جلسة 12 من نوفمبر سنة 1995
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صلاح عبد الفتاح سلامة - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة، ومصطفى محمد المدبولي أبو صافي، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(8)
الطعن رقم 4479 لسنة 40 القضائية
تراخيص - تراخيص بناء - فكرة الترخيص الضمني - قانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976.
يتعين لاعتبار مجرد انقضاء المدد المحددة للبت في طلب التراخيص دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات على الرسومات بمثابة موافقة على طلب الترخيص أن يقدم طلب الترخيص مستوفياً كافة البيانات والمستندات والرسومات من تاريخ اكتمال هذه البيانات والرسومات والمستندات مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بغير نقص - اعتبر المشرع تقاعس الإدارة رغم ذلك بمثابة تعطيل لقيام الأفراد باستغلال أموالهم طبقاً لأحكام القانون ومن ثم أخذ بفكرة الترخيص الضمني للبناء بمراعاة كافة الاشتراطات والأوضاع المتطلبة قانوناً. تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 14/ 9/ 1994 أودع الأستاذ/ .....
المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4479 لسنة 40 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 1882 لسنة 48 ق بجلسة 25/ 8/ 1994 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي مصروفاته.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار السلبي من جهة الإدارة بعدم إصدار ترخيص البناء المقدم بشأنه الطلب رقم 591 لسنة 1987 بتاريخ 22/ 7/ 1987 واعتبار الترخيص صادراً بقوة القانون وإلزام المطعون ضدهم المصاريف. وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 10/ 1994 حيث نظرته بهذه الجلسة وبالجلسات التالية وقررت بجلسة 17/ 4/ 1995 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 7/ 5/ 1995 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقررت بجلسة 15/ 10/ 1995 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 12/ 11/ 1995 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1882 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/ 3/ 1994 طالباً الحكم بصفة مستعجلة بإلزام الجهة الإدارية بتسليمه ترخيص المباني محل الدعوى وفي الموضوع بأحقيته في الحصول على ترخيص المباني مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً لدعواه إنه تقدم إلى حي المنتزه بالإسكندرية بطلب مؤرخ 22/ 7/ 1987 للحصول على ترخيص مبانٍ على الأرض الكائنة بشارع لمعي بسيدي بشر قبلي قسم المنتزه بالإسكندرية، وقيد الطلب برقم 591 لسنة 1987 لإنشاء عمارة مكونة من بدروم وأرضي بمحلات وثمانية أدوار علوية، واعتمد من مدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه سنة 1989، وتم تقديم جميع الموافقات التي طلبها الحي من الجهات المختصة كالصرف الصحي والتيار الكهربائي والمياه والآثار وغير ذلك وسددت الرسوم النهائية في 6/ 1/ 1994 وقدم خطاب ضمان من البنك في 9/ 11/ 1993، والتأمينات الاجتماعية في 13/ 1/ 1994، ولا يخضع بذلك للاشتراطات البنائية المحددة بقرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992 حيث إن ما قام به من إجراءات تمثلت في الموافقة على الموقع وكتابة التقرير الهندسي بمعرفة حي المنتزه وتوقيع مدير الإدارة الهندسية عليه سابق على صدور القرار المذكور. وبالرغم مما تقدم امتنعت الجهة الإدارية عن تسليمه الترخيص المطلوب وهذا الامتناع يسبب له ضرراً يتعذر تداركه، وبجلسة 9/ 6/ 1994 أمام محكمة القضاء الإداري قدم المدعي مذكرة حدد فيها طلباته بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي من جهة الإدارة بعدم إصدار ترخيص البناء المقدم بشأنه الطلب رقم 591 لسنة 1987 بتاريخ 22/ 7/ 1987 واعتبار الترخيص صادراً بقوة القانون، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار الترخيص صادراً بقوة القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ملف طلب الترخيص رقم 591 لسنة 1987 ومذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى وبجلسة 25/ 8/ 1994 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي مصروفاته, وأقامت المحكمة قضاءها في مقام بيان مدى توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أن المدعي يستند في دعواه إلى ما ورد بنص المادة السادسة من القانون رقم 106 لسنة 1979 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء من ضرورة البت في طلب الترخص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه, وأنه قد مضت هذه المدة بعد تاريخ سداد التأمينات الاجتماعية في 13/ 1/ 1994, ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تقديم المدعي لنسخة من الرسومات الأفقية للبدروم والأرضي والمتكرر من الدور الأول حتى الخامس موضحاً عليها غرفة التفتيش وهو ما اشترطته الجهة الإدارية لموافقة الصرف الصحي, وكذا إنشاء غرفة محولات وهو ما حال دون الموافقة النهائية للصرف الصحي والكهرباء فضلاً عن أن المدعي لم ينكر ما ورد بمذكرة الجهة الإدارية من أن طلب الترخيص لم يستوف موافقة الدفاع المدني والحريق وموافقة الميكرويف وإقراراً من المهندس الاستشاري, وقد بدأت الجهة الإدارية في بحث مدى خضوع الترخيص للشروط البنائية المنصوص عليها بقرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992 وذلك عقب تاريخ 13/ 1/ 1994 بيومين وهو ما لا يتأتى إعمال قرينة الترخيص الضمني المنصوص عليها في المادة السادسة المشار إليها طالما أن الطلب لم يتم استيفاءه مما ينتفي معه بحسب الظاهر وجود قرار سلبي بامتناع الجهة الإدارية عن منحه الترخيص يمكن إلغاؤه عند الفصل في موضوع الدعوى وهو ما يفتقد معه وقف تنفيذه ركن الجدية ويوجب القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال تأسيساً على أن تاريخ استيفاء أخر إجراء من إجراءات الترخيص هو تاريخ سداد اشتراكات التأمينات في 13/ 1/ 1994 وبالتالي فطبقاً للمادتين 6 و7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 يتعين على جهة الإدارة البت في طلب استصدار الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ 13/ 1/ 1994 وقد مضت المدة المقررة لاستصدار الترخيص دون أن تصدر الجهة الإدارية قرارها بالترخيص أو قرارها المسبب بالرفض, ويتعين أن يخطر طالب الترخيص بذلك بكتاب موصى عليه ومن ثم فإن امتناعها عن إصدار الرخصة المطلوبة يعد قراراً سلبياً غير مشروع خاصة وقد انقضت المدة المقررة قانوناً للبت في طلب الترخيص الأمر الذي يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص ومن ثم يعد الترخيص ممنوحاً بقوة القانون، كما شاب حكم القضاء الإداري فساد في الاستدلال إذ ذهب في أسبابه إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقديم المدعي لنسخة من الرسومات الأفقية للبدروم والأرضي والمتكرر من الأول حتى الخامس موضحاً عليها غرفة التفتيش وهو ما اشترطته الجهة الإدارية لموافقة الصرف الصحي وكذا إنشاء غرفة محولات كهربائية وأن المدعي لم ينكر ما ورد بمذكرة الجهة الإدارية من أن طلب الترخيص لم يستوف موافقة الدفاع المدني والحريق وموافقة الميكرويف وإقراراً من المهندس الاستشاري وقد استدلت المحكمة من ذلك على عدم توافر شروط الترخيص الضمني، وهو استخلاص غير سائغ ينطوي على فساد في الاستدلال ذلك أن الجهة الإدارية لم تقم بإعلان طالب الترخيص (المدعي) بكتاب موصى عليه باستكمال ما استخلصته المحكمة من موافقات لم تستوف الأمر الذي يقطع بأن طلب استصدار الترخيص جاء مستوفياً بكافة شروط إصداره، كما أن الثابت من ملف الترخيص أنه ينطوي على كافة الرسومات الهندسية الخاصة بالصرف الصحي وقيام المدعي بسداد الرسوم المستحقة للصرف الصحي وذلك لا يتم إلا بعد اعتماد الرسومات الخاصة بذلك.
أما بالنسبة لاشتراطات الحريق والميكرويف فلا تنطبق على العقار محل طلب الترخيص إذ أن ذلك لازم للمباني التي يتجاوز ارتفاعها ثلاثين متراً أي عشرة أدوار فوق الأرضي فضلاً عن أن الحي لم ينبه على الطاعن بكتاب موصى عليه طبقاً للقانون للحصول على هذه الموافقات ومن ثم فإن ما استخلصته محكمة القضاء الإداري من عدم توافر شروط الترخيص يكون استخلاصاً غير سائغ ويكون قضاؤها المؤسس على هذا الاستخلاص مخالفاً للقانون والواقع متعين الإلغاء.
ومن حيث إنه باستقراء نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، يبين أن المادة 4 تنص على أنه "لا يجوز إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو تغطية واجهات المباني القائمة بالبياض أو خلافه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي أو إخطارها بذلك، وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون... ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها بالفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية..".
وتنص المادة (5) على أن "يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به البيانات والمستندات والمرافقات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية التي تحددها اللائحة التنفيذية..".
وتنص المادة (6) على أن "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديمه... إذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص فيها مطابقة لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له قامت بإصدار الترخيص بعد مراجعة واعتماد أصول الرسومات وصورها... أما إذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو المرفقات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات في الرسومات أعلنت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويتم البت في هذه الحالة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات أو المرافقات المطلوبة أو تقديم الرسومات المعدلة...".
وتنص المادة (7) من القانون على أن "يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء المدد المحددة للبت فيه، دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو المرافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات...".
وتنص المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون المباني الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 على أن "يقدم طلب الترخيص في إجراء الأعمال المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه على النموذج المرفق لهذا القرار ومرفقاً به المستندات التالية:
أولاً: بالنسبة للإنشاء أو التعلية أو التعديل:
1 - الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق عن فحص الرسومات والبيانات.
2 - رسم عام للموقع المطلوب البناء فيه....
3 - بيان موقع عليه من الطالب....
4 - ثلاث صور من الرسومات التنفيذية للمساقط الأفقية للأدوار المختلفة والواجهات والقطاعات الرأسية للمشروع.
5 - ثلاث صور مبيناً عليها تفاصيل الرسومات الإنشائية الخاصة بالمبنى شاملة الأساسات...
6 - البيانات والدراسات الخاصة بالتربة ومدى تحملها للأحمال الناتجة عن الأعمال المطلوب الترخيص فيها إذا طلبت الجهة الإدارية ذلك..
7 - ......
8 - ثلاث صور من رسومات الأعمال الصحية والكهربائية وتوصيلات المجاري بمقياس رسم لا يقل عن 1: 100 وفي حالة عدم اتصال المبنى بشبكة المجاري تقدم ثلاث صور من أعمال الصرف الخاص بمقياس رسم مناسب.
9 - ......
10 - إقرار من مهندس نقابي معماري أو مدني بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص فيها إذا زادت قيمتها على 5000 جنيه.
11 - تعهد بتقديم وثيقة تأمين بالنسبة للأعمال التي تصل قيمتها ثلاثين ألف جنيه فأكثر..
12 - تعهد بالاكتتاب في سندات الإسكان..."
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقراً على مفاد النصوص المتقدمة أن اختصاص الجهة الإدارية المعنية بشئون التنظيم في منح تراخيص إنشاء المباني أو إقامة الأعمال المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976 أو تعديلها، هو اختصاص مقيد ومخصص الأهداف، ذلك أن المشرع قد أبان بوضوح أن الهدف الذي تغياه من اشتراط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قبل القيام بإنشاء المباني أو الأعمال المشار إليها هو التحقق من مطابقة هذه المباني والأعمال للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة في المجالات المعمارية والإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم المعتمدة أو الجاري تخطيطها فضلاً عن مقتضيات الأمن والقواعد الصحية وذلك في ضوء المستندات والرسومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن.
فإذا ما ثبت للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن الأعمال المطلوب الترخيص بها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب بعد مراجعة واعتماد أصول الرسومات وصورها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص، أما إذا رأت تلك الجهة لزوم استيفاء بعض البيانات أو الرسومات أو المرافقات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات في الرسومات فقد أوجب عليها المشرع إعلان الطالب بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص، كما أوجب عليها إتمام البت في هذه الحالة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات أو الرسومات المعدلة.
ومن حيث إنه يتعين لاعتبار مجرد انقضاء المدد المحددة للبت في طلب الترخيص دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات على الرسومات بمثابة موافقة على طلب الترخيص، أن يقدم طلب الترخيص متوافراً على كافة البيانات والمستندات والرسومات، ومن تاريخ اكتمال هذه البيانات والمستندات والرسومات مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بغير نقص تسري المدد المشار إليها، حيث اعتبر المشرع تقاعس الإدارة رغم ذلك بمثابة تعطيل لقيام الأفراد باستغلال أموالهم طبقاً لأحكام القانون ومن ثم أخذ بفكرة الترخيص الضمني للبناء بمراعاة كافة الاشتراطات والأوضاع المتطلبة قانوناً.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن الهيئة العامة للصرف الصحي قد أفادت في كتابها رقم 4466 في 21/ 12/ 1993 إلى الإدارة الهندسية لحي المنتزه أنه بالإشارة إلى خطاب الإدارة رقم 2288 بتاريخ 5/ 12/ 1993 بطلب موافقة الهيئة على الملف رقم 591/ 87 بما يأتي (... فإن الرسومات المرفقة بهذا الخطاب غير مستوفاة حيث جاء بخطاب الحي أن المطلوب بناء بدروم جراج وأرضي محلات وثمانية أدوار علوية وبمراجعة الرسومات الواردة من الحي وجد أنها تحتوي على مسقط أفقي للدور السادس والسابع والثامن فقط برجاء موافاتنا برسومات أفقية للبدروم والأراضي والمتكرر من الأول حتى الخامس ومختومة وموضح عليها غرفة التفتيش وكذلك نوعية استخداماتها، يرجى التنبيه بموافاة الهيئة بنسخة موضح عليها المطلوب عالية حتى يمكن المعاينة وإبداء رأي الهيئة). وبناءً على ذلك تم توجيه كتاب موصى عليه بعلم الوصول من مدير عام الإدارات الهندسية بحي المنتزه بالإسكندرية برقم 199 في 27/ 12/ 1993 بضرورة استيفاء هذه البيانات والمستندات حتى يمكن الحصول على موافقة الصرف الصحي، وإذ خلت الأوراق مما يفيد الطاعن بهذه البيانات والمستندات، كما خلت من إقرار مهندس نقابي بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص فيها، فإن ما ذهب إلية الطاعن من اعتبار الترخيص صادراً بقوة القانون من تاريخ فوات ستين يوماً على قيامه بسداد رسوم التأمينات الاجتماعية في 13/ 1/ 1994 يغدو مخالفاً للقانون والواقع، ومن ثم فإن ما انتهى الحكم المطعون فيه من رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركن الجدية للأسباب التي قام عليها قضاؤه السالف بيانه يكون قد صادف صحيح أحكام القانون وبالتالي يكون الطعن فيه قائماً على غير أساس من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق