الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 يناير 2025

الْمَادَّةُ (188) : إِجْرَاءَاتِ نَظَرِ النِّزَاعِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (188)

على هيئة التحكيم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص، ويكون لكل ذي شأن حق الحصول على صورة من هذا الحكم.

ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وتتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 102 / 3 ، 4 ، 5 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة.

وعلى رئيس الهيئة إعلان طرفي النزاع بصورة من قرار التحكيم بكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وترسل هيئة التحكيم ملف الموضوع بعد إعلان طرفي النزاع على الوجه المذكور في الفقرة السابقة إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق القرار في سجل خاص, وإيداع الملف بمحفوظاتها وتعطى مستخرجات منها لذوي الشأن.".


وتقابلها المادة 203 /4، 5، 6 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة.

وعلى رئيس الهيئة إعلان طرفي النزاع بصورة من قرار التحكيم بكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وترسل هيئة التحكيم ملف الموضوع بعد إعلان طرفي النزاع على الوجه المذكور في الفقرة السابقة إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق القرار في سجل خاص، وإيداع الملف محفوظاتها وتعطي مستخرجات منها لذوي الشأن.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٨٨ - على هيئة التحكيم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص ، ويكون لكل ذي شأن حق الحصول على صورة من هذا الحكم. ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض. وتتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات(

إذن، الموافق على هذه المادة -كما أقرتها اللجنة- يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، ورد إلى طلب موقع عليه من عشرة من السادة الأعضاء يطلبون فيه إعادة المناقشة في المواد ١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠ من مشروع القانون إعمالا لحكم المادة ١٥٢ من اللائحة الداخلية للمجلس، فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟

(موافقة(

رئيس المجلس: ليتفضل السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها بتلاوة المادة ١٨٨ كما سبق أن وافق عليها المجلس.

المقرر: " مادة ١٨٨ - على هيئة التحكيم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص، ويكون لكل ذي شأن حق الحصول على صورة من هذا الحكم. ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض. وتتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية."

رئيس المجلس: وقبل مناقشة المادة ١٩١ إذا عدنا للاطلاع على المادة ١٨٩ ذكرت القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها ونعود إلى قانون المرافعات وإذا أعدنا الاطلاع على المادة ١٩٠ ذكرت الإشكالات وفقا لقانون المرافعات، ولقد أتيت بقانون التحكيم. فقانون التحكيم نظم كل هذا، واليوم كل ما ورد في قانون المرافعات استبدل ويبدو أن مشروع القانون هذا قد أعد قبل إصدار قانون التحكيم لأن مواد التحكيم كانت موجودة في قانون المرافعات وكل ما ورد في قانون المرافعات في المادة ١٨٨ ، والمادة ١٨٩ ، والمادة ١٩٠. والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، اعرض على حضراتكم الاقتراح الذي ورد بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه، و هو يقضي استبدال عبارة "التحكيم في المواد" بكلمة "المرافعات" الواردة في السطر الأخير من المادة. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة(

رئيس المجلس: ليتفضل السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها بتلاوة المادة ١٨٨ معدلة - في صورتها النهائية لأخذ الرأي عليها.

المقرر: " مادة ١٨٨ - على هيئة التحكيم إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص، ويكون لكل ذي شأن حق الحصول على صورة من هذا الحكم. ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض. وتتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية."

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة- يتفضل برفع يده.

(موافقة(



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق