الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يناير 2025

الطعن رقم 12 لسنة 42 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 4 / 1 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مـن يناير سنة 2025م، الموافق الرابع من رجب سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 42 قضائية تنازع

المقامة من
1-عبد الله إبراهيم فـرج ناصــــف
2- مجدي عوض عيسى أبو حسين
3- سمير سيد عبــد المقصود
4- وائـــل سميـــر سيـد
5- نعيمــة إبراهيـم فرج
ضــد
1- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
2- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بصفته الرئيس الأعلى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
3- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
4- رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة
5- شركة إكوتي للاستثمار والتطوير العقاري
6- معاون تنفيذ محكمة القاهرة الجديدة

-----------------
" الإجـراءات "
بتاريخ العشرين من يونيه سنة 2020، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر بجلسة 30/ 11/ 2019، في الإشكال الوقتي المقيد برقم 2385 لسنة 2019 مستعجل القاهرة، المؤيد بحكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 29/ 1/ 2020، في الاستئنافين رقمي 414 و452 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بهذين الحكمين والاعتداد بحكمي محكمة القضاء الإداري، الصادر أولهما بجلسة 22/ 4/ 2014، في الدعوى رقم 27283 لسنة 67 قضائية، والآخر بجلسة 23/ 3/ 2014، في الدعوى رقم 31488 لسنة 68 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه السادس.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في أسبوعين، لم يودع الخصوم خلالهما أية مذكرة. وبتاريخي 20 و21/ 11/ 2014، قدم بديع سليم واصف وأخريات -من غير خصوم هذه الدعوى- طلبين لفتح باب المرافعة فيها.

----------------
" المحكمــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسـائـر الأوراق - في أن المدعين، وآخرين، أقاموا أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 27283 لسنة 67 قضائية، ضد المدعى عليهم، عدا الأخيرين، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تغيير تخصيص قطعة الأرض المبينة بالأوراق من حديقة مخصصة للمنفعة العامة إلى قطع أرض معدة للبناء، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار طرحها للبيع في مزاد علني بجلستي 17 و18/ 2/ 2013، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إلغاء بيع قطع الأراضي المشار إليها للغير، وإعادة الحديقة إلى ما كانت عليه. وبجلسة 22/ 4/ 2014، قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الهيئة المدعى عليها فيمـا تضمنه مـن تغييـر تخصيص الجزيـرة الخضراء (الحديقة) محل التداعي من حديقة مخصصة للمنفعة العامة إلى قطع أراضٍ معدة للبناء، وبوقف تنفيذ قرار البيع بالمزاد العلني يومي 17 و18/ 2/ 2013، فيما تضمنه من طرح أراضي الحديقة المنوه عنها للبيع بالمزاد العلني، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: إلغاء ما تم بيعه من أراضٍ للغير، وإعادة الحديقة إلى ما كانت عليه.
كما أقام المدعي الأول أمام المحكمة ذاتها الدعوى رقم 31488 لسنة 68 قضائية، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالتصريح بالحفر والبناء على القطع من رقم (1) إلى (15) وغيرها من القطع المقسمة للبناء عليها في الجزيرة الخضراء (الحديقة)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: وقف وإزالة كافة أعمال البناء، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه. وبجلسة 23/ 3/ 2014، قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبتاريخي 21 و25/ 5/ 2014، أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرارين رقمي 332 و334 لسنة 2014 بتنفيذ الحكمين المار ذكرهما.
ومن جهة أخرى، أقامت الشركة المدعى عليهـا الخامسـة إشكـالًا وقتيًّا، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيـد برقـم 2385 لسنة 2019 تنفيذ وقتي في تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري المار بيانهما، ضد أصحاب السند التنفيذي والملتزمين به، بطلب وقف تنفيذ هذين الحكمين. وبجلسة 30/ 11/ 2019، قضت المحكمة -في مادة تنفيذ وقتية- بوقف تنفيذ الحكمين السالفي البيان؛ على سند من أن التكييف الصحيح للقرارين الإداريين اللذين كانا محلًّا لقضاء محكمة القضاء الإداري أنهما أعمال مادية مكملة لأعمال التصرف في الأرض المخصصة للبناء، وإصدار تراخيص الحفر والبناء، نافيًا عن هذه الأعمال وصف القرار الإداري، ليكون الفصل في شأنها مما يخرج عن الاختصاص المعقود لمحاكم مجلس الدولة. لم يرتض المدعون، وآخرون، ذلك القضاء؛ فطعنوا عليه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالاستئنافين رقمي 414 و452 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ الحكم المستأنف، وإلغائه، وعدم الاعتداد به. وبجلسة 29/ 1/ 2020، قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلًا، ورفضهما موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف.
وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضًا بين حكمي محكمة القضاء الإداري الصادر أولهما بجلسة 22/ 4/ 2014، في الدعوى رقم 27283 لسنة 67 قضائية، والآخر بجلسة 23/ 3/ 2014، في الدعوى رقم 31488 لسنة 68 قضائية، وبين الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 30/ 11/ 2019، في الدعوى رقم 2385 لسنة 2019 تنفيذ وقتي القاهرة، المؤيد بحكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 29/ 1/ 2020، في الاستئنافين رقمي 414 و452 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة، بما يتعذر تنفيذها معًا؛ فقد أقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن طلبي فتح باب المرافعة في الدعوى، وإذ قُدم هذان الطلبان بعد إقفال باب المرافعة فيها، بانقضاء الميعاد الذي عينته المحكمة لتقديم الخصوم مذكراتهم، ومن بعد أن تهيأت الدعوى للفصل في موضوعها؛ ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عنهما.
وحيث إنه عن دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه السادس؛ لرفعها على غير ذي صفة، فإن هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه السادس كان مختصَمًا في الدعوى رقم 2385 لسنة 2019 تنفيذ وقتي القاهرة، واستئنافيها رقمي 414 و452 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة، وبهذه المثابة فلا تثريب على المدعين في اختصامه في دعوى فض التناقض المعروضة؛ مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة في منازعة تنفيذ وقتية من القضاء العادي وفي الشق المستعجل من القضاء الإداري، وإن كانت حجيتها وقتية تزول بصدور حكم في الموضوع، فإن ذلك لا يحول دون وجوب تنفيذ هذه الأحكام ما دامت قد صارت نهائية، بما من شأنه استنهاض ولاية هذه المحكمة لإزالة التناقض الذي يثور عند تنفيذها وتحديد أي منها هو الواجب الاعتداد به، وذلك في ضوء ما استقر عليه قضاؤها من أن مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادما، ليغدو متعذرًا عقلًا ومنطقًا اجتماع تنفيذهما معًا، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما - من ثمَّ- بالتنفيذ.
وحيث إن الأحكام الصادرة من محاكم جهتي القضاء الإداري والقضاء العادي في الدعاوى السالفة - وقد صارت نهائية - قد تعامدت على محل واحد، جوهره طبيعة القرارين الصادرين من الهيئة المدعى عليها الثالثة، ومشروعيتهما، والآثار المترتبة على تنفيذهما، وقد تناقضت هذه الأحكام فيما قضت به، بحيث يتعذر تنفيذها معًا، الأمر الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة لفض هذا التناقض، بالمفاضلة بين تلك الأحكام على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحیث إن المنازعة في تنفیذ حكم صادر من جھة القضاء الإداري، التي تستھدف إما المضي في التنفیذ وإما إیقافه، وإن وُصفت من حیث نوعھا بأنھا منازعة تنفیذ، فإن ذلك لا ینفي انتسابھا - كأصل عام - إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فیھا ذلك الحكم، ومن ثمَّ تظل لھا الطبيعة الإداریة، وتندرج بھذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي تختص بنظرھا جهة القضاء الإداري، التي عددتها المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وأوسدت المادة (190) من الدستور الحالي لمحاكم مجلس الدولة، دون غيرها، الاختصاص بالفصل فيها، فنصت على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه. واتساقًا مع القاعدة ذاتها، نص قانون السلطة القضائیة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في الفقرة الأولى من المادة (15) منه، على أنه فيما عدا المنازعات الإداریة التي یختص بھا مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، إلا ما استثنى بنص خاص....، ونصت المادة (188) من الدستور على أن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، ليصير مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
وحيث إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي هيئة عامة أنشئت بموجب القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم فإنها تُعد من أشخاص القانون العام، وقد صدرت القرارات المطعون فيها من تلك الهيئة ومن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، التابع لها، وهما من الجهات الإدارية بالدولة، بما لهما من سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني، فإنها تُعد قرارات إدارية يختص قضاء مجلس الدولة - دون غيره - بالتعرض لها وقفًا وإلغاءً، ويمتنع على محاكم جهة القضاء العادي التعرض لها، وكان الحكم الصادر بجلسة 30/ 11/ 2019، من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2385 لسنة 2019 تنفيذ وقتي القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 29/ 1/ 2020، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الاستئنافين رقمي 414 و452 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة، قد تعرض لهذه القرارات الإدارية تكييفًا، وخلع عنها وصف القرار الإداري، مُنتهيًا إلى كونها من قبيل الأعمال المادية، مفتئتًا في ذلك على اختصاص حصري لقضاء مجلس الدولة، وفصل في منازعة تنفيذ وقتية تنتسب كأصل عام إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيها حكما جهة القضاء الإداري، فإنهما يكونان قد انتحلا اختصاصًا ممتنعًا عليهما بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، جديرين بعدم الاعتداد بهما، والاعتداد بالحكمين الصادرين من جهة القضاء الإداري المشار إليهما.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في الدعوى رقم 2385 لسنة 2019، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 414 و452 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء في موضوعه، على نحو ما تقدم بيانه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بحكمي محكمة القضاء الإداري الصادر أولهما بجلسة 22/ 4/ 2014، في الدعوى رقم 27283 لسنة 67 قضائية، والآخــر بجلسة 23/ 3/ 2014، في الدعوى رقم 31488 لسنة 68 قضائية، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر بجلسة 30/ 11/ 2019، في الدعوى رقم 2385 لسنة 2019 تنفيذ وقتي القاهرة، المؤيد بحكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 29/ 1/ 2020، في الاستئنافين رقمي 414 و452 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق