الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أكتوبر 2021

الجمعيات الأهلية المنشأة بالقانون 84 لسنة 2002 من أشخاص القانون الخاص

الدعوى 23 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 4 / 9 / 2021

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الرابع من سبتمبر سنة 2021م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو   رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع     أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 40 قضائية "دستورية".

المقامة من

رانيه أحمد عبد المقصود الفرارجى، بصفتها وصية على ابنها القاصـر / وليد حامد حامد على

ضــــد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير الخارجية

3- الممثل القانوني لجمعية الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية للدبلوماسيين.

4- محافظ القاهرة

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (20) من لائحة النظام الداخلي لجمعية الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية للدبلوماسيين

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن البحث في اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، سابق بالضرورة، على الخوض في شكلها وموضوعها، وتتولاه المحكمة من تلقاء نفسها.

وحيث إنَّ محل الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الذى تباشره هذه المحكمة إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص في التشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض، تبعًا لذلك، عما سواها.

وحيث إن الجمعيات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 تُعد من أشخاص القانون الخاص، بحسبانها أحد مكونات المجتمع المدني، التي يغلب عليها الطابع المدني تكوينًا وإدارة. وكانت جمعية الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية للدبلوماسيين لا تعدو أن تكون جمعية تخضع لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية السالف ذكره، تتولى في نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها، إدارة شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص. وإذ كانت لائحة النظام الداخلي لتلك الجمعية، التي تضمنت النص المطعون فيه، لا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليها، من ثم، الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على القوانين واللوائح، مما تكون معه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى المعروضة.

لذلـــــك

  قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق