الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أكتوبر 2021

قرار رئيس مجلس الوزراء 2750 لسنة 2021 بشأن حظر الدخول لغير الحاصلين على لقاحات فيروس كروونا

 

قرار رئيس مجلس الوزراء 2750 لسنة 2021 بشأن حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من الوزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة إلا بعد التأكد من الحصول علي أي من اللقاحات المضادة لفيروس كروونا

 

نشر بالجريدة الرسمية العدد 41 مكرر (ب) - في 19 أكتوبر سنة 2021 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرون من يوليو عام 2021 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بشأن العودة التدريجية للأنشطة المجتمعية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1469 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 بشأن التدابير اللازمة للسماح بممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020 بشأن السماح بممارسة بعض الأنشطة طبقًا للضوابط المحددة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن حظر ممارسة بعض الأنشطة في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 2021 بفرض قيود على ممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1092 لسنة 2021 بشأن استمرار القيود المفروضة على ممارسة بعض الأنشطة حتى نهاية شهر مايو عام 2021 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021 بشأن المواعيد والضوابط والتدابير الواجب الالتزام بها لممارسة الأنشطة المختلفة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1502 لسنة 2021 بشأن نسب التواجد أو الإشغال المقررة لبعض المنشآت ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1663 لسنة 2021 بشأن فرض حظر التجوال في بعض مناطق سيناء حتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 بشأن إحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقًا لقانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة ؛
وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت الفندقية والسياحية وتعديلاته ؛
قـــــــــرر :


مادة رقم 1

يحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة حكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام ، وذلك بدءًا من 15/ 11/ 2021


مادة رقم 2

يحظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات المشار إليها بالمادة السابقة إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام ، وذلك بدءًا من 1/ 12/ 2021

 

مادة رقم 3

يسمح بفتح دورات المياه بكافة دور العبادة قبل أداء الصلوات على أن يتم غلقها عقب انتهاء الصلاة ، وذلك وفقًا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية القائمة عليها ، بحسب الأحوال ، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي تقررها السلطات المختصة .


مادة رقم 4

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القرار ، يستمر العمل بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1246 و1469 و1684 و1860 و2701 لسنة 2020 و993 و1092 و1165 و1502 و2769 لسنة 2021 ، لحين صدور إشعار آخر ، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيها وفي هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف .

 

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 ربيع الأول سنة 1443 ه
(الموافق 19 أكتوبر سنة 2021 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق