جلسة 27 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ بليغ كمال "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ رمضان عثمان، د. أحمد فاروق عوض، منير محمد أمين وأحمد سيد يوسف "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(123)
الطعن رقم 3916 لسنة 67 القضائية
(1) قانون " تطبيقه " .
تطبيق القانون الصحيح على وقائع النزاع المطروحة . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم .
(2) تقادم " عدم سريان التقادم الثلاثي على الالتزامات التي مصدرها القانون " .
التقادم الثلاثي وفق م 172 مدني . تقادم استثنائي مقصور على دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع . عدم سريانه على الالتزامات الناشئة مباشرة من القانون لتقادمها بانقضاء خمس عشرة سنة إلا إذا نص القانون على غير ذلك . م 374 مدني .
(4،3) ريع " تقادم دعوى المطالبة بالريع عن الغصب " .
(3) الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية . سقوط المطالبة به بانقضاء خمس عشرة سنة . م 375 /2 مدني .
(4) إقامة الطاعن دعواه بطلب الريع عن الأرض المملوكة له المغتصبة من المطعون ضده . التزام مصدره القانون وفق م 375 /2 مدني . مؤداه . انقضاؤه بمضي خمسة عشر عاما . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وفق م 172 مدني . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وقائع النزاع المطروحة تطبيقا صحيحًا هو مما يقع في صميم عمل القاضي عند نظره للدعوى، فيتعين عليه أن يبحث حكم القانون المنطبق على وقائعها ثم ينزله عليها دون حاجة لطلب من الخصوم.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن التقادم (الثلاثي) المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون؛ ذلك أن مفاد النص في المادة 374 من القانون المدني أن الالتزام بحسب الأصل يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه أردف (القانون المدني) في الفقرة الثانية المادة 375 من القانون ذاته عدم سقوط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، ومؤدى ذلك أن مطالبة المالك الحائز بالريع المستحق عن استيلائه بلا سند على عقاره مما يخضع للتقادم الطويل.
4- إذ كان الواقع في الدعوى المطروحة أن الطاعن أقامها على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأداء مقابل انتفاعه بالأرض المملوكة له والتي حازها الأخير بلا سند حرمه من الانتفاع بها إلى أن قُضي له بحكم بات بثبوت ملكيته لها وتسلمها فعليًا بتاريخ 13/6/1991، ثم أقام دعواه بتاريخ 21/3/1994 قبل انقضاء خمسة عشر عامًا بحسبان أن طلباته هي بالريع، وهو التزام مصدره القانون عملًا بالمادة 375/2 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة ألف جنيه، وقال بيانًا لذلك: إن الأخير استولى على الأرض المملوكة له بدون سندٍ من القانون، مما ترتب عليه حرمانه من حق الانتفاع بها لمدة تزيد على خمسة عشر عامًا، وإذ أصابه أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك، أقام الدعوى، وحكمت المحكمة بسقوطها بالتقادم الثلاثي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 53 ق الإسكندرية، وبتاريخ 10/6/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذا المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه أقام دعواه مطالبًا بمقابل عن عدم انتفاعه بأرضه مدة استيلاء المطعون ضده عليها بلا سند وحتى صدور الحكم البات بثبوت ملكيته، وإذ قضى الحكم بسقوط دعواه بالتقادم الثلاثي معتدًا بتاريخ 21/11/1989 رغم استمرار المنازعات بين الطرفين حتى استلامه الأرض في 13/6/1991، فأقام دعواه بتاريخ 21/3/1994 قبل انقضاء السنوات الثلاث، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد؛ حيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وقائع النزاع المطروحة تطبيقًا صحيحًا هو مما يقع في صميم عمل القاضي عند نظره للدعوى، فيتعين عليه أن يبحث حكم القانون المنطبق على وقائعها ثم ينزله عليها دون حاجة لطلب من الخصوم. والمقرر –أيضًا- أن التقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون؛ ذلك أن مفاد النص في المادة 374 من القانون المدني أن الالتزام بحسب الأصل يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون، ثم أردف في الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون ذاته عدم سقوط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، ومؤدى ذلك أن مطالبة المالك الحائز بالريع المستحق عن استيلائه بلا سند على عقاره مما يخضع للتقادم الطويل. لمَّا كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى المطروحة أن الطاعن أقامها على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأداء مقابل انتفاعه بالأرض المملوكة له، والتي حازها الأخير بلا سندٍ حرمه من الانتفاع بها إلى أن قُضي له بحكم بات بثبوت ملكيته لها وتسلمها فعليًا بتاريخ 13/6/1991، ثم أقام دعواه بتاريخ 21/3/1994 قبل انقضاء خمسة عشر عامًا؛ بحسبان أن طلباته هي بالريع وهو التزام مصدره القانون عملًا بالمادة 375/2 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق