جلسة 13 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت وشريف عصام نواب رئيس المحكمة وأحمد حبكه .
----------------
(70)
الطعن رقم 11670 لسنة 87 القضائية
(1) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو معرفته السابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . حد ذلك ؟
إغفال تحديد محل إقامة الطاعنين في محضر الاستدلال أو الخطأ فيه . لا يقطع بذاته في جدية التحري .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) استدلالات . نيابة عامة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التفات الحكم عن الدفع بعدم إخطار النيابة العامة فور ضبط الطاعن بالمخالفة للمادة 31 إجراءات جنائية . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(4) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . نيابة عامة .
مبادرة مأمور الضبط إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث . إجراء تنظيمي الغرض منه المحافظة على الدليل وقوته في الإثبات . التأخر في اتخاذه . لا يرتب البطلان . علة ذلك ؟
(5) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) محضر الجلسة . إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي بالتفات الحكم عن المستندات التي أشار إليها دفاع الطاعنين بأسباب الطعن . غير مقبول . ما دام خلا محضر الجلسة من إثباتها .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
(8) مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
إدانة الطاعنين بجريمة الإحراز المجرد لجوهر الحشيش المخدر ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات رغم الإشارة إلى نص المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد لذات المدة . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - وعلى ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم عليه أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعنين محدداً في محضر الاستدلال أو الخطأ فيه لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن لا يكون سديداً .
2- من المقرر أن من حق المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً على أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض .
3- لما كان الخطاب الموجه إلى مأمور الضبط القضائي في المادة ۳۱ من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتعلق بحالة قيامه ابتداء بضبط الجريمة المتلبس بها ، وكان الطاعن الثاني قد ضبط وفتش تنفيذاً لأمر صادر من النيابة وليس لقيام حالة التلبس . ولما كان الضابط قد نفذ أمر النيابة في حدود المهمة التي ندب لها وهي مهمة الضبط والتفتيش المأذون بهما ، وكانت النيابة قد أخطرت بالواقعة وباشرت التحقيق ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنين في هذا الشأن باعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ويكون المنعى في هذه الحالة على غير أساس .
4- من المقرر أن المشرع لم يقصد حين أوجب على مأموري الضبط القضائي المبادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث إلَّا تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهین قوته في الإثبات ، ولم يرتب على مجرد التأخير في التبليغ أي بطلان ، إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى البطلان في الإجراءات يكون على غير سند من القانون .
5- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
6- من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفي فاطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين قدم مستندات - على نحو ما ذهب إليه بأسباب طعنه - فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون في غير محله ، فضلاً عن أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى .
8- لما كان مقتضى تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة ، وكان الحكم المطعون فيه وإن نص على استعمال المادة 17 من قانون العقوبات إلَّا أنه لم يعمل موجباتها بالنسبة لجريمة إحراز الجوهر المخدر إذ قضى بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنين عملا ًبنص المادة 38/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وهي العقوبة المقررة للجريمة دون إعمال نص المادة ۱۷ سالفة الذكر ، مما يصم الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ، بما يؤذن لهذه المحكمة تصحيحه باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها عن جريمة إحراز الجوهر المخدر ولذات المدة ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
1- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( نبات الحشيش الجاف ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بالجوار المباشر لإحدى دور التعليم " مدرسة .... " .
2- حازا وأحرزا سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
3- حازا وأحرزا " خمس طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26 /3-4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . أولاً: بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة ، ثانياً: بمعاقبة .... بالسجن المشـــدد لمدة ثلاث سنـوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وببراءته من التهمتين الثانية والثالثة ، ثالثاً: بمصادرة المضبوطات . وذلك باعتبار أن حيازة وإحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعـن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، ودان الطاعن الأول بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخائره قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات بما ساقاه للمحكمة من شواهد عدة ، ولكون مصدرها مرشداً سرياً ، ولخلوها من كيفية إجراء المراقبة ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة ، ولم يعن الحكم بالرد على ما تمسك به دفاع الطاعنين بمخالفة الضابط الذي باشر ضبط الواقعة لنص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية إذ لم يخطر النيابة فور ضبطه الطاعن الثاني حتى تنتقل إلى محل الواقعة ، كما تعمد عدم عرضه على النيابة العامة إلَّا بعد اثني عشرة ساعة من ضبطه ، وبكيدية الاتهام وتلفيقه ، كما لم يعرض الحكم لأقوال شاهدي النفي ولما قدماه من مستندات تدليلاً على صحة دفاعهما ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - وعلى ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم عليه أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعنين محدداً في محضر الاستدلال أو الخطأ فيه لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً على أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، وكان الخطاب الموجه إلى مأمور الضبط القضائي في المادة ۳۱ من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتعلق بحالة قيامه ابتداء بضبط الجريمة المتلبس بها ، وكان الطاعن الثاني قد ضبط وفتش تنفيذاً لأمر صادر من النيابة وليس لقيام حالة التلبس . ولما كان الضابط قد نفذ أمر النيابة في حدود المهمة التي ندب لها وهي مهمة الضبط والتفتيش المأذون بهما ، وكانت النيابة قد أخطرت بالواقعة وباشرت التحقيق ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنين في هذا الشأن باعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ويكون المنعى في هذه الحالة على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المشرع لم يقصد حين أوجب على مأموري الضبط القضائي المبادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث إلَّا تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهین قوته في الإثبات ، ولم يرتب على مجرد التأخير في التبليغ أي بطلان ، إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى البطلان في الإجراءات يكون على غير سند من القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقـرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها . وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفي فاطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين قدم مستندات - على نحو ما ذهب إليه بأسباب طعنه - فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون في غير محله ، فضلاً عن أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان مقتضى تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة ، وكان الحكم المطعون فيه وإن نص على استعمال المادة 17 من قانون العقوبات إلَّا أنه لم يعمل موجباتها بالنسبة لجريمة إحراز الجوهر المخدر إذ قضى بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنين عملا ًبنص المادة 38/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وهي العقوبة المقررة للجريمة دون إعمال نص المادة ۱۷ سالفة الذكر ، مما يصم الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ، بما يؤذن لهذه المحكمة تصحيحه باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها عن جريمة إحراز الجوهر المخدر ولذات المدة ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق