الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 21 يناير 2025

الطعن 11860 لسنة 87 ق جلسة 17 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 74 ص 677

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / كمال قرني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني فهمي وأحمد قزامل نائبي رئيس المحكمة وأحمد المتناوي و د. أحمد عاصم عجيلة .
------------------
(74)
الطعن رقم 11860 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجرائم التي دان بها الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) اتفاق . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الاتفاق على ارتكاب الجريمة . ما يشترط لتوافره ؟
مساهمة الطاعن بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وتدليل الحكم بما يسوغ ثبوت اتفاقه وآخرين على ارتكابها . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصلين فيها متضامنين في المسئولية عنها .
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟
عدم التزام الأحكام أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . سردها روايات الشاهد المتعددة . غير لازم . حسبها إيراد ما اطمأنت إليه منها .
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . متى اطمأنت لها .
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة متى اطمأنت لها . النعي بهذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(5) حكم " بيانات الديباجة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ المادي في اسم الطاعن بديباجة الحكم وبغير موضع بمدوناته . لا يعيبه . علة ذلك ؟
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بأنه ليس المقصود بالاتهام .
(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة وعدم التواجد على مسرح الحادث وانقطاع الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) استجواب . إجراءات" إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بعدم استجوابه بالتحقيقات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يرتب بطلان الإجراءات . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(8) إثبات " شهود " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة لها . ما دامت لا تثق بها . عدم التزامها بالرد صراحة على أدلة النفي . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله إيراد الأدلة المنتجة على صحة وقوع الجريمة المسندة للمتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن بعدم توجيه الاتهام للمجني عليه عن واقعة ممارسة الفحشاء مع المتهمة الثالثة . غير مقبول . ما دام لم يحل دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها .
(10) نقض " المصلحة في الطعن " . سرقة . إكراه .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة إحراز السلاح الأبيض بغير مسوغ . متى دانه بجريمة السرقة بالإكراه بوصفها الأشد .
(11) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .
لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
النعي على المحكمة إدانة الطاعن بأدلة أطرحتها بالنسبة لآخرين قضت ببراءتهم . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها - حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- من من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل المساهمين فيها ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية أو أسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت فيها كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن وآخرين على ارتكاب الجريمة من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لجرائم السرقة بالإكراه وهتك العرض والاحتجاز بدون وجه حق والإكراه على التوقيع لسندات مثبتة لدين وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بينهم واعتبارهم فاعلين أصليين للجرائم - سالفة الذكر - طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديد ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
3- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليها قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد - إن تعددت - وبيان أوجه أخذها بما اقتنعت منها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض أقوال الشهود وبفرض حصوله ، لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال المجني عليه والضابط مجري التحريات ما تساند إليه منها وبما لا شبهة فيه لأي تناقض وأفصح عن اطمئنانه إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهما للواقعة ، فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال المجني عليه معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه ليس المقصود بالاتهام لاختلاف اسمه مع الاسم الذي ذكره المجني عليه والذي جاء بالتحريات وأطرحه في معرض رده على الدفع بعدم جدية التحريات في قوله : " ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع من الخطأ في اسم المتهم .... أو عدم ذكره في التحريات المبدئية طالما أنه هو المعني بالتحري وطالما توصلت التحريات النهائية له وهو ما اطمأنت إليه المحكمة " . فإن ما أورده الحكم فيما سلف يعد كافياً ووافياً لإطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص ، ويضحى ما يثيره غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قطع بأن الطاعن هو المقصود بالاتهام - على النحو المار بيانه - وكان الطاعن يسلم بتقرير وأسباب طعنه بأنه يدعى .... ، وكان إيراد اسمه بديباجة الحكم وبغير موضع بمدوناته بحسبانه .... هو من قبيل الخطأ المادي ، وكان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي إنما العبرة بحقيقة الواقع في شأنه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
6- لما كان الدفع بنفي التهمة وعدم التواجد على مسرح الحادث وانقطاع الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثرا شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات ، فإنه لا يحق له من بعد أن يتمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، كما أن البين في محاضر جلسات المحكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه فيما أسند إليه ، وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجراءه من تلقاء نفسها - إلا إذا قبل المتهم هذا - وذلك عملاً بنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية ، فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
8- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها ، كما أنها غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم به قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن انقطاع صلتة بالواقعة وإقرار المتهمين الثلاثة بعدم ارتكابها وما قدمه من مستندات بجلسة المحاكمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9- لما كان عدم توجيه الاتهام إلى المجني عليه عن واقعة ممارسة الفحشاء مع المتهمة الثالثة ليس من شأنه أن يحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
10- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة إحراز السلاح الأبيض بغير مسوغ ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة السرقة بالإكراه وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
11- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه ومجري التحريات وأخذت بتصويرهما للواقعة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الأول والثاني دون المتهمات اللاتي قضت ببراءتهن ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن القضاء بإدانته رغم تبرئة باقي المتهمين لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... 2- .... 3– .... 4- .... 5- .... 6 – .... " الطاعن " بأنهم :
المتهمة الثانية : اشتركت بطريق الاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الوقائع التالية :
1- سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة والمبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوكين للمجني عليه .... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهروا في مواجهته أسلحة بيضاء حوزة المتهمين الرابع والخامس والسادس مما بث الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أكرهوا المجني عليه سالف الذكر على التوقيع على عدد من الأوراق " إيصالات أمانة " بأن أشهروا في مواجهته أسلحتهم البيضاء مما بث الرعب في نفسه وتمكنوا بذلك من الاستحصال على توقيعه وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
3- هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر كرهاً عنه بأن أجبروه على التجرد من ملابسه وقاموا بتصويره مجرداً من ملابسه وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات
4- احتجزوا المجني عليه سالف الذكر فترة من الزمان بأن استدرجوه إلى محل سكن المتهمة الأولى وأشهروا في مواجهته أسلحتهم البيضاء ووثقوه بالحبال ثم قاموا بارتكاب الوقائع سالفة البيان وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
5- حازوا وأحرزوا بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( سكين - ساطور - سنجة) دون مسوغ قانوني والمستخدمة في موضوع الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للرابع وحضورياً للباقين عملاً بالمواد 268 /1 ، 280 ، 314 /1 ، 325 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 6 ، 7 من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، والمواد 2 /1 ، 95 ، 101 ، 111، 122 /2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في حق المتهم الخامس ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات :
أولاً : بمعاقبة كل من الرابع .... و الخامس .... و السادس .... ( الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم وألزمت الأول والثالث منهما المصاريف الجنائية .
ثانياً :ـ ببراءة كل من الأولى .... و الثانية .... و الثالثة .... مما أسند إليهن .
ثالثاً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات .
فطعن المحكوم عليه السادس في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم السرقة بالإكراه وهتك العرض بالقوة والإكراه على التوقيع على سندات والاحتجاز بدون وجه حق وإحراز أسلحة بيضاء دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ، ولم يدلل على الاتفاق واشتراك الطاعن في ارتكابها والأفعال التي قارفها ، وعول على أقوال المجني عليه ومجري التحريات رغم تناقضها وعدم معقولية تصويرهما للواقعة ، وعول على التحريات رغم عدم صلاحيتها للإدانة والدفع بعدم جديتها وخلوها في بادئ الأمر من اتهامها للطاعن والخطأ فى اسمه ورغم إقرار المتهمين الثلاث بعدم وجود أي دور للطاعن في ارتكاب الواقعة ، والتفت الحكم عن دفاعه بانقطاع صلته بالواقعة المؤيد بأقوال شهود النفي والمستندات المقدمة ، وقضت المحكمة في الدعوى رغم عدم سؤاله بالتحقيقات أو بجلسة المحاكمة ، وأغفلت طلبه بتوجيه الاتهام للمجني عليه عن واقعة ممارسة الفحشاء مع المتهمة الثالثة ، ودانته بجريمة إحراز أسلحة بيضاء رغم عدم ضبط أي أسلحة معه ، هذا إلى أن المحكمة قضت ببراءة متهمين آخرين رغم تساوي مراكزهم القانونية مع الطاعن ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها - حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل المساهمين فيها ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية أو أسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت فيها كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن وآخرين على ارتكاب الجريمة من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لجرائم السرقة بالإكراه وهتك العرض والاحتجاز بدون وجه حق والإكراه على التوقيع لسندات مثبتة لدين وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بينهم واعتبارهم فاعلين أصليين للجرائم - سالفة الذكر - طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديد ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليها قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد - إن تعددت - وبيان أوجه أخذها بما اقتنعت منها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض أقوال الشهود وبفرض حصوله ، لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال المجني عليه والضابط مجري التحريات ما تساند إليه منها وبما لا شبهة فيه لأي تناقض وأفصح عن اطمئنانه إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهما للواقعة ، فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال المجني عليه معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه ليس المقصود بالاتهام لاختلاف اسمه مع الاسم الذي ذكره المجني عليه والذي جاء بالتحريات وأطرحه في معرض رده على الدفع بعدم جدية التحريات في قوله : " ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع من الخطأ في اسم المتهم .... أو عدم ذكره في التحريات المبدئية طالما أنه هو المعني بالتحري وطالما توصلت التحريات النهائية له وهو ما اطمأنت إليه المحكمة " . فإن ما أورده الحكم فيما سلف يعد كافياً ووافياً لإطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص ، ويضحى ما يثيره غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قطع بأن الطاعن هو المقصود بالاتهام - على النحو المار بيانه - وكان الطاعن يسلم بتقرير وأسباب طعنه بأنه يدعى .... ، وكان إيراد اسمه بديباجة الحكم وبغير موضع بمدوناته بحسبانه .... هو من قبيل الخطأ المادي ، وكان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي إنما العبرة بحقيقة الواقع في شأنه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفي التهمة وعدم التواجد على مسرح الحادث وانقطاع الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثرا شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات ، فإنه لا يحق له من بعد أن يتمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، كما أن البين في محاضر جلسات المحكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه فيما أسند إليه ، وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجراءه من تلقاء نفسها - إلا إذا قبل المتهم هذا - وذلك عملاً بنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية ، فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها ، كما أنها غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم به قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن انقطاع صلتة بالواقعة وإقرار المتهمين الثلاثة بعدم ارتكابها وما قدمه من مستندات بجلسة المحاكمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان عدم توجيه الاتهام إلى المجني عليه عن واقعة ممارسة الفحشاء مع المتهمة الثالثة ليس من شأنه أن يحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة إحراز السلاح الأبيض بغير مسوغ ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة السرقة بالإكراه وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه ومجري التحريات وأخذت بتصويرهما للواقعة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الأول والثاني دون المتهمات اللاتي قضت ببراءتهن ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن القضاء بإدانته رغم تبرئة باقي المتهمين لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق