الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يناير 2025

الطعن 597 لسنة 41 ق جلسة 19 / 11 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 10 ص 75

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صلاح عبد الفتاح سلامة - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة، ومصطفى محمد المدبولي أبو صافي، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(10)

الطعن رقم 597 لسنة 41 القضائية

طالب - علاقة الطالب بالجامعة - حق الجامعة في تغيير النظام الدراسي - أثر ذلك.
علاقة الطالب بالجامعة علاقة تنظيمية لائحية تحكمها القوانين واللوائح ومركز الطالب من هذه الناحية مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت بتنظيم جديد يسري عليه دون أن يكون له الحق في أن يعامل بالتنظيم القديم وأن للجامعة وضع القواعد كما أن لها الحق في تعديلها طبقاً لما تراه محققاً للصالح العام ضماناً لحسن سير سياسة التعليم الجامعي دون أن يكون ثمة وجه للتحدي إزاءها بحق مكتسب أو بمركز قانوني مستمد من النظام الدراسي الذي كان سارياً من قبل. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 25/ 12/ 1994 أودعت الأستاذة/.... المحامية بالنقض بصفتها وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 597 لسنة 41 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 989 لسنة 49 ق جلسة 22/ 12/ 1994 والذي قضى أولاً: بقبول تدخل طالبي التدخل انضمامياً إلى المدعي، وثانياً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وبوقف تنفيذ القرار الصادر من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية المطعون فيه فيما تضمنه من تطبيق نظام الفصلين الدراسيين على طلاب الكلية في العام الجامعي 94/ 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جامعة الإسكندرية المصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه - وللأسباب الواردة به - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفض الدعوى. وقد تم إعلان الطعن للمطعون ضده في 29/ 12/ 1994.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 2/ 1/ 1995 وبجلسة 17/ 7/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) وحددت لنظره جلسة 8/ 10/ 1995 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم حيث صدر بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 22/ 12/ 1994 وأقيم الطعن الماثل في 25/ 12/ 1994 مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع تتحصل في أنه في 8/ 12/ 1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 989 لسنة 49 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول (رئيس جامعة الإسكندرية) وفي مواجهة المدعى عليه الثاني (عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية) وهو القرار الذي تضمن تطبيق الفصلين الدراسيين على طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وعقد امتحان للمدعي والمنضمين له في الدعوى في 24/ 12/ 1994 وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه طالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية التي تجرى الدراسة فيها على الأخذ بنظام الفصل الدراسي الواحد، إلا أنه قد أثير في عام 93/ 1994 الأخذ بنظام الفصلين الدراسيين، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بذلك غير أنه ومعه آلاف الطلاب قد علموا منذ أيام بأن الإدارة ما زالت متمسكة بقرارها وتسعى إلى تطبيق نظام الفصلين الدراسيين وعقد امتحان نصف العام الدراسي في 24/ 12/ 1994 وأن هذا القرار جاء مجحفاً بحقوقه وغيره من الطلاب لمخالفته أحكام القانون، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري دفعت الجهة الإدارية المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. وفي 22/ 12/ 1994 صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار الصادر من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية المطعون فيه فيما تضمنه من تطبيق نظام الفصلين الدراسيين على طلاب الكلية في العام الجامعي 94/ 1995 وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت جامعة الإسكندرية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أنه بتاريخ 22/ 1/ 1994 أصدر وزير التعليم القرار رقم 22 في شأن تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية بما يسمح بتطبيق نظام الفصلين الدراسيين والقرارات التنظيمية العامة لا يفترض العلم بها إلا من تاريخ تشرها فلا تسري في حق ذوي الشأن أو يحتج عليهم بما تضمنته من أحكام إلا من تاريخ نشرها وأنه لا يغني عن إجراء النشر أي إجراء آخر، وإذ استظهرت المحكمة من أوراق الدعوى أن القرار رقم 22 لسنة 1994 لم يتم نشره في الوقائع المصرية فإنه لا يكون ملزماً للمدعي، ومن ثم أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل.
ومن حيث إن جامعة الإسكندرية قد أسست طعنها علة سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قد انطوى على مخالفة القانون إذ أنه قد أغفل العلم اليقيني كمناط لسريان ميعاد دعوى الإلغاء لأن الجامعة قد أعلنت جداول العام الدراسي 94/ 1995 بلوحة إعلانات الكلية والمخصصة للنشر في 17/ 9/ 1994 كما أن المطعون ضده قد أقر صراحة في عريضة دعواه بحكم محكمة القضاء الإداري في 13/ 1/ 1994 الذي تضمن تطبيق نظام الفصلين الدراسيين اعتباراً من العام الدراسي 94/ 1995حيث كان المطعون ضده من بين المنضمين في الدعوى رقم 824 لسنة 48 ق ثم أشار تقرير الطعن إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر من السلطة المختصة متفقاً وأحكام القانون.
واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلب الحكم بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث إنه وإن كان صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ما انطوى عليه الحكم الصادر في الدعوى رقم 834 لسنة 48 ق بجلسة 13/ 1/ 1994 من أن نظام الفصلين الدراسيين يطبق في العام 94/ 1995 - وهي الدعوى التي كان المطعون ضده طرفاً منضماً فيها - فإن ذلك لم يكن لازماً للفصل في هذه الدعوى والمستقر عليه أن الذي يحوز الحجية من الحكم هو منطوقه والأسباب الجوهرية المكملة له دون الأسباب غير الجوهرية، ومن ثم فإنه ليس وسيلة للعلم يعتد بها كأساس للدفع بعدم قبول الدعوى، إذا كان ذلك فإنه من المسلم به أيضاً على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن علاقة الطالب بالجامعة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومركز الطالب من هذه الناحية مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت بتنظيم جديد يسري عليه دون أن يكون له الحق في أن يعامل بالتنظيم القديم وأن للجامعة وضع القواعد لها كما لها الحق في تعديلها طبقاً لما تراه محققاً للصالح العام ضماناً لحسن سياسة التعليم الجامعي دون أن يكون ثمة وجه للتحدي إزاءها بحق مكتسب أو مركز قانوني مستمد من النظام الدراسي الذي كان سارياً من قبل خاصة وأن النظام الجديد قد أعطى للمطعون ضده وقتاً كافياً بعد أن استجابت الجامعة لما قضت به محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 834 لسنة 48 ق في 13/ 1/ 1994 التي كان المطعون ضده خصماً منضماً فيها وذلك بعدم سريان نظام الفصلين الدراسيين على المطعون ضده في العام الدراسي 93/ 1994 وسريانه في العام الجامعي 94/ 1995 وأعدت الكلية جداول امتحاناتها ونظام تلك الامتحانات في ضوء ذلك ابتداءً من العام الجامعي 94/ 1995 وأعلنت ذلك في لوحة الإعلانات للطلاب في أول يوم من العام الجامعي.
ومن حيث إنه تبعاً لذلك فإن تطبيق نظام الفصلين الدراسيين على المطعون ضده ابتداءً من العام الجامعي 94/ 1995 يكون متفقاً وحكم القانون وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار الصادر من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بتطبيق نظام الفصلين الدراسيين على المطعون ضده في العام الجامعي 94/ 1995 يكون قد صدر على خلاف من حكم القانون مما يستوجب إلغاءه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق