الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يناير 2025

الطعن 2787 لسنة 35 ق جلسة 31 / 10 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 4 ص 23

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد السلام مخلص، وحمدي محمد أمين الوكيل، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(4)

الطعن رقم 2787 لسنة 35 القضائية

دعوى - عوارض سير الخصومة - وقف الدعوى - اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة (99) من قانون المرافعات قبل التعديل.
المادة (99) من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 تلزم الخصم أن يتخذ الإجراء الذي أمرت به المحكمة في الأجل الذي حددته له - تخلف الخصم عن القيام بهذا الإجراء يبرر الحكم بوقف الدعوى جزائياً - قيام الخصم بالإجراء خلال مدة الوقف هو وحده الذي يحول دون إصدار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.


إجراءات الطعن

بتاريخ 1/ 6/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات بجلسة 2/ 4/ 1989 في الدعوى رقم 7375 لسنة 38 ق، الذي قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن وقد قيد الطعن بجدول المحكمة الإدارية العليا برقم 2787 لسنة 35 ق عليا.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما بتاريخ 27/ 2/ 1995، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن بعد تحضيره رأت فيه قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة العقود والتعويضات للفصل في موضوعها مجدداً بهيئة أخرى وذلك للأسباب الواردة بالتقرير المشار إليه.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 7/ 12/ 1994 وبجلسة 17/ 5/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 11/ 7/ 1995 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسة وبجلسة 3/ 10/ 1995 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 31/ 10/ 1995 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 2/ 4/ 1989 وأقيم الطعن الماثل لإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/ 6/ 1989 فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 16/ 9/ 1984 أقام الطاعن الدعوى رقم 7375 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة العقود والتعويضات وذلك للحكم له بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له مبلغ 958 جنيهاً تسعمائة وثمانية وخمسين جنيهاً بالتضامن بينهما وكذا الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وأوضح في عريضة الدعوى أن المطعون ضده الأول التحق بالكلية الحربية في 9/ 10/ 1983 م ثم استقال منها لعدم قدرته على تحمل الحياة العسكرية وقد قبلت استقالته في 12/ 4/ 1984 الأمر الذي يلزم بتحمل النفقات التي صرفت عليه خلال فترة تواجده بالكلية بالتضامن مع ولي أمره المطعون ضده الثاني والتي بلغت 958 جنيهاً فضلاً عن الفوائد القانونية المقررة بالمادة 226 من القانون المدني، وقد أعلنت صحيفة الدعوى لهما في أخر عنوان معروف لكل منهما، وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وأثناء فترة التحضير مثل أمامها المطعون ضده الأول بجلسة التحضير المنعقدة في 10/ 10/ 1985 وحضر المطعون ضده الثاني بوكيل عنه ودفع بأن استقالة المطعون ضده الأول ترجع لأسباب لا دخل لإرادته فيها وقدم حافظة مستندات انطوت على شهادة تفيد وفاة المطعون ضده الأول وشهادة طبية تفيد إصابته بحالة اكتئاب نفسي مزمن منذ عام 1983، وبعد أن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى نظرتها المحكمة بجلسة 4/ 5/ 1986 وفيها طلبت من الطاعن التحري عن العنوان الصحيح للمطعون ضدهما واتخاذ إجراءات إعلانهما فقدم بجلسة 21/ 12/ 1986 تحريات مؤرخة 21/ 8/ 1985 تفيد أقامتهما برقم 5 أ شارع همام بالسيدة زينب ولم يقم بإعادة الإعلان إلى أن أصدرت المحكمة بجلسة 8/ 3/ 1987 حكمها بوقف الدعوى وقفاً جزائياً لمدة ستة شهور إعمالاً لحكم المادة 99 من قانون المرافعات، وبموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 17/ 7/ 1988 عجل الطاعن الدعوى من الوقف إلا أنه لم يقدم ما يفيد اتخاذ إجراءات الإعلان إلى أن قررت المحكمة بجلسة 5/ 3/ 1989 حجز الدعوى للحكم بجلسة 2/ 4/ 1989 وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم الطاعن في 26/ 3/ 1989 مذكرة أرفق بها إعلاناً مؤرخاً 12/ 3/ 1989 وأوضح أن المطعون ضده الثاني تسلم الإعلان ولم يستدل على المطعون ضده الأول وقصر مطالبته بالمبلغ سالف الذكر على المطعون ضده الثاني، وقد أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بجلسة 2/ 4/ 1989 باعتبار الدعوى كأن لم تكن على أساس أن الطاعن لم يتخذ الإجراء المطلوب قبل حجز الدعوى للحكم والتفتت عن المذكرة المقدمة والإعلان الذي تم بعد حجز الدعوى للحكم وذلك استناداً إلى أن الطاعن لم يقم بتنفيذ قرار المحكمة الذي أوقفت الدعوى بسبب عدم تنفيذه فإن ذلك يقتضي اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم أنه أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الدعوى على آخر عنوان معلوم لهما وفقاً للأوراق المودعة بالكلية الحربية وأنه أجرى التحريات اللازمة عند ارتداد الإعلان لعدم الاستدلال، وأنه نفذ ما طلبته المحكمة بأن أعاد الإعلان بناءاً على تلك التحريات إلا أن المحكمة تجاهلت هذا الإعلان والمذكرة المرفقة به والتي أودعت أثناء فترة حجز الدعوى للحكم.
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات كانت تقضي وفقاً لنصها الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 2/ 4/ 1989 - بأن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد التي حددته له المحكمة بغرامة..
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يجر التحريات ولم يقم بإعلان المطعون ضدهما على نحو ما أمرت به المحكمة بجلسة 4/ 5/ 1986 إلا أن أصدرت حكمها بوقف الدعوى بجلسة 8/ 3/ 1987 وقفاً جزائياً لمدة ستة شهور، كما أنه لم يتخذ أياً من هذين الإجرائين خلال فترة الوقف أو بعد تعجيل الدعوى إلا أن حجزت الدعوى للحكم بجلسة 5/ 3/ 1989 دون تصريح بمذكرات أو مستندات فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن يكون قد صدر مطابقاً لحكم المادة 99 من قانون المرافعات، ولا يغير من ذلك ما ساقه الطاعن في تقرير الطعن من أنه أجرى تحريات في 4/ 5/ 1986 قبل صدور تكليف المحكمة فقد كان عليه أن يمتثل لهذا التكليف فيعيد إجراء التحريات التي طلبت منه بجلسة 4/ 5/ 1986، كما لا يغير مما تقدم قيام الطاعن بإجراء الإعلان بعد جلسة 5/ 3/ 1989 التي حجزت فيها الدعوى للحكم فقد كان عليه أن يجريه قبل ذلك وإلا انتفت الحكمة من نص المادة 99 وأفرغ من مضمونه إذ العبرة في تطبيقه أن يتم اتخاذ الإجراء في فترة الوقف فذلك وحده هو الذي يحول دون إصدار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إنه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه دون سند من القانون جديراً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق