الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يناير 2025

قرار وزير العدل 8458 لسنة 2007 بشأن تنظيم إدارة التنفيذ وقواعد اختيار معاوني الإدارة وموظفيها

الوقائع المصرية - العدد 257 - في 11 نوفمبر سنة 2007 

وزير العدل :
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلي قانون السلطة القضائية ؛
وعلي قانون العاملين المدنيين بالدولة ؛
قــــــــــــــــــرر


مادة رقم 1

يخصص بكل محكمة ابتدائية مقر لإدارة التنفيذ .

 

مادة رقم 2

يكون العمل بإدارة التنفيذ علي مدار أيام العمل الأسبوعي ، من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء .
وبنظم مدير أدارة التنفيذ العمل بالإدارة بما يضمن وجود أحد قضاة الإدارة ، علي الأقل ، وعدد كاف معاوني التنفيذ والموظفين على مدار ساعات العمل .


مادة رقم 3

تختص أدارة التنفيذ بنظر كافة العقبات ومعوقات التنفيذ الأخرى التي تعرقل إتمام التنفيذ ،وكذلك بكافة الاختصاصات الأخرى المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أو أي قانون أخر .


مادة رقم 4

ينشأ بالإدارة قسم التنفيذ العقاري ، وأخر للحجوز التحفظية و الحجوز التنفيذية علي المنقولات وغيرها من أنواع الحجوز المختلفة ، كما بنشا قسم كتابي .
ويلحق بكل قسم عدد مناسب من معاوني التنفيذ والإداريين بحسب الأحوال .


مادة رقم 5

يختص قسم التنفيذ العقاري بمهام قلم الكتاب المنصوص عليها في المواد (141 ، 417 ، 421 ، 422، 426 ،428 ، 429 ،430 ، 432، 441، 447 ، 455 ،459، 462 ، 464 ،466 ،467) من قانون المرافعات ، ومباشرة الإجراءات المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري الصادر برقم 148 لسنة 2001 بشأن التنفيذ علي العقار .


مادة رقم 6

يختص قسم الحجوز التحفظية والتنفيذية على المنقول باتخاذ إجراءات الحجوز التحفظية والحجوز التنفيذية علي المنقولات ، وحجز الأسهم والسندات والايرادات والحصص وبيعها ويتولى قيد أوراق تلك الحجوز وأجراء ما تستوجبه من إعلانات بناء علي طلب دوي الشأن . ويختص ،أيضا ، بالقيام بمهام قلم الكتاب المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون المرافعات والفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من ذات الكتاب .


مادة رقم 7

يختص القسم الكتابي في أدارة التنفيذ بحفظ سجلات الإدارة والقيد فيها ، وحفظ ملفات التنفيذ وعرضها علي مدير الإدارة ، أو من بندبة لنظرها من الأعضاء ، وأثبات ما يتعين أثباته بالملفات وأعداد الإحصائيات السنوية والنصف سنوية تحت أشراف مدير الإدارة أو من يقوه مقامة والتأشير بالجداول بما يتم من إجراءات التنفيذ والمنازعات المتعلقة به ، وبكل ما يوكل أليه من مدير الإدارة

 

مادة رقم 8

أضافه للسجلات والدفاتر المستخدمة حاليا في عملية التنفيذ وسائر الدفاتر الإدارية المعتادة ، ينشأ بكل أدارة السجلات والدفاتر الآتية :
1. سجل قيد طلبات تنفيذ الأحكام . "نموذج عدل رقم 1 تنفيذ"
2. سجل قيد منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية . "نموذج عدل رقم 2 تنفيذ"
3. دفتر عرض معوقات التنفيذ . " نموذج عدل رقم 3 تنفيذ "
4. سجل قيد التظلمات من أوامر قاضي التنفيذ . " نموذج عدل رقم 4 تنفيذ "
5. دفتر أصول محاضر التنفيذ الثواني .
وذلك حسب النماذج المرفقة بهذا القانون .


مادة رقم 9

يخصص مدير أدارة التنفيذ موظفا أو أكثر لتلقي طلبات التنفيذ من ذوي الشأن يرفض به كافة المستندات اللازمة التنفيذ وعلي الأخص السند التنفيذي المعلن

 

مادة رقم 10

يعرض طلب التنفيذ والمستندات المرفقة به علي مدير الإدارة ،أو من يندبه من قضائها للتأكد في استيفاء الطالب المستندات المطلوبة وكفاية تلك المستندات وسلامتها ، ويؤشر علي الطلبات المستوفاة بما يفيد قبولها . ويحدد معاون التنفيذ المكلف بإتمام التنفيذ وتاريخ أجرائه فاذا تبين لمدير الإدارة ، أو من يقوم مقامة ، عدم استيفاء الطلب للمستندات اللازمة أعادة للطالب لاستيفائه .


مادة رقم 11

تفيد الطلبات المقبولة ، فور التأشير عليها من مدير الإدارة في السجل المخصص لذلك ( نموذج عدل رقم 1 تنفيذ ) ، ويسلم في ذات اليوم ألي معاون التنفيذ المنوط به اتخاذ إجراءات التنفيذ .


مادة رقم 12

يودع معاون التنفيذ أوراق التنفيذ في ملف خاص ، يعطي ذات الرقم المعطي للطلب في سجل قيد طلبات التنفيذ .
وتتم تعلية كافة الأوراق المودعة بالملف ، وكذلك ما يستجد من أوراق ومستندات فور ورودها .

 

مادة رقم 13

يتولى مدير أدارة التنفيذ ، أو من ينيبه ، التأشير علي ملف التنفيذ بتحديد موعد التنفيذ والمكلف بأجرائه من معاوني التنفيذ ، ويحضر مديرية الأمن المعنية بالوعد المحدد للتنفيذ لتوفير القوة اللازمة المرافقة لمعاون التنفيذ .
ويلتزم معاون التنفيذ بالانتقال في الموعد المحدد ، ومعه القوة اللازمة لمكان التنفيذ ، ويباشر إجراءات ، علي أن يحرر محضرا بالإجراءات التي اتخذت


مادة رقم 14

أذا أثيرت عقبة في التنفيذ يقوم معاون التنفيذ بعرضها علي مدير الإدارة ، أو من يقوم مقامة من قضاتها ، ليأمر بما يراه . ويسجل القرار الصادر بشأن تلك العقبة في السجل المعد لذلك .
فاذا رفع أشكال في التنفيذ يتم قيده في السجل المعد لذلك ، وتتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا القرار .

 

مادة رقم 15

يتم قيد التظلمات من القرارات الصادرة من مدير أداره التنفيذ وقضاتها في السجل المعد لذلك ويعرض التظلم علي الفور علي مدير أدارة التنفيذ لنظره .
ولا يقبل التظلم ألا بعد سداد الرسم المقرر ، ويسوي الرسم باعتبار التظلم أمر علي عريضة .


مادة رقم 16

أذا أقيم أشكال أول في التنفيذ أوقفت إجراءات التنفيذ حتى صدور الحكم في الأشكال ، وعند صدور الحكم بؤشر بمطوقه في سجل قيد طلبات التنفيذ ، ويعرض الأمر علي مدير أدارة التنفيذ لأعمال مقتضي الحكم .

 

مادة رقم 17

أذا أقيم أشكال ثان أشر بذلك في السجل المخصص بالادارة ،واستمرت أجراءات التنفيذ ما لم يصدر قرار أو حكم من قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ .


مادة رقم 18

لمدير أدارة التنفيذ اتخاذ كافة ما يراه لازما لحسن سير العمل وانتظامه بأدارة التنفيذ .


مادة رقم 19

يلحق بكل أدارة للتنفيذ عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين والكتابيين . ويعمل هؤلاء تحت رقابة معاون أو التنفيذ ، وهم جميعا خاضعون لمدير أدارة التنفيذ .


مادة رقم 20

يشترط فيمن يعين معاونا للتنفيذ ،فضلا عن الشروط المبينة في قانون العاملين المدنيين في الدولة ، توافر الشروط الآتية :
1. الحصول علي مؤهل فوق متوسط علي الأقل ويفضل الحاصلون على درجة في الحقوق أو ما يعادلها
2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية ، أو في جنحة مخلة بالشرف .
4. ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو المجالس التأديبية لأمر مخل بالشرف .
5. اجتياز الاختيارات التحريرية والشفوية التي جربها أدارة الحاكم بوزارة العدل ويعين معاون التنفيذ تحت الاختبار لمدة سنة علي الأقل وسنتين علي الأكثر .


مادة رقم 21

يشترط فيمن بعين موظفا بإدارة التنفيذ أو تتوافر له ، فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المادة (137) من قانون السلطة القضائية ، خبرة بالعمل في المحاكم مدة لا تقل على ثلاث سنوات .


مادة رقم 22

يشترط فيمن يعين معاونا أول التنفيذ أو يتوافر له ، فضلا عن الشروط المتطلبة لشغل وظيفة معاون تنفيذ ، خبرة في مجال عمل محضر التنفيذ لا تقل عن عشرين عاما علي الأقل .


مادة رقم 23

تسري أحكام الباب الخامس من قانون السلطة القضائية علي معاوني التنفيذ وموظفي أدارات التنفيذ فيما لا يتعارض مع ما ورد في هذا القرار علي أن يناط بمدير أدارة التنفيذ سلطة إحالة العاملين بإدارة التنفيذ من معاوني تنفيذ وموظفين ألي مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (167) من قانون السلطة القضائية .


مادة رقم 24

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 8/ 10/ 2007 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق