جلسة 24 من يونيه سنة 1973
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين
حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.
---------------
(159)
الطعن رقم 345 لسنة 43
القضائية
دعوى جنائية.
"انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. "الإجراءات القاطعة للتقادم".
انقطاع المدة المسقطة
للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة. إعلان المتهم
بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع
أيهما مدة السقوط ولو كان الحكم صادرا بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن لرفعها من غير ذي
صفة.
---------------
من المقرر أن المدة
المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها
القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى مدة التقادم
من يوم الانقطاع، وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحا
وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما المدة المسقطة للدعوى. ولما كان
الحكم بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن لرفعها من غير ذي صفة قد صدر صحيحا في حد ذاته
ومن محكمة مختصة بإصداره وذلك قبل أن تتكامل مدة السقوط – وهي ثلاث سنوات – فإنه
يعد من الإجراءات القاطعة للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية، وإذ اعتنق الحكم
المطعون فيه هذا الرأي فإنه يكون قد صادف صحيح القانون. ولا يغير من هذا النظر أن
تكون الدعوى الجائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانونا على خلاف ما تقضى به
المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية. ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة
في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها
باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها إلا أنه نظر لأنه يتعين – في سبيل القضاء
بذلك – أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما – أي أن تتحقق من صفة الموظف
أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها – بما
يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات
القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل
منها صحيحا في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ
أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان
انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 1/ 9/ 1968 بدائرة مركز ههيا: (أولا) تسبب خطأ في موت ......
وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للوائح والقوانين بأن قاد جرارا
بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي
أودت بحياته – (ثانيا) قاد جرارا بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر (ثالثا)
قاد جرارا بمقطورة غير مزودة بوسيلة فرملية. وطلبت معاقبته بالمواد 238/ 1 من
قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 و91 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير
الداخلية. ومحكمة ههيا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة
أشهر مع الشغل وكفالة 200 ق لوقف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى
الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة الزقازيق
الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع
برفضه وتأيد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...
الخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم قتل خطأ وقيادة جرار بحالة خطره
وبمقطورة غير مزودة بفرملة، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى برفض
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على الرغم من أن الدعوى الجنائية رفعت
عليه ابتداء – وهو مستخدم عام ونسب إليه ارتكاب الجريمة أثناء تأدية وظيفته – من
وكيل النائب العام الذى لا يملك قانونا تحريك الدعوى فقضى بعدم قبولها وبعد أن
أعاد رئيس النيابة تحريكها أعلن الطاعن لجهة الإدارة إعلانا باطلا وهى إجراءات لا
تقطع التقادم وقد انقضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم
المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أكثر من
ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في 1/ 9/ 1968 دون أن يقع خلالها أي إجراء قاطع
لمدة السقوط، وأطرحه استنادا إلى أن الطاعن قد مثل أمام محكمة أول درجة ودفع بعدم
قبول الدعوى لعدم صدور الإذن برفعها عليه من رئيس النيابة طبقا لما توجبه المادة
63 من قانون الإجراءات الجنائية فصدر الحكم حضوريا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير
ذي صفة في 3/ 1/ 1971 وانتج أثره في قطع مدة السقوط قبل اكتمالها. لما كان ذلك،
وكان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى
بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو
المحاكمة وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور
لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما
المدة المسقطة للدعوى. لما كان ذلك، وكانت الجنحة المسندة إلى الطاعن قد وقعت
بتاريخ 1/ 9/ 1968، وكان الحكم الصادر في 3/ 1/ 1971 بعدم قبول الدعوى لرفعها من
غير الدعوى لرفعها من غير ذي صفة قد صدر صحيحا في حد ذاته ومن محكمة مختصة بإصداره
– مما لا يجادل فيه الطاعن في وجه طعنه – وذلك قبل أن تتكامل مدة السقوط، وهى
ثلاثة سنوات، فإنه يعد من الإجراءات القاطعة للمدة المقررة لانقضاء الدعوى
الجنائية، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا الرأي فإنه يكون قد صادف صحيح القانون
ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا سند له. ولا يغير من هذا النظر أن تكون
الدعوى الجنائية قد رفعت بداءه ممن لا يملك رفعها قانونا على خلاف ما تقضى به
المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية – كما هو الحال في الدعوى المطروحة
– ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها
أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظرا
لأنه يتعين عليها – في سبيل القضاء بذلك – أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار
إليهما (أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء
تأدية وظيفته أو بسببها) بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات
المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم هذه الإجراءات وكذا الحكم
الصادر في الدعوى متى تم كل منها صحيحا في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ
إجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان،
ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها
السابقة على نظرها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه
موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق