الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يناير 2025

الطعن 1213 لسنة 35 ق جلسة 31 / 10 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 3 ص 19

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د. محمد عبد السلام مخلص، د. حمدي محمد أمين الوكيل، الصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(3)

الطعن رقم 1213 لسنة 35 القضائية

دعوى - عوارض سير الخصومة - ترك الخصومة.
المواد رقم 141 إلى 145 من قانون المرافعات.
المنازعة الإدارية - وإن كانت طعناً بالإلغاء - قد تنتهي بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعي متى توافرت الشروط القانونية المقررة - مهمة القاضي عندئذ لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك نزولاً على حكم القانون دون التصدي للفصل في أصل النزاع.

------------------
المواد من (141) إلى (145) من قانون المرافعات نظمت الأحكام المتعلقة بترك الخصومة التي هي من القواعد العامة التي تطبق على سائر المنازعات القضائية سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الطعن - المادة (141) استلزمت أن يكون التقرير بترك الخصومة في صور معينة - المادة (142) أوجبت ألا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه (المطعون ضده) طلباته إلا بقبوله - المادة (143) أبانت الآثار المترتبة على الترك - عدم حضور المطعون ضده الجلسات لا يوجب موافقته على الترك - أساس ذلك: أنه لم يقدم دفاعاً ما. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 15/ 3/ 1989 أودع الأستاذ/.... النائب بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1213 لسنة 35 ضد السيد/.... في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 30/ 1/ 1989 في الدعوى رقم 1874 لسنة 37 ق المقامة من المطعون ضده والذي قضى بإلغاء القرار السلبي بامتناع الإدارة عن إنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون والقضاء مجدداً أولاً: بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وثانياً: بصفة احتياطية برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده طبقاً للقانون.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 16/ 2/ 1994 إحالة إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 8/ 3/ 1994 وقد نظر الطعن أمام المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت الحاضرة عن هيئة قضايا الدولة ترك الخصومة في الطعن وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحاضرة عن هيئة قضايا الدولة قد قررت بمحضر جلسة 3/ 10/ 1995 ترك الخصومة في الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المنازعة الإدارية ولو كانت طعناً بالإلغاء قد تنتهي بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعي متى توافرت الشروط القانونية المقررة وأن مهمة القاضي عندئذ لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك نزولاً على حكم القانون في هذا الخصوص دون التصدي للفصل في أصل النزاع.
ومن حيث إن قانون المرافعات قد نظم في المواد من 141 إلى 145 الأحكام المتعلقة بترك الخصومة والآثار المترتبة عليه وهي من القواعد العامة التى تطبق على سائر المنازعات القضائية سواء أمام محاكم أول درجة أو محكمة الطعن حيث استلزمت المادة (141) أن يكون التقرير بترك الخصومة في صور معينة منها إبداؤه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر وأوجبت المادة (142) ألا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه (المطعون ضده) طلباته إلا بقبوله ثم أبانت المادة (143) الآثار المترتبة على الترك وهي إلغاء جميع إجراءات الخصومة.
ومن حيث إنه لما سبق وكان المطعون ضده لم يحضر الجلسات التى حددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أو أمام المحكمة الإدارية العليا وبالتالي لم يقدم دفاعاً البتة بما لا موجب لموافقته على ترك الطاعن للخصومة في الطعن وبالتالي يتعين القضاء بإثبات ترك الجهة الإدارية للخصوم في الطعن.
ومن حيث إن الإدارة معفاة من الرسوم القضائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الإدارة للخصومة في الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق