جلسة 16 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق
البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق، وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
------------
(198)
الطعن رقم 69 لسنة 57
القضائية
اختصاص. نظام بطلان. حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
مناط انعقاد الاختصاص
بنظر الدعوى في الجنح التي تقع في الخارج لمحكمة عابدين ألا يكون لمرتكبها محل
إقامة في مصر وألا يضبط فيها خارج نطاق دائرة اختصاص هذه المحكمة م 219 إجراءات.
قواعد الاختصاص في
المسائل الجنائية من النظام العام فصل المحكمة في الدعوى دون التعرض للدفع بعدم
اختصاصها مكانياً - قصور.
-----------------
لما كانت الجريمة التي
دين الطاعن بها قد وقعت في الخارج، وكانت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية
قد نصت على أنه "إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام
القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى
في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين
الجزئية"، ومفاد ذلك أن مناط انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى في الجنح التي تقع
في الخارج لمحكمة عابدين الجزئية ألا يكون لمرتكبها محل إقامة في مصر وألا يضبط فيها
خارج نطاق دائرة اختصاص هذه المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع
الدعوى وأيد الحكم المستأنف الصادر من المحكمة المذكورة دون أن يبين توافر موجب
اختصاصها مكانياً، وبغير أن يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان، وكانت القواعد
المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كلها من النظام العام، فإن الحكم المطعون
فيه يكون معيباً بالقصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن في قضية الجنحة (......) بأنه بدائرة دولة أبي ظبي: أعطى بسوء نية بنك
الخليج التجاري المحدود ثمان وعشرين شيكاً لا يقابلهم رصيد قائم وقابل للسحب.
وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
وادعى الممثل القانوني
لبنك الخليج التجاري المحدود بصفته قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 501 جنيه
علي سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح عابدين قضت
حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيهاً
لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد
جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت في 2
من يونيه سنة 1982 بسقوط الاستئناف.
عارض وقضى في معارضته....
بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... نيابة
عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور في
التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دفع ببطلان الحكم المستأنف لصدوره من محكمة
عابدين الجزئية غير المختصة محلياً بنظر الدعوى لوقوع الجريمة في الخارج ووجود محل
إقامة له ثابت ومعلوم في مصر خارج نطاق اختصاص تلك المحكمة، لكن الحكم المطعون فيه
أغفل هذا الدفع إيراداً ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة عابدين الجزئية
محلياً بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها قد وقعت في
الخارج، وكانت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا
وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن
لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة
جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية"، ومفاد ذلك أن مناط
انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى في الجنح التي تقع في الخارج لمحكمة عابدين الجزئية
ألا يكون لمرتكبها محل إقامة في مصر وألا يضبط فيها خارج نطاق دائرة اختصاص هذه
المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وأيد الحكم المستأنف
الصادر من المحكمة المذكورة دون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانياً، وبغير أن
يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد
الجنائية كلها من النظام العام، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في
التسبيب متعيناً نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المدعية بالحقوق المدنية
"المصاريف المدنية" دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق