الوقائع المصرية - العدد 257 - في 11 نوفمبر سنة 2007
يخصص بكل محكمة ابتدائية مقر لإدارة التنفيذ .
مادة رقم 2
تختص أدارة التنفيذ بنظر كافة العقبات ومعوقات التنفيذ الأخرى التي
تعرقل إتمام التنفيذ ،وكذلك بكافة الاختصاصات الأخرى المبينة في قانون المرافعات
المدنية والتجارية ، أو أي قانون أخر .
يختص قسم التنفيذ العقاري بمهام قلم الكتاب المنصوص عليها في المواد
(141 ، 417 ، 421 ، 422، 426 ،428 ، 429 ،430 ، 432، 441، 447 ، 455 ،459، 462 ،
464 ،466 ،467) من قانون المرافعات ، ومباشرة الإجراءات المنصوص عليها في قانون التمويل
العقاري الصادر برقم 148 لسنة 2001 بشأن التنفيذ علي العقار .
يختص قسم الحجوز التحفظية والتنفيذية على المنقول باتخاذ إجراءات
الحجوز التحفظية والحجوز التنفيذية علي المنقولات ، وحجز الأسهم والسندات
والايرادات والحصص وبيعها ويتولى قيد أوراق تلك الحجوز وأجراء ما تستوجبه من إعلانات
بناء علي طلب دوي الشأن . ويختص ،أيضا ، بالقيام بمهام قلم الكتاب المنصوص عليها
في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون المرافعات والفصلين الأول والثاني من
الباب الثالث من ذات الكتاب .
يختص القسم الكتابي في أدارة التنفيذ بحفظ سجلات الإدارة والقيد فيها
، وحفظ ملفات التنفيذ وعرضها علي مدير الإدارة ، أو من بندبة لنظرها من الأعضاء ،
وأثبات ما يتعين أثباته بالملفات وأعداد الإحصائيات السنوية والنصف سنوية تحت
أشراف مدير الإدارة أو من يقوه مقامة والتأشير بالجداول بما يتم من إجراءات
التنفيذ والمنازعات المتعلقة به ، وبكل ما يوكل أليه من مدير الإدارة
مادة رقم 8
يخصص مدير أدارة التنفيذ موظفا أو أكثر لتلقي طلبات التنفيذ من ذوي
الشأن يرفض به كافة المستندات اللازمة التنفيذ وعلي الأخص السند التنفيذي المعلن
مادة رقم 10
يعرض طلب التنفيذ والمستندات المرفقة به علي مدير الإدارة ،أو من
يندبه من قضائها للتأكد في استيفاء الطالب المستندات المطلوبة وكفاية تلك
المستندات وسلامتها ، ويؤشر علي الطلبات المستوفاة بما يفيد قبولها . ويحدد معاون
التنفيذ المكلف بإتمام التنفيذ وتاريخ أجرائه فاذا تبين لمدير الإدارة ، أو من
يقوم مقامة ، عدم استيفاء الطلب للمستندات اللازمة أعادة للطالب لاستيفائه .
تفيد الطلبات المقبولة ، فور التأشير عليها من مدير الإدارة في السجل
المخصص لذلك ( نموذج عدل رقم 1 تنفيذ ) ، ويسلم في ذات اليوم ألي معاون التنفيذ
المنوط به اتخاذ إجراءات التنفيذ .
مادة رقم 13
مادة رقم 15
أذا أقيم أشكال أول في التنفيذ أوقفت إجراءات التنفيذ حتى صدور الحكم
في الأشكال ، وعند صدور الحكم بؤشر بمطوقه في سجل قيد طلبات التنفيذ ، ويعرض الأمر
علي مدير أدارة التنفيذ لأعمال مقتضي الحكم .
مادة رقم 17
أذا أقيم أشكال ثان أشر بذلك في السجل المخصص بالادارة ،واستمرت
أجراءات التنفيذ ما لم يصدر قرار أو حكم من قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ .
لمدير أدارة التنفيذ اتخاذ كافة ما يراه لازما لحسن سير العمل
وانتظامه بأدارة التنفيذ .
يلحق بكل أدارة للتنفيذ عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين
والكتابيين . ويعمل هؤلاء تحت رقابة معاون أو التنفيذ ، وهم جميعا خاضعون لمدير
أدارة التنفيذ .
يشترط فيمن بعين موظفا بإدارة التنفيذ أو تتوافر له ، فضلا عن الشروط
المنصوص عليها في المادة (137) من قانون السلطة القضائية ، خبرة بالعمل في المحاكم
مدة لا تقل على ثلاث سنوات .
يشترط فيمن يعين معاونا أول التنفيذ أو يتوافر له ، فضلا عن الشروط
المتطلبة لشغل وظيفة معاون تنفيذ ، خبرة في مجال عمل محضر التنفيذ لا تقل عن عشرين
عاما علي الأقل .
تسري أحكام الباب الخامس من قانون السلطة القضائية علي معاوني التنفيذ
وموظفي أدارات التنفيذ فيما لا يتعارض مع ما ورد في هذا القرار علي أن يناط بمدير
أدارة التنفيذ سلطة إحالة العاملين بإدارة التنفيذ من معاوني تنفيذ وموظفين ألي
مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (167) من قانون السلطة القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق