على أن: "يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتيا. أما موضوع هذه الإشكالات فيرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. فإذا كان التنفيذ بعقد رسمي رفع الموضوع إلى المحكمة المختصة بنظره"؛ لأن المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عن هذه المحاكم هي فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها هذا الحكم، والقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأن الدائرة مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ هي الأقدر على الفصل في هذه المنازعات وعلى وجه السرعة، تيسيرا للإجراءات، ومنعا لتناقض الأحكام.

وحيث إن منازعات التنفيذ هي منازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري للأحكام على الأموال، ويكون التنفيذ سببها، وتكون هي عارضا من عوارضه، ويقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري تلك التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم، وتكون قابلة للتنفيذ جبرا، سواء بحكم القواعد العامة أم بمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فتخرج عن عدادها الأحكام الموضوعية التي يعد صدورها في ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين، أو محقِّقا بمجرد صدوره لكل ما قصده المدعي من دعواه.

ولما كانت أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه أداءً معينا يقبل التنفيذ الجبري، بحيث لا تقتصر على تقرير حق (مركز قانوني أو واقعة قانونية)، بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لمصلحة المحكوم له، فإن نكل عن ذلك حلت الدولة محله في إضفاء الحماية القانونية على المحكوم له عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصي مراميه، على أساس ما يبين من الحكم -إذا لم يبين المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ- بالرجوع إلى ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة، وما جاء بأسباب الحكم.

وحيث إن منازعات التنفيذ تنقسم من حيث طبيعة الحكم الصادر فيها إلى منازعات موضوعية، ووقتية، والمقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، ويكون رفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ، فإذا أقام الطاعن دعواه بالاستشكال أمام المحضر عند تنفيذه الحكم المستشكل في تنفيذه على النحو المبين بالمادة (312) من قانون المرافعات، بالرغم من أنها منازعة موضوعية في التنفيذ، فإن دعواه تكون غير مقبولة، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها؛ لتعلقه بإجراءات التقاضي، وهي من النظام العام، ولا يترتب على رفع منازعة التنفيذ الموضوعية وقف التنفيذ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يُطلب فيها الحكم بإجراء وقتي، لا يمس أصل الحق، ولا يمس بحجية الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، فلا يُطرح على قاضي التنفيذ الموضوعُ الذي حسمه الحكم؛ احتراما لحجية الحكم. ويَفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، عملا بنص المادة (275) من قانون المرافعات، ومن ثم فإن اختصاصه بشأن هذه المنازعات مقصور على تقدير جدية النزاع، ودون المساس بأصل الحق، فلا يفصل فيه بحكم حاسم للخصومة، لكن يتحسس وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه، فيقضي على هداه بإجابة الإجراء الوقتي أو رفضه، وتقديره هذا وقتي بطبيعته، لا يؤثر في الحق المتنازع فيه، إذ يبقى محفوظا سليما، يناضل فيه ذو الشأن أمام الجهة المختصة بنظره. ويترتب على رفع الإشكال الأول وقف التنفيذ بقوة القانون.

والحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في الإشكال المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتي بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، يكون مرهونا بالظروف التي صدر فيها، وما يتبينه القاضي من ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ وإمكان تداركها، دون مساس بأصل الحق المقضي به، أو تأثير في المراكز القانونية الثابتة للخصوم بالسند التنفيذي، والعبرة في ذلك بتكييف المحكمة لطلبات الخصوم.

وحيث إن إشكالات التنفيذ الوقتية قبل تمام تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه قد أفرد لها المشرع الفصل السادس من قانون المرافعات في المواد من (312) إلى (315)، وهذا الإشكال إذا كان من المحكوم عليه فإنه يتعين عدم قبوله، إلا إذا كان سببه لاحقا على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، إذ يعد السبب القائم قبل صدور الحكم قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الحكم، سواء دُفع به في تلك الدعوى أم لم يُدفع به، فالأصل في قبول الإشكال في التنفيذ، سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه، أن يَجِدَّ سببُه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة على الحكم استجدت بعد صدوره، وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولا يجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه؛ لما فيه من مساس بما للحكم من حجية، لا يتأتى المساس بها على أي وجه، إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونا.

أما إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر في غير مواجهة المستشكل الذي يعد بالنسبة إليه من الغير، فيكون له الحق في أن يستشكل في تنفيذه، متى كان في هذا التنفيذ مساسٌ بحق جدي مقرر له، جديرٍ بالحماية.

وحيث إنه لما كان ذلك، ولم يكن المستشكلون طرفا في الحكم المستشكَل في تنفيذه، ويدَّعون ملكيتهم للأعيان الصادر بالإفراج عنها ذلك الحكم، ويطلبون إجراء يمس بأصل الحق، فبهذا الوصف تكون المنازعة إشكالا موضوعيا في التنفيذ، وتعد منازعة موضوعية في التنفيذ؛ بحسبانها دعوى استحقاق للعقار محل التنفيذ، وقد رفعت بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولم تتم بالاستشكال أمام المحضر، ومن ثم يكون الدفع المبدى من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (المستشكل ضدها الثانية) بمذكرتها المقدمة بجلسة 5/12/2007 بعدم قبول الإشكال، في غير محله، ويتعين رفضه.

وحيث إنه من المقرر أنه إذا كان سبب منازعة التنفيذ المطلوب فيها وقف تنفيذ الحكم قد زال قبل الفصل فيها؛ لانقضاء الالتزام ذاته محل السند التنفيذي، فلا يكون هناك تنفيذ تصح المنازعة فيه، وتصبح المنازعة غير ذات موضوع.

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستشكل في تنفيذه الصادر بجلسة 22/2/2005 قضى بتعديل قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ليكون بإلغاء الاستيلاء على مساحة 17س، 8ط، 4ف من الأراضي المستولى عليها قبل الخاضع/ ....... طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير، وإدراجها ضمن احتفاظ الخاضع المذكور طبقا لذلك القانون، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وكان تنفيذ هذا الحكم من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذا عينيا جبريا يقتضي إصدار قرار الهيئة بإلغاء الاستيلاء على هذه المساحة وتسليمها إلى ورثة الخاضع المذكور.

وكان الثابت من كتاب مدير عام الهيئة رقم 32 بتاريخ 1/3/2015 ومرفقاته، ومنها مذكرة مدير عام حسابات الأقاليم بالهيئة، أنه عقب صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، عُرض على المستشار القانوني للهيئة إبداء الرأي في الطلب المقدم من ......... بإلغاء الاستيلاء على تلك المساحة تنفيذا للحكم المشار إليه، فانتهى الرأي في 31/7/2007 إلى عرض الأمر على لجنة التعويض النقدي للنظر في تعويض ورثة الخاضع عن المساحة المستولى عليها؛ لتعذر ردها عينا، أو التعويض بأرض بديلة، وبموجب محضر التعويض النقدي المؤرخ في 15/4/2008 صدر القرار بعرض أرض زراعية بديلة على ورثة الخاضع بمساحة 23س، 11ط ، 2ف الواقعة بحوض النوايا 8ص واقع مديرية الشرقية، وفي حالة قبول الورثة يقدر الثمن بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، على أن يخصم من قيمة المساحة المتعذر ردها عينا، ويتم صرف الفرق عن المساحة بالتعويض النقدي، وفي حالة رفضهم الأرض البديلة يتم صرف التعويض النقدي عن كامل المساحة طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وقد رفض الورثة الأرض البديلة، وطلبوا التعويض النقدي طبقا للأسعار السائدة، فصدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 بجلسته رقم 246 المنعقدة بتاريخ 29/5/2010 بالموافقة على التعويض النقدى عن مساحة 17س، 8ط، 4ف لورثة الخاضع/ ....... والمتعذر تسليمها، وذلك طبقا لتقدير اللجنة العليا للتثمين بمحضرها في 30/3/2009 بواقع 220 ألف جنيه للفدان طبقا للأسعار السائدة، والواقعة بناحية بني عياض مركز أبو كبير بالشرقية، والصادر بشأنها حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2249 لسنة 29ق عليا (الحكم المستشكل في تنفيذه)، وبلغت جملة التعويض 959826.40 جنيها، وتم صرف هذا المبلغ للورثة طبقا لما هو ثابت بكتاب مدير عام الشئون المالية المؤرخ في 16/2/2015.

ولما كان البين مما تقدم قبول ورثة الخاضع تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه بطريق التعويض النقدي بدلا من التنفيذ العيني على الأرض الصادر الحكم بإلغاء الاستيلاء عليها والإفراج عنها، فبذلك زال سبب منازعة التنفيذ المطلوب فيها وقف تنفيذ الحكم قبل الفصل فيها؛ لانقضاء الالتزام ذاته محل السند التنفيذي بتنفيذ الحكم بطريق التعويض بموافقة ورثة الخاضع، فلا يكون هناك تنفيذ تصح المنازعة فيه، وتصبح المنازعة غير ذات موضوع، مما يقتضي الحكم باعتبار الخصومة منتهية، وإلزام المستشكلين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار خصومة التنفيذ منتهية، وألزمت المستشكلين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق